استُقبل قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، برد قانون «الإجراءات الجنائية» إلى مجلس النواب (البرلمان) لإعادة النظر فيه، بترحيب من قوى المعارضة وحقوقيين، في وقت وجه فيه مجلس النواب دعوة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لحضور الجلسة العامة في 1 أكتوبر (تشرين الأول).
وكان السيسي قرر الأحد، رد مشروع القانون للبرلمان، ووجه بـ«ضرورة إعادة دراسة هذه المواد لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن، ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات، أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع»، مع المطالبة بإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه، ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر، وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون، بحسب بيان رئاسي.
ولرئيس الجمهورية الحق في رد مشروعات القوانين التي يقرها البرلمان خلال 30 يوماً مع تحديد المواد وأسباب الاعتراض، علماً بأن هذا الحق استُخدم مرتين في عهد السيسي، حيث كان الرد السابق مرتبطاً بقانون «التجارب السريرية».
وبحسب تصريحات تلفزيونية لوزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، فإن البرلمان سيدرج كتاب الرئيس على جدول الأعمال، مشيراً إلى أن المجلس وفي ضوء بيان الترحيب بتوجيه الرئيس، سيكون عليه تشكيل لجنة خاصة من أحد الوكيلين لصياغة النصوص النهائية للمواد محل الاعتراض.
واعتبر أن «الإجراءات الجنائية» يعدّ أهم أداة تشريعية بعد الدستور في مجال الحقوق والحريات بحكم اتساع موضوعاته وتجاوزه 540 مادة، مشيراً إلى أن إحدى الرسائل تتعلق بتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، مع طلب مزيد من الدراسات لدى جهات التطبيق وتدقيق الصياغة لتجنب تعدد التفسيرات، وما يسببه من إشكالات عند التنفيذ.

وتتنوع المطالب بشأن المواد المراد تعديلها في مشروع القانون الذي رده الرئيس، وطالب فيه المجلس القومي لحقوق الإنسان بضرورة صياغة قانون يراعي الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها المادة 93 من الدستور، والتي تلزم الدولة باحترام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، خصوصاً «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» الذي صادقت عليه مصر عام 1982، لا سيما المادة 14 منه المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة.
وطالب حزب «الاتحاد» البرلمان بإجراء تعديلات على «الصياغات القانونية ومنع الغموض الذي قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو صعوبات التطبيق»، فيما تتركز التعديلات الخاصة بمواد الحبس الاحتياطي بالمواد من 112 إلى 124 بمشروع القانون، بينما أكد حزب «المؤتمر» إعادة النظر في المواد الخاصة بضمانات المتهم أثناء التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى حرمة المسكن.
وطالب نقيب الصحافيين خالد البلشي في بيان الاثنين، بضرورة مراجعة مواده التي تخالف نصوص الدستور، خصوصاً فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة، وكذلك استكمال مراجعة وإعادة النظر في المواد التي تؤثر سلباً على العمل الصحافي، مثل المادتين (15 و266) بما يضمن توفير الضمانات الكاملة للصحافيين، وضمان عدم استخدامها لتقييد العمل الصحافي، أو تعريض الصحافيين لمساءلات غير مبررة.
وأشاد أستاذ العلوم السياسية مصطفى كامل السيد، لـ«الشرق الأوسط»، بالاستجابة الرئاسية لمطالب المعارضة، والعمل على توفير أكبر قدر من الضمانات العادلة، مشيراً إلى أن الفترة القصيرة المتبقية بعمر مجلس النواب الحالي ربما تجعل من الصعب عليه الانتهاء من التعديلات القانونية.
ومن المفترض أن ينعقد البرلمان من مطلع أكتوبر وحتى بداية العام الجديد، حيث ستجرى الانتخابات البرلمانية لاختيار مجلس جديد للنواب قبل نهاية العام الحالي، وفقاً للدستور والقانون.
وعدّ نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو البرلمان فريدي البياضي، الخطوة بمثابة «استجابة من الرئيس لمطالب المعارضة»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط»، أن حزبه كان الوحيد الذي رفض القانون من حيث المبدأ، بسبب كثرة العوار الدستوري الموجود فيه.
وأضاف أنهم في انتظار الاطلاع على الخطاب الرئاسي بشكل كامل داخل المجلس، والمواد التي دوّن الرئيس ملاحظاته بشأنها قبل تحديد ما إذ كان الوقت المتبقي من عمر المجلس كافياً أم لا لإقرارها، مشيراً إلى أن التعديلات ستتركز على ضمانات المحاكمة العادلة ومطالب المنظمات الحقوقية التي وردت بشأن بعض بنود القانون.
رأي دعمه عضو مجلس نقابة المحامين محمد الكسار، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إنه على الرغم من موافقة النقابة على مشروع القانون بعد الاستجابة لبعض التعديلات التي طرحتها، فإن هناك مواد قانونية أخرى ظلت ملاحظات النقابة بشأنها؛ وهي مواد مرتبطة بحقوق المتهم وبالحبس الاحتياطي، ويجب أن تكون أكثر وضوحاً.
وأضاف الكسار أن إعادة الرئيس القانون بالكامل لمجلس النواب، سيجعل هناك رؤية أوسع للتعديلات وللضمانات، مؤكداً أن «الإجراءات الجنائية» من القوانين التي لا يمكن تطبيقها دون التأكد من سلامة كل بنودها ووضوحها بشكل شبه كامل.









