كشف مركز التحكيم الرياضي السعودي، الأربعاء، عن تعديلات لنظامه الأساسي، بعد اعتماده من الجمعية العمومية للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في اجتماعها التاسع والعشرين، المنعقد موخراً، وذلك بناءً على اقتراح مجلس إدارة المركز.
وتضمنت التعديلات تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من النظام الأساسي، المتعلقة باختصاص المركز، وذلك بتعديل البند (أ) وإضافة بند جديد (ب) يتعلق باختصاصه بالنظر في المنازعات المالية الناشئة عن عقود الرعاية أو الاستثمار الرياضي أو البث التلفزيوني أو الإذاعي أو تنظيم الأحداث الرياضية وغير ذلك، بشرط أن يكون أحد أطراف المنازعة عضواً في المنظومة الرياضية، وأن ينص في العقد المبرم بين أطراف المنازعة، أو في اتفاق لاحق مكتوب، على اللجوء إلى التحكيم من خلال المركز.
كما شملت التعديلات المادة التاسعة عشرة من النظام الأساسي، المتعلقة بغرفة التحكيم العادي، وذلك بإضافة اشتراط أن ينص في العقد المبرم بين أطراف المنازعة، أو في اتفاق لاحق مكتوب، على اللجوء إلى التحكيم من خلال المركز.
وأكد رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي، الدكتور محمد باصّم، أن هذه التعديلات تأتي امتداداً لجهود المركز في تطوير الإطار النظامي والإجرائي للفصل في المنازعات الرياضية والمنازعات ذات الصلة بالرياضة، بما يواكب النمو المتسارع في عقود الرعاية والاستثمار الرياضي وما قد ينشأ عنها من منازعات مالية.
وأوضح أن التعديلات تعزز وضوح اختصاص المركز في هذه المنازعات من خلال التأكيد على وجود اتفاق تحكيم مكتوب، سواء ضمن العقد أو باتفاق لاحق، بما يدعم سلامة الأساس النظامي لاختصاص المركز وقابلية أحكامه للتنفيذ، ويسهم في دعم استقرار البيئة الاستثمارية والعدلية في القطاع الرياضي.
ويأتي نشر هذه التعديلات استناداً إلى المادة السابعة والأربعين من النظام الأساسي للمركز، التي تقضي بأن ينشر المجلس النظام، أو أي تعديل يطرأ عليه، على الموقع الإلكتروني للمركز خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تبليغه بالموافقة عليه، وأن يكون النظام نافذاً من اليوم التالي لنشره على الموقع الإلكتروني للمركز.

