أثار كتاب صادر عن مجلس القضاء الأعلى، يتضمن محاسبة من يتولى التحريض على النظام السياسي في العراق والعمل على إسقاطه، جدلاً سياسياً وقانونياً حمل السلطة القضائية إلى الإعلان عن أن هناك «سوء فهم» قضائياً أدى إلى هذه الضجة.
وفي هذا السياق قررت هيئة الإشراف القضائي في العراق توجيه عقوبة توبيخ للقائم بمهام مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى، بعد تنظيمه كتاباً يتضمن إجراءات ضد من يدعو إلى إسقاط النظام السياسي، واستخدامه عبارات لا تتوافق مع توجهات رئيس المجلس.
وجاء في وثيقة رسمية، موقَّعة من القاضي ليث جبر حمزة، رئيس هيئة الإشراف القضائي، الخميس، وهي موجهة إلى كرار عبد الأمير، القائم بمهام مدير مكتب رئيس المجلس، أن التحقيق أثبت تنظيمه وتوقيعه كتاباً موجهاً إلى رئاسة الادعاء العام بعنوان «الإجراءات القانونية بشأن التصريحات الإعلامية الداعية لإسقاط النظام السياسي»، بصيغ ومصطلحات مخالفة لدراسة رئيس الهيئة، ومن دون أخذ موافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وأشارت الوثيقة إلى أن ما ورد في الكتاب تسبب بسوء فهم من اطلع على مضمونه، وخالف رأي وتوجه مجلس القضاء الأعلى القائم على احترام وحماية حرية التعبير عن الرأي المكفولة بالدستور، والتي تم التأكيد عليها في أكثر من مناسبة.
وأكدت الهيئة، وفق الوثيقة، أن العقوبة الموجهة هي توبيخ، مع التحذير من أن تكرار هذا الخطأ قد يؤدي إلى إعفاء المعني من المنصب المكلف به.
يذكر أن توجيها صدر الأربعاء عن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، باتخاذ إجراءات قانونية وتحريك الدعاوى بحق كل من يحرض أو يروج لإسقاط النظام السياسي أو المساس بشرعيته، عبر وسائل الإعلام أو المنصات الإلكترونية.
واعترض عضو الكونغرس الأميركي، الجمهوري جو ويلسون، على توجيه فائق زيدان بمقاضاة أي شخص «يقوّض شرعية النظام السياسي في العراق». وانتقد ويلسون في منشور، الخميس، رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، لإصداره أوامر بمقاضاة أي شخص «يقوّض شرعية نظام السياسي العراقي»، مشيراً إلى أن ذلك يشمل «كل من ينتقد عملاء إيران!»، على حد تعبيره.
وقال: «من المحزن أن نرى العراق يعود إلى عقلية الدولة البوليسية التي سادت في عهد حزب البعث، حيث يلاحق غالبية مواطنيه لمجرد معارضتهم لهيمنة إيران وعملائها!»، مضيفاً: «لم ننسَ أمر اعتقال الرئيس ترمب بتهمة قتل الإرهابي الإيراني سليماني».
وختم النائب الجمهوري الموالي لسياسات ترمب حديثه بتجديد الدعوة لإنهاء النفوذ الإيراني في العراق، قائلاً: «حرّروا العراق من إيران!».

بين القانون والإعلام
في هذا السياق، يقول أستاذ الإعلام السياسي، الدكتور غالب الدعمي، لـ«الشرق الأوسط» إن «حرية التعبير المنضبطة والحقيقية هي التي تتوقف عند نقطة التجاوز على الآخرين، حيث إن حرية التعبير لا تجيز لك أن تشتم الآخر أو تتهم بالباطن؛ فهي في النهاية احترام ومسؤولية».
أضاف الدعمي أن «حرية الرأي والتعبير لا تتعدى هذه الحدود، وما عداها فإن القانون والقضاء هما الفيصل بين الذي يستخدم الإعلام مرة للابتزاز أو الشتائم ومرة للتعبير عن الرأي بشكل مهني وكشف الحقائق ودون الاعتداء الشخصي»، مبيناً أن «الشخصيات العامة أجاز الدستور العراقي انتقادها كونها شخصيات عامة وتصدت للمسؤولية، وبالتالي عليها أن تتحمل الانتقاد، أما ما يفوق ذلك ويتجاوز ذلك للاعتداء على الكرامة الشخصية أو على النظام الديمقراطي بشكل عام، فهذا نتوقف أمامه ولا بد للقضاء هنا أن يأخذ دوره في هذا المجال، شريطة ألا يكون ذلك حجة من الضغط ومنع الآخرين مما يمكن أن يعبّروا عنه بشكل طبيعي».
أما الخبير القانوني، علي التميمي، فيقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الذي حصل هو صدور كتاب من مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى الادعاء العام بضرورة تحريك الدعاوى الجزائية على من يقوم بالتحريض أو الترويج لإسقاط النظام السياسي أو المساس بشرعيته عبر مختلف وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، علماً أن السبب الذي جعل السلطة القضائية تتحرك بهذا الاتجاه طبقاً للكتاب الصادر هو صدور كتاب من الأمن الوطني وموافقة هيئة الإشراف القضائي ورئيس مجلس القضاء، وهو الذي أثير الجدل حوله كونه يتعارض مع مفهوم حرية التعبير».
أضاف التميمي أن «كتاباً آخر صدر من هيئة الإشراف القضائي يشير إلى حصول تحقيق مع الجهة التي أصدرت الكتاب، وظهر أن هناك أجتهاداً في الرأي خلافا لكتاب هيئة الإشراف القضائي وتسبب بالضجة التي رافقت إعلانه؛ الأمر الذي اقتضى التنويه والتوضيح، لأن الكتاب الذي تسبب بالضجة وسوء الفهم لم يُعرض على رئيس مجلس القضاء الأعلى».
وبيّن التميمي أن «ما عملته السلطة القضائية كان تصرفاً صحيحاً؛ لأن الكتاب أثار ضجة في مختلف الأوساط السياسية والإعلامية». وأكد أن «المشكلة أننا لا يوجد لدينا حتى الآن قانون الجرائم الإلكترونية ولا قانون حرية الرأي ولا قانون حق الحصول على المعلومة، وبالتالي فإن القانون الوحيد الذي لدينا هو قانون حماية الصحافيين، والذي أتاح ضمن هذا القانون حق الحصول على المعلومة وعدم مساءلة الصحافي عما يدلي به من آراء، علماً أن حرية الرأي في العراق منصوصة في الدستور العراقي بموجب المادة 38 منه بشكل مطلق».



