تونس: توجس من استعمال صلاحيات «الدستورية» لعزل الرئيس

الرئيس قيس سعيد (د.ب.أ)
الرئيس قيس سعيد (د.ب.أ)
TT

تونس: توجس من استعمال صلاحيات «الدستورية» لعزل الرئيس

الرئيس قيس سعيد (د.ب.أ)
الرئيس قيس سعيد (د.ب.أ)

كشف نوفل سعيد، شقيق الرئيس التونسي قيس سعيد، عن مخاوف جدية من احتمال استعمال صلاحيات المحكمة الدستورية، المنتظر تركيزها بعد أكثر من خمس سنوات من التعطيل، لعزل شقيقه من منصبه.
وقال نوفل، إنه «بالرجوع إلى الأزمة السياسية الراهنة بين سعيد والمشيشي، فإن سبب الإسراع في إرساء المحكمة الدستورية هو الحرص على توفير الآلية الدستورية الوحيدة لعزل رئيس الجمهورية، وهي المحكمة الدستورية، التي ظلّت غائبة طوال السنوات الأخيرة، بحجج مختلفة؛ لأن الأجواء السياسية لم تكن وقتها تتطلّب التعجيل بإقامتها».
وأضاف نوفل، وهو أيضاً أستاذ مختص في القانون الدستوري، أن هذا التوجه «يعطي مؤشرات جدّ سيئة على أن النية متجهة لجعل المحكمة طرفاً في الصراعات السياسية الآنية، وحتى المستقبلية، بينما المفترض في هذه المحكمة هو أن تكون محايدة، وفوق الصراعات». متهماً من يسارعون اليوم إلى تركيز المحكمة الدستورية بـ«البحث عن الأعضاء الذين يشاركونهم توجهاتهم وتموقعاتهم السياسية ليكونوا سنداً لهم في صراعاتهم السياسية».
في غضون ذلك، تستعد مختلف الأطراف السياسية لموعد التصويت على أعضاء المحكمة الدستورية في الثامن من أبريل (نيسان) المقبل، في ظل مخاوف من استعمالها من قبل الائتلاف الحاكم لعزل رئيس الجمهورية.
ولتسليط الضوء على صلاحيات هذه المحكمة ودورها الدستوري، اجتمع الرئيس سعيد مع عدد من أساتذة القانون، وبحث معهم على وجه الخصوص القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، الذي صادق عليه البرلمان في 25 من مارس (آذار) الحالي، وأحاله إلى الرئيس سعيّد لتوقيعه ليصبح ساري المفعول. ومن جانبه، اجتمع رئيس الحكومة هشام المشيشي مع ممثلي الأحزاب والكتل البرلمانية الداعمة للحكومة، بهدف بحث تركيز المحكمة الدستورية، ودراسة حجم التحديات المقبلة المطروحة، وحاجة تونس إلى مزيد من تنسيق الجهود في ظل هذه الأزمة المالية الصعبة.
على صعيد متصل، أكد سمير ديلو، رئيس اللجنة الانتخابية في البرلمان، الإبقاء على قائمة المرشحين ذاتها لعضوية المحكمة الدستورية، التي أقرتها اللجنة في يوليو (تموز) الماضي، وذلك خلال جلسة البرلمان المبرمجة في الثامن من أبريل المقبل بهدف اختيار بقية أعضاء هذه المحكمة. وتتكون المحكمة الدستورية، وهي هيئة قضائية مستقلة، من 12 عضواً من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم (9 أعضاء) من المختصين في القانون، لا تقل خبرتهم في الميدان عن عشرين سنة. ويعيّن كل من رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب (البرلمان) والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، ويكون التعيين لفترة واحدة، مدتها تسع سنوات.
على صعيد غير متصل، تعهد يوسف الشاهد، الرئيس السابق للحكومة بردٍ قاس على من اتهموه بالتخطيط للانقلاب على الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، ووصف من اتهموه بأنهم « الأشخاص أنفسهم الذين امتهنوا تزييف الوقائع، والاسترزاق من الأزمات والمستنقعات واستباحة شرف الناس». وقال الشاهد رداً على منتقديه «التزمت الصمت لفترة طويلة، لكن الآن أقول لهؤلاء إن زمن الانقلابات ولى وانتهى. فاستعدوا بسرعة؛ لأن ردنا عبر القضاء سيكون قاسياً، وسوف تكشف الحقيقة».
في السياق ذاته، انتقدت هالة عمران، المتحدثة باسم حركة «تحيا تونس»، التي يرأسها الشاهد، ما ورد في كتاب رئيس الجمهورية المؤقت السابق، محمد الناصر (جمهوريتان وتونس واحدة)، حول أحداث 27 يونيو (حزيران) 2019، ونية الانقلاب على الرئيس الراحل، من خلال إعلان شغور منصبه، ليتولى رئيس الحكومة حينها (يوسف الشاهد) المنصب، والحديث عن ذلك في شكل فرضية.
وقالت عمران، إن الانقلاب «يكون بالسلاح وعلى دبابة لا بالدستور والقوانين»، مشيرة إلى أن نواب البرلمان لجأوا إلى الدستور بسبب الأنباء المتواترة آنذاك حول تدهور صحة رئيس الجمهورية وإشاعات وفاته، ما خلق حالة من البلبلة في صفوف أعضاء البرلمان، على حد تعبيرها.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.