وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، الثلاثاء، وبشكل نهائي، على مشروع القانون المثير للجدل، والخاص بـ«تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض»، وذلك بعد تعديلات على بعض مواده، استجابة لنقابة الأطباء، من بينها «خفض الغرامة المفروضة على الأطباء في حالة الأخطاء الطبية».
وخفض المجلس غرامة مقترحة على الأطباء حال «الأخطاء غير الجسيمة»، في مشروع قانون من 100 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه (الدولار يساوي 50.45 جنيه)، كحد أدنى، مع النزول بالحد الأقصى ليكون 100 ألف جنيه بدلاً من مليون جنيه، واستحداث مادة تتضمن المعاقبة بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر وغرامة لا تزيد على 30 ألفاً أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أبلغ أو قدم شكوى كيدية ضد مقدم الخدمة أو المنشأة.

وشهد مشروع القانون تعديلات عدة خلال المناقشات التي جرت في لجنة «الصحة»، بالإضافة إلى المناقشات التي شهدتها الجلسة العامة لمناقشة مواد القانون والعبارات المستخدمة في تعريف الأخطاء الطبية وتحديد المسؤولين عنها بدقة، فيما أبدت نقابة الأطباء عبر نقيبها أسامة عبد الحي الترحيب بمشروع القانون المعدل مع الإشادة باستجابة أعضاء البرلمان لمطالب النقابة.
وقال وكيل نقابة الأطباء جمال عميرة لـ«الشرق الأوسط» إن التعديلات التي أُدخلت وفرت الكثير من الضمانات التي لم تكن موجودة من قبل للأطباء ومنحتهم الكثير من الحقوق التي تتوافر في القوانين المشابهة عالمياً، لكن لا تزال بعض النقاط أيضاً بحاجة للمناقشة في المستقبل عند دخوله حيز التنفيذ.
وعدّ إلغاء مواد الحبس الاحتياطي من القانون للأطباء من أهم المكتسبات التي تحققت، على الرغم من التحفظ على عدم إلزامية تقرير اللجنة العليا التي ستحدد طبيعة الخطأ المرتكب ودور الطبيب فيه.
لكن عضو لجنة الصحة بالبرلمان إيرين سعيد قالت لـ«الشرق الأوسط» إن ما ورد في القانون يأتي مكمّلاً لما ورد في قانون الإجراءات الجنائية بشأن استعانة المحاكم بالرأي الفني في الأمور التي تخرج عن اختصاصها، مشيرةً إلى أن إلزام المحكمة أو النيابة بقرار جهة أخرى أمر يحمل شبهة عدم دستورية في ظل استقلال السلطة القضائية والثقة في أحكامها.
وأضافت سعيد أن النسخة التي وافق عليها البرلمان بصياغتها النهائية حملت تغيّرات جذرية على المقترح الذي وصل للبرلمان وشهد مناقشات واسعة تضمنت استجابة لأكثر مما طلبته نقابة الأطباء من أجل تحقيق توازن بين عمل الطبيب وحق المريض، لافتةً إلى أن القانون مرّ بموافقة جميع الهيئات البرلمانية للأحزاب وبإجماع توافقي لم يحدث منذ فترة طويلة.

وأقر القانون عقوبة الحبس أو الغرامة لمن يهين أحد مقدمي الخدمة الطبية في أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، وعرف مشروع القانون، «مقدم الخدمة» بأنه أي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
لكن الأمين العام السابق لنقابة الأطباء الدكتورة، منى مينا، تقول لـ«الشرق الأوسط» إن القانون لا يزال يحمل «عواراً جسيماً» مع غياب التوازن في العقوبات، ومن بينها أن عقوبة الخطأ الطبي أكبر من عقوبة انتحال صفة طبيب، بالإضافة إلى الكلمات الفضفاضة التي لا تزال موجودة في تعريف الخطأ الطبي.
وتضمن مشروع القانون الذي أقره البرلمان، تعريف «الخطأ الطبي الجسيم» بعدّه «الخطأ الطبي الذي يبلغ حداً من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً، ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرهما من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة».
لكن عضو لجنة الصحة في البرلمان تشير إلى عملهم على إعادة صياغة العديد من التعريفات لتكون أكثر إحكاماً، ومن بينها تعريفات الأخطاء الطبية والتأكيد على أن الطبيب لا تقع عليه مسؤولية أخلاقية أو جنائية حال حدوث مضاعفات للمريض طالما لم يكن هناك خطأ، لافتةً إلى المرونة الكبيرة التي أبدتها الأغلبية البرلمانية عند إدخال التعديلات على القانون قبل التصويت النهائي على مواده.
وتؤكد إيرين سعيد أن القانون يضمن حقوق الفريق الطبي بالكامل وحقق التوازن المطلوب بين الحقوق والواجبات، متوقعةً أن يدخل حيز التنفيذ خلال 6 أشهر بعد اعتماد تشكيل اللجنة العليا وتشكيل صندوق تأمين أضرار الأخطار المنصوص عليهما في القانون.