«نذر صدام» بين المحكمة العليا الليبية ومجلس النواب

صورة من مقطع فيديو متداول لاجتماع الجمعية العمومية للمحكمة العليا الليبية أمس
صورة من مقطع فيديو متداول لاجتماع الجمعية العمومية للمحكمة العليا الليبية أمس
TT
20

«نذر صدام» بين المحكمة العليا الليبية ومجلس النواب

صورة من مقطع فيديو متداول لاجتماع الجمعية العمومية للمحكمة العليا الليبية أمس
صورة من مقطع فيديو متداول لاجتماع الجمعية العمومية للمحكمة العليا الليبية أمس

بشكل مفاجئ، قررت الجمعية العمومية للمحكمة العليا الليبية بالإجماع، أمس، إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون والفصل فيها، وذلك غداة اعتراض المحكمة على قرار مجلس النواب بالمصادقة على تعيين 45 مستشاراً لديها، وقالت إنها «لن تعتد بأي قرارات أو إجراءات مخالفة لقانونها الخاص»، فيما اعتبر بعض المتابعين هذه الأجواء بوادر صدام بين المحكمة والبرلمان.
وانتهت الجمعية العمومية للمحكمة العليا، التي عقدت اجتماعاً طارئاً في طرابلس أمس، إلى إعادة تفعيل الدائرة الدستورية، بعد توقف دام قرابة سبع سنوات، إثر أعمال الفوضى التي عمت البلاد. ومن شأن تفعيل هذه الدائرة مراقبة قرارات السلطة التشريعية، بحسب قانونيين، ارتأوا أن «تعطيل الدائرة الدستورية طوال السنوات الماضية غير قانوني». وهذه الدائرة من شأنها النظر في الطعون التي يحركها كل ذي مصلحة شخصية مباشرة في أي تشريع يرى أنه مخالف للدستور.
وقال محمد الحافي، رئيس المحكمة العليا، عقب صدور القرار، إن المحكمة «تعاهد الليبيين بأنها لن تنحاز إلى أي طرف من الأطراف؛ وستعلي شأن الوطن والمبادئ والقواعد الدستورية المقررة».
وأحدث القرار المفاجئ، انقساماً بين مؤيد له ومعارض، إذ رأى عمر النعاس، عضو الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور، أن قرار الجمعية العمومية، الذي خرج بالإجماع «سيكون له أثر كبير في قيام دولة الدستور قريبا».
ومن جهتها، علقت الأكاديمية أم العز الفارسي، عضو «ملتقى الحوار السياسي» قائلة إن الليبيين يتطلعون إلى عمل الدائرة الدستورية «لإنفاذ ما لا يخالف القواعد الدستورية الحاكمة، وعلى رأسها الإعلان الدستوري وتعديلاته، ومتابعة استكمال المسار الدستوري للحد من التخبط التشريعي في ليبيا». مشددة على أن الليبيين «في أمس الحاجة لإعادة مجرى العدالة وضمان سلامة البلاد».
بدوره، قال المحلل السياسي السنوسي الشريف إن «إقفال الدائرة الدستورية خلال السنوات الماضية، وبالرغم من مساوئه، إلا أنه حافظ على وحدة القضاء الليبي، وعلى الحد الأدنى من وحدة البلاد». ورأى الشريف أن «فتح الدائرة سيهدد وحدة المؤسسة القضائية، وسيعمق الانقسام السياسي»، معتبراً أنه «لا ضمان لاحترام الطرفين شرقا وغربا لأي حكم قضائي يصدر من الدائرة الدستورية ضد أحدهما، كما حصل في 2014». وأضاف متسائلا: «هل المجلس الأعلى للقضاء هو المختص بفتح الدائرة الدستورية أم الجمعية العمومية للمحكمة العليا؟».
ودخل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة المؤقتة»، على الخط سريعاً، وأبدى «مباركته» لقرار الجمعية العمومية للمحكمة، وقال فور صدور القرار: «لعله يكون رادعاً للتجاوزات التي تمارس من الأطراف؛ والقرارات المخالفة للاتفاق السياسي، باعتباره الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة». معتبرا «استقلال القضاء ووجود دستور حاكم أساس لاستقرار ليبيا».
وكانت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور قد دعت المحكمة العليا في البلاد إلى العدول عن قرارها بوقف العمل بالدائرة الدستورية بالمحكمة في «أقرب وقت ممكن»، معتبرة أن المعطيات التي دفعت إلى اتخاذ هذا القرار في حينه «لم تعد قائمة». ورأت أن «هناك عقبات تحول دون استكمال المسار الدستوري في ظل العديد من التشريعات المخالفة للإعلان الدستوري وتعديلاته».
وسبق لمجلس النواب التصويت بالموافقة على تعديل قانون المحكمة العليا، منتصف الأسبوع، الذي قال إنه مقدم من المحكمة، والذي يقضي بأن يؤدي مستشارو المحكمة اليمين القانونية أمام مجلس النواب، كما أقر القرار الصادر عن هيئة رئاسة المجلس بشأن تعيين عدد من مستشاري المحكمة العليا، وهو ما رفضته الأخيرة أمس.
ولتفادي حدوث أزمة بين الجهتين، قالت المحكمة في رسالة إلى المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وأعضاء البرلمان، أمس، إنها سبق أن أكدت في مراسلات سابقة للمجلس أنها لم تقدم أي طلبات بشأن تعديل قانونها الخاص، كما لم تحل أي خطابات رسمية لطلب تعيين مستشارين بالمحكمة. ونوهت إلى قرارات الجمعية العمومية السابقة، المتعلقة بكيفية اختيار مستشاري المحكمة، مؤكدة أنها «لن تعتد بأي قرارات مخالفة للقانون».
ولفتت المحكمة إلى ضرورة التشاور معها «صوناً لاستقلال وهيبة مؤسسة المحكمة العليا والقضاء الليبي»، وقالت بهذا الخصوص: «سبق وأشرنا إلى المخالفات الواردة في قائمة المستشارين، الصادرة عن هيئة رئاسة مجلس النواب، من وجود متقاعدين سقطت عنهم ولاية القضاء؛ وآخرين لا تتوفر فيهم الكفاءة المطلوبة، كما أن العدد المدرج بالقائمة يفوق حاجة المحكمة العليا بكثير».
وأهابت المحكمة برئاسة مجلس النواب «مراعاة هذه الإجراءات، ومعالجة الأمر بما يحفظ هيبة واستقلال القضاء، وبما يؤكد مصداقية المجلس وسعيه إلى ترسيخ مبدأ الفضل بين السلطات». مبرزة أنها «ستقبل قرار مجلس النواب حال معالجة ما ورد به من أخطاء؛ واستبعاد من انتهت صلاحية ولايتهم القانونية، وبلغوا سن التقاعد المقررة بقانونها الخاص».


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

«النواب» المصري يقر «نقل المحكومين» مع الإمارات

أعضاء مجلس  النواب المصري خلال مناقشة الاتفاقية (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
أعضاء مجلس النواب المصري خلال مناقشة الاتفاقية (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
TT
20

«النواب» المصري يقر «نقل المحكومين» مع الإمارات

أعضاء مجلس  النواب المصري خلال مناقشة الاتفاقية (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
أعضاء مجلس النواب المصري خلال مناقشة الاتفاقية (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)

أقرّ مجلس النواب المصري (البرلمان) اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات، حيث تقضي الاتفاقية بـ«نقل المدانين بأحكام قضائية إلى الوطن الأصلي لقضاء مدة العقوبة»، وسط جدل بشأن اشتراطها «موافقة السجين» قبل التبادل.

ووقّعت مصر والإمارات على الاتفاقية في يناير عام 2024، وأحال البرلمان المصري الاتفاقية للمناقشة، في إطار «علاقات التعاون بالمجال القضائي بين البلدين».

وجاءت موافقة البرلمان المصري على الاتفاقية، خلال انعقاد جلسته العامة، الأحد. وأشار رئيس «اللجنة التشريعية» بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، إلى أن «الاتفاقية تهدف في مجملها إلى تهيئة السبل الكفيلة لإصلاح المحكوم عليه وإعادة تأهيله باعتباره الفرض الأساسي للجزاء الجنائي»، وقال إنها «إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي، وتأتي في إطار احترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية».

وتضمنت الاتفاقية 19 مادة، مقسمة على 4 أبواب، تضمن الباب الأول أحكام نقل المحكوم عليهم، والثاني الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المدانين، فيما تضمن الباب الثالث اختصاصات السلطة المركزية، وسبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية، وتضمن الباب الرابع مدة ومجال سريان الاتفاقية، وكيفية تعديلها وإنهائها، وفق تقرير لجنة مشتركة من لجنتي «الدفاع والتشريعية» بـ«النواب».

وخلال مناقشات الاتفاقية، انتقد عضو مجلس النواب، ضياء داود، بند «اشتراط موافقة المحكوم عليه في إجراءات نقله»، وأرجع ذلك إلى أنه «يُفرغ الاتفاقية من مضمونها، ويجعلها غير قابلة للتطبيق».

إلا أن وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، أكّد خلال جلسة البرلمان، الأحد، أن «شرط موافقة المحكوم عليهم، معترف به دولياً في نصوص الاتفاقيات المماثلة»، وقال إن هذا الشرط «يعزز من تخفيف معاناة السجين وأسرته، ويسّهل زيارته ويخفف عبء الدولة التي جرى فيها الجريمة».

مناقشات «النواب» المصري لاتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات (مجلس النواب المصري)
مناقشات «النواب» المصري لاتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات (مجلس النواب المصري)

ووفق المادة الثالثة من الاتفاقية، يقدم طلب نقل السجين من «دولة الإدانة، ودولة التنفيذ، ومن المحكوم عليه، أو من ممثله القانوني، أو من زوجه، أو أحد أقاربه، حتى الدرجة الرابعة».

ويُرفض طلب نقل المحكوم عليه، في حالة «إذا رأت دولة الإدانة، في عملية النقل، مساساً بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام، أو مصالحها»، أو «إذا قضي بالبراءة عن الأفعال نفسها في دولة التنفيذ»، أو «إذا انقضت وقائع الدعوى المدان فيها، في دولة التنفيذ»، وفق نص المادة الرابعة للاتفاقية.

وأثارت موافقة البرلمان على الاتفاقية تكهنات بشأن إمكانية طلب القاهرة استرداد الناشط المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، المحتجز في أبوظبي، والملاحق قضائياً في مصر.

وبينما كتب الإعلامي المصري، أحمد موسى، عبر صفحته على «إكس»، الأحد، إن «الاتفاقية خطوة مهمة لاسترداد عبد الرحمن يوسف القرضاوي».

إلا أن عضو مجلس النواب المصري، الإعلامي مصطفى بكري، استبعد أن تكون للاتفاقية علاقة بنقل نجل القرضاوي إلى مصر، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتفاقية جرى توقيعها بين القاهرة وأبوظبي، في يناير 2024، ما يعني قبل توقيفه في لبنان».

أيضاً قال عضو «لجنة الدفاع والأمن القومي» بالبرلمان المصري، يحيى كدواني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاتفاقية لا تستهدف حالات بعينها، مثل نجل القرضاوي، كونها تتضمن أحكاماً عامة، تسري على كل سجين لدى البلدين، تنطبق عليه شروط وأحكام التبادل».

وتسلمت الإمارات، عبد الرحمن القرضاوي، الذي يحمل الجنسية المصرية والتركية، من لبنان، في يناير الماضي. وكان عبد الرحمن، قد اعتُقل بلبنان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد عودته من سوريا، تنفيذاً لمذكرة توقيف معمَّمة عبر الإنتربول، بموجب حكم غيابي صادر بحقّه عن القضاء المصري، يقضي بسجنه 5 سنوات، لإدانته بـ«إذاعة أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب».

رئيس مجلس النواب المصري خلال مناقشة اتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات (مجلس النواب المصري)
رئيس مجلس النواب المصري خلال مناقشة اتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات (مجلس النواب المصري)

عودة إلى بكري الذي قال إن الاتفاقية تستهدف «تخفيف معاناة المحكوم عليهم في قضايا سالبة للحرية»، وأشار إلى أن «الاتفاقية تتيح تبادل من صدرت بحقّهم أحكام قضائية قبل بدء تطبيقها وبعدها»، وأرجع ذلك أنه «سوف يخفف أعباء أسرية كثيرة للسجناء»، موضحاً أن «الاتفاقية قيّدت قرارات العفو على المحكوم عليهم، بموافقة الدولة التي وقعت فيها الجريمة».

وتخدم الاتفاقية المحكوم عليهم في «قضايا سالبة للحرية بالبلدين»، بحسب كدواني، الذي أشار إلى أن «الاتفاقية تحقق أهدافاً اجتماعية، بإتاحة قضاء السجين مدة العقوبة في بلده الأصلي»، مشيراً إلى أن هذه الأحكام «معمول بها في كثير من دول العالم».

وبحسب المادة العاشرة من الاتفاقية «تلتزم دولة التنفيذ بتطبيق العقوبة بحقّ السجين وفق قوانينها الداخلية، ولا يجوز تغليظها، من حيث طبيعتها أو مدتها، عن العقاب المحكوم به»، إلى جانب «عدم تحويل العقوبة السالبة للحرية، إلى الغرامة»، فيما قيّدت المادة الحادية عشرة، إجراءات العفو بـ«عدم صدور عفو خاص عن السجين، إلا بعد موافقة دولة الإدانة».