أعلن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، الثلاثاء، عن تعديلات تم اعتمادها في لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم للموسم الجديد 2024 - 2025. وجاءت الموافقة بناءً على المادة (35) الفقرة (11) من النظام الأساسي للاتحاد، والتي تمنح مجلس الإدارة صلاحيات اعتماد لوائح الاتحاد والموافقة على التعديلات، للسعي في التطوير المستمر للوائح والتشريعات ومواكبة التحديثات النظامية، المحلية منها والدولية. وجاء في أبرز التعديلات التي تمت على لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم، إضافة التزام اللاعب السعودي المحترف، بـ«تنفيذ توجيهات وتعليمات وقرارات الجهاز الفني والإداري بالمنتخب» والمنصوص عليها لم تكن حاضرة في النسخة الماضية وأضيفت في أعقاب المشكلة الشهيرة التي ظهرت على السطح بين عدد من لاعبي المنتخب السعودي مع الجهازين الفني والإداري في كأس آسيا؛ الأمر الذي أدى إلى استبعادهم من معسكر الأخضر في العاصمة القطرية الدوحة قبل انطلاق البطولة بيومين.
وشددت اللائحة المعدلة على أن المادة العاشرة الخاصة بالتزامات اللاعب السعودي المحترف نصت في الفقرة الثالثة على حضور التدريبات والمعسكرات والندوات والمؤتمرات الصحافية في النادي أو المنتخب حسب المواعيد المقررة، وتنفيذ توجيهات وتعليمات وقرارات الجهاز الفني والإداري في المنتخب السعودي، كما نصت التعديلات على أن رفع النماذج والوثائق من قِبل مدير الاحتراف إلكترونياً يقوم مقام التأشير عليها.
ومن ضمن التعديلات التي أُجريت أيضاً توحيد إجراءات تسجيل اللاعب العاطل خارج فترة التسجيل، بالإضافة إلى اشتراط تقديم موافقة رابطة الدوري السعودي للمحترفين عند قيام أندية الدرجة الممتازة بطلب إسقاط اللاعبين المحترفين عند إنهاء عقودهم. وأضافت التعديلات فقراتٍ جديدة تنظم عدد الإعارات المحلية المسموح بها، تماشياً مع توجيهات الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وبحسب المادة 36، فإن قيود الإعارة الجديدة ستبدأ من 1 يوليو (تموز) الحالي بحيث يسمح لكل نادٍ إعارة 12 لاعباً إلى أندية أخرى، في حين يحق له استعارة 12 لاعباً من أندية أخرى، بينما لا يحق له إعارة أكثر من 3 لاعبين لناد واحد، كما لا يحق له استعارة أكثر من 3 لاعبين من ناد واحد، وتطبق هذه القيود على فرق الرجال والسيدات.
كما نصت التعديلات على وجوب تحديد الشخص المخول بالتوقيع على النماذج والوثائق والاتفاقيات والعقود المقدمة من النادي إلى اللجنة؛ لمواكبة المتغيرات الناتجة من تخصيص الأندية الرياضية وتحوّل بعضها شركاتٍ.
وبحسب اللائحة المعدلة أيضاً، فإن النادي يمثله فقط رئيسه التنفيذي في التوقيع على المكاتبات والمراسلات والنماذج والوثائق والاتفاقيات والعقود المقدمة من النادي إلى اللجنة، وفي حال قيام النادي بإسناد هذه الصلاحيات إلى مسؤول آخر بما يتوافق مع اللوائح والقواعد التي تحوكم عمل النادي فيجب على النادي على الفور إشعار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بذلك مع إرفاق المستند النظامي المكتسب لصلاحية التوقيع.
وكانت المادة الـ11 من اللائحة في النسخة الماضية تنص في فقرتها الثانية، على أن النادي يمثله رئيس مجلس الإدارة أو رئيسه التنفيذي، لكنها عُدّلت بالاكتفاء بالرئيس التنفيذي في تطور كبير يمنح الأخير صلاحيات واسعة وتقلص صلاحيات رئيس مجلس إدارة النادي.