حسمت المحكمة الاتحادية بشكل نهائي، الاثنين، جميع الطعون المقدمة من حكومتي بغداد وأربيل، في الموازنة الاتحادية، وقالت مصادر حكومية إن النص النهائي للقانون صار ملزم التنفيذ من الجهات الحكومية.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، قدمت الحكومتان في بغداد وأربيل طعوناً لدى المحكمة الاتحادية، ضد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بنحو 20 مادة.
وكانت مصادر قضائية عراقية أشارت إلى أن أجوبة المحكمة الاتحادية لن توقف تنفيذ الموازنة، بل تعطل العمل بالمواد المطعون بها التي قبلتها المحكمة.
وأبلغ مسؤول حكومي، «الشرق الأوسط»، بأن «رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تمكن من إزالة غالبية التعديلات التي شوهت أبواب الصرف، والتي أضافها البرلمان العراقي، خلافاً لوجهة نظر الحكومة ورؤيتها الاقتصادية».
وقال المسؤول إن «صلاحيات الصرف التي منحت لجهات غير مركزية وفقاً للتعديلات التي أجراها البرلمان، لم تعد قانونية بعد الآن».
وقالت المحكمة الاتحادية، في بيان صحافي، إنها «نظرت دعوى رئيس مجلس الوزراء ضد المدعى عليه رئيس مجلس النواب الخاصة بالطعن بمواد من قانون الموازنة».
وأوضح البيان أن المحكمة أصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة، والمتضمن الحكم بعدم دستورية مادة تمنح المحافظين حصراً حق التعيين والتعاقد في دوائر الدولة.
وألغى قرار المحكمة إلزام «اللجان الفرعية رفع القرارات الخاصة لتعويض الممتلكات التي لا تزيد مبالغها على 50 مليوناً» على أن «تلتزم اللجنة المركزية بإنجازه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل».
وأقرت المحكمة بعدم دستورية فقرة تقضي باستقطاع ما نسبته واحد من الألف من المائة من الراتب الكلي من منتسبي الوزارة كافة، على ألا يقل المبلغ المستقطع عن ألف دينار لكل منتسب لصالح إنشاء صندوق «تنمية ودعم قوى الأمن الداخلي».
وألغت المحكمة الاتحادية، المادة 72 المعترض عليها من قبل رئيس الحكومة، التي نصّت على أن «تستوفي مديريات التنفيذ في وزارة العدل ما نسبته 2 في المائة من حصيلة الديون التي تستحصل لأصحابها»، بينما «توزع نسبة 80 في المائة بوصفها حوافز لموظفي التنفيذ و20 في المائة لدائرة التنفيذ».
وألزم قرار المحكمة، أيضاً، وزارة المالية «باستيفاء نسبة واحد من الألف من الرواتب التقاعدية والمنح من المشمولين بقانون رقم 2 لسنة 2016»، فيما باتت الحكومة ملزمة «بإنهاء إدارة مؤسسات الدولة كافة بالوكالة في موعد أقصاه» 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، على أن «تقوم الدائرة المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحية الإدارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور، وعلى مجلس الوزراء إرسال المكلفين بمناصب رؤساء الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات والمستشارين إلى مجلس النواب قبل 30 يوماً من التاريخ أعلاه، ويلتزم مجلس النواب باتخاذ القرار بالتصويت خلال 30 يوماً من تاريخ إرسال الأسماء».
وأصدرت المحكمة الاتحادية «قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (وبموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي)، وبالتالي تحدد حصة إقليم كردستان من إجمالي النفقات الفعلية وتدفع من وزارة المالية الاتحادية».
وأقرت المحكمة بتعديل «المادة 13 بالفقرة 7» إلى «عند وجود أي اختلاف في وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بما يتعلق بالحقوق والالتزامات والآليات الواردة في أحكام هذا القانون تشكل لجنة من الطرفين للنظر في المشكلات العالقة لرفع التوصيات وحلها خلال 30 يوماً من تاريخ تشكيلها».