قوة أمنية في منزل حسان دياب لإحضاره للتحقيق معه بملف المرفأ

دعوات إلى التحقيق مع مسؤولين سابقين في قضية انفجار كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت (إ.ب.أ)
دعوات إلى التحقيق مع مسؤولين سابقين في قضية انفجار كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت (إ.ب.أ)
TT

قوة أمنية في منزل حسان دياب لإحضاره للتحقيق معه بملف المرفأ

دعوات إلى التحقيق مع مسؤولين سابقين في قضية انفجار كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت (إ.ب.أ)
دعوات إلى التحقيق مع مسؤولين سابقين في قضية انفجار كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت (إ.ب.أ)

أُبلغت الضابطة العدلية الموكلة تنفيذ مذكرة إحضار رئيس الحكومة السابق حسان دياب، للتحقيق معه في ملف انفجار مرفأ بيروت، بأنه موجود خارج البلاد.
وسطر المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، مذكرة إحضار جديدة بحق رئيس الحكومة السابق، يوم الثلاثاء الماضي، لاستجوابه كـ«مُدعى عليه»، وذلك بعد ساعات على مغادرة الأخير السرايا الحكومي، وتسليم مهامه لخلفه نجيب ميقاتي.
ونقلت قناة «إل بي سي» عن مصادر أمن الدولة، وهي الضابطة العدلية الموكلة إحضاره، بأن «دورية من أمن الدولة حضرت إلى منزل دياب في تلة الخياط لتنفيذ مذكرة الإحضار الصادرة في حقه عشية جلسة الاستجواب المحددة الاثنين، وقد جرى تبليغهم أنه موجود خارج البلاد».
وراسلت المديرية العامة لأمن الدولة النيابية العامة التمييزية بأن دياب خارج البلاد. وقالت المصادر: «يعود للمحقق العدلي أن يتخذ الإجراء الذي يراه مناسباً». وأصدر البيطار مذكرة الإحضار الجديدة بعد أن ردت النيابة العامة التمييزية المذكرة الأولى التي سطرها في 26 أغسطس (آب) الماضي، وطلب فيها إحضار دياب من مكان إقامته في السراي الحكومي.
في غضون ذلك، توقف «المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى»، أمس، أمام ملابسات التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت، «وهي في الحسابات الأخيرة جريمة العصر، ليس على مستوى لبنان فقط، إنما على مستوى الإنسانية».
وقال المجلس بعد جلسة عقدها برئاسة المفتي عبد اللطيف دريان، إنه «كان من الضروري أن يلجأ لبنان إلى التحقيق الدولي كما طالب به مفتي الجمهورية ورؤساء الحكومة السابقون والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى إثر وقوع الانفجار الكارثي لكشف الجناة الحقيقيين».
ودعا المجلس الشرعي إلى «رفع كل الحصانات دون استثناء من خلال إصدار قانون جديد في المجلس النيابي، ولمنع إدخال هذا الملف في الاستنساب والانتقام السياسي تأكيداً لما طالب به مفتي الجمهورية، وأي ملاحقة انتقائية لرؤساء أو وزراء وغيرهم تجعل عملية هذه المحاكمة في حال خلل جوهري، وتصبح عملاً من أعمال الاستهداف والانتقام، وتجاهلاً للآليات الدستورية والقانونية». وأضاف: «هذه الآليات الدستورية والقانونية ينبغي أن تكون من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المنصوص عليه في الدستور اللبناني، كي لا يتم التعارض مع مضمون الأنظمة والقوانين التي أقرها المجلس النيابي، والمتضمنة للأسس التي بموجبها يحاكم الرؤساء والوزراء في حال مخالفاتهم أو التهاون في مهامهم، وبذلك تحفظ مقومات بناء الدولة، ونتجنب الاستنسابيات في القضايا العامة، وبهذا تسلك العدالة طريقها الصحيح. أن الانتقاء والاستنساب لا يصنعان عدالة، ولا ينتجان حقاً أو حقيقة».
وأكد المجلس أن «احترام الدستور والتوقف عن تجاوزه في محاولات بائسة لفرض سوابق تنسف قواعد الوفاق الوطني والاستقرار السياسي».
ورأى أن «هذا الاحترام، يشكل المدخل إلى الإصلاح وإعادة بناء الثقة. لقد أدت تلك السياسات المخلة بالدستور والعيش المشترك ومصالح البلاد الاستراتيجية إلى تحويل لبنان من دولة رسالة إلى ملتقى مرسلين يفدون إليه من كل حدب وصوب لإعادة ترميمه، ومن دولة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان، إلى دولة تطلب المساعدة من أي كان».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.