توقعت مصادر قضائية مطلعة أن تُقدم المحكمة الاتحادية العليا في العراق على نقض القوانين الثلاثة (العفو العام، الأحوال الشخصية، العقارات) التي أقرها البرلمان قبل 3 أسابيع ضمن صفقة سياسية بين القوى المختلفة، إذ جرى التصويت عليها مجتمعة في «سلة واحدة» في خطوة غير مسبوقة برلمانياً.
وكانت المحكمة الاتحادية قد حددت، في وقت سابق، الثلاثاء 11 فبراير (شباط) موعداً للنظر في الطعون المقدمة بشأن جلسة مجلس النواب وصحة التصويت على القوانين الثلاثة، بالإضافة إلى الطعون المتعلقة بدستورية بعض فقرات قانون العفو العام.
وأصدرت المحكمة الاتحادية، الأسبوع الماضي، أمراً ولائياً يقضي بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة المذكورة، إلا أن قرارها قُوبل برفض واسع من القوى السياسية السنية والكردية. وفي المقابل، أصدر مجلس القضاء الأعلى فتوى بعدم جواز إيقاف تنفيذ القوانين التي يقرها مجلس النواب، في مؤشر على تعمق الخلاف بين أجنحة السلطة القضائية.
وفي ظل رفض مجلس القضاء الأعلى قرار المحكمة الاتحادية، بدأت المحاكم في مختلف المحافظات العراقية الأسبوع الماضي بتنفيذ تعديل قانون العفو العام، وفقاً لنصوصه والتعليمات الصادرة عن المجلس بهذا الشأن. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الحكم المتوقع صدوره عن المحكمة الاتحادية، يوم الثلاثاء، سيعيد الأمور إلى نقطة الصفر، مما قد يؤدي إلى إلغاء إجراءات التنفيذ التي شرعت بها المحاكم بناءً على توجيهات مجلس القضاء الأعلى.
ويبدو أن الخلاف بين أقطاب السلطة القضائية، ممثلاً بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، آخذ في التصاعد، ليشمل اختلاف الرؤى حول الصلاحيات الدستورية والقانونية لكل جهة. وفي هذا السياق، قدّم مجلس القضاء الأعلى، أمس الاثنين، تفسيراً لمفهوم «القرارات» و«الأوامر الولائية» التي تصدر عن المحكمة الاتحادية، مشيراً إلى أن هذه الأوامر «تدخل ضمن اختصاص المحكمة الاتحادية».
ونقل الموقع الإلكتروني لمجلس القضاء عن نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي حسن فؤاد، قوله إن «القضاء الولائي لا يدخل ضمن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا، بل يبقى منعقداً للقضاء العادي وفقاً لولايته العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية». مع العلم أن رئيس مجلس القضاء فائق زيدان يشغل في الوقت نفسه منصب رئاسة محكمة التمييز الاتحادية.
وأضاف فؤاد أن «المادة 94 من دستور جمهورية العراق تنص على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتّة وملزمة لجميع السلطات. وبما أن إصدار الأوامر على العرائض (القضاء الولائي) وفقاً للمواد 151 و152 و153 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، يُعدّ إجراءً وقتياً وتحفظياً يهدف إلى تحقيق التوازن بين أطراف الدعوى، فإنه يشترط فيه عنصر الاستعجال دون المساس بأصل الحق».
وأوضح أن «هذه الإجراءات تخضع للطعن من خلال التظلم أمام المحكمة التي أصدرت الأمر الولائي، ومن ثم يمكن الطعن تمييزاً في القرار الناتج عن التظلم، بعد الاستماع إلى طلبات ودفوع الطرفين، وذلك وفقاً لما نصّت عليه المادتان 153 و216 من قانون المرافعات المدنية. وهذا يعني أن للمحكمة الحق في العدول عن الأمر الولائي الذي أصدرته بناءً على طلب أحد الخصوم، نظراً لكونه قراراً وقتياً وليس نهائياً».
وتُعدّ هذه المرة الأولى التي ينفي فيها مجلس القضاء الأعلى أحقية المحكمة الاتحادية في إصدار الأوامر والقرارات الولائية، رغم أنها أصدرت مثل هذه الأوامر مراراً خلال السنوات الماضية، وكان آخرها القرار الولائي المتعلق بـ«كوتة الأقليات» في انتخابات برلمان إقليم كردستان، الصادر في مايو (أيار) الماضي.
في المقابل، تؤكد المحكمة الاتحادية العليا على الطابع الإلزامي والنهائي لقراراتها، بما في ذلك الأوامر الولائية. وجاء في بيان سابق للمحكمة الاتحادية أن «المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 تنص على أن (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتّة وملزمة لجميع السلطات)». وأضافت المحكمة أن «هذا النص يشمل جميع الأحكام والقرارات الصادرة عنها، بما فيها الأوامر الولائية، مما يجعلها محصّنة من الطعن ويُلزم الجميع بتنفيذها. فالدستور، باعتباره وثيقة الشعب، يمنح المحاكم الدستورية قوتها، ويُلزم الجميع بعدم انتهاك أحكامه».
وسبق أن رفض مجلس القضاء الأعلى القرار الولائي الصادر عن المحكمة الاتحادية بشأن إيقاف العمل بقانون العفو العام الذي صوّت عليه البرلمان. ويُعرَّف الأمر الولائي، بالمعنى الضيق، على أنه «إجراء إداري مؤقت يصدره القاضي المختص»، ويظل سارياً حتى يتم البت نهائياً في القضية المطروحة من الناحية القانونية والدستورية.
بدوره، يرى خبير قانوني أن تجاهل مجلس القضاء الأعلى للأمر الولائي الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا، الذي يقضي بوقف التنفيذ المؤقت للقوانين الثلاثة المثيرة للجدل (العفو العام، تعديل قانون الأحوال الشخصية، وأراضي كركوك)، يُعدّ «موقفاً مخالفاً للدستور والقانون، ويتجاوز اختصاصات مجلس القضاء».
ويقول الخبير، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الموضوع، إن «مجلس القضاء بهذا الموقف وضع نفسه فوق جميع المحاكم، مما يشكل انتهاكاً لاستقلال السلطة القضائية وتجاوزاً لصلاحياته الدستورية». ويرى أن «ما يقف وراء هذا القرار هو صراع داخلي شخصي بين رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا، إذ يسعى الأول إلى فرض سلطته على الثاني وإخضاع المحكمة الاتحادية لتوجهاته. وحين يفشل في ذلك، قد يحاول الإطاحة برئيس المحكمة الاتحادية العليا، كما حدث سابقاً مع القاضي مدحت المحمود».

