جرّمت البحرين، أمس، كافة أشكال التعاطف مع الأعمال الإرهابية التي تقع داخل أو خارج حدودها عبر أي وسيلة، كما جرمت كل أشكال حيازة ونقل وتوزيع أي مستندات تدل على التعاطف أو التبرير للأعمال الإرهابية سواء كانت تلك الأعمال داخل أو خارج البحرين.
وصادق الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أمس، على قانون عام 2006 الخاص بحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، حيث نص التعديل الجديد على القانون على السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة تتراوح بين 2000 و5000 دينار لكل من روج أو مجد أو برر أو حبذ أو شجع نشاطاً إرهابياً يعاقب عليه القانون سواء داخل البحرين أو خارجها.
كما يعاقب بالسجن خمس سنوات كل من حاز أو أحرز محرراً يروج أو يمجد أو يبرر أو يحبذ أو يشجع على الإرهاب أعده لتداول أو الإعلان ولو كان ذلك بصفة وقتية. ووفق التعديلات الجديدة على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، فإن التعديل الجديد يجرم التعاطف أو الترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو تحبيذ العمل الإرهابي داخل أو خارج البحرين، وكذلك يتضمن التعديل الجديد تجريم نقل وتوزيع وتخزين كل المواد المحررة التي تؤيد أو تتعاطف أو تبرر الأعمال الإرهابية داخل وخارج البحرين.
وجاء في التعديل استبدال المادة 11 من خلال نص «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من قام بأي وسيلة بالترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع لأعمال تشكل نشاطاً إرهابياً معاقباً عليه، سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها».
ويضاف لها: «ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محررا يتضمن أياً من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة متى كان ذلك بقصد التوزيع أو اطلاع الغير عليه، وكذلك كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أياً كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة أي من تلك الأفعال».
وتضمنت المادة الثانية، على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وفي أغسطس (آب) من العام 2013 أجرت البحرين تعديلات على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، حيث نص تعديل القانون على فرض عقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات لكل من أحدث أو شرع في إحداث تفجير أو حاول ذلك بقصد تنفيذ لهدف إرهابي، كما نص التعديل أيضاً على أن «تصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن التفجير موت أو إصابة شخص».
كما تضمنت التعديلات حينها: «إسقاط الجنسية البحرينية عن المدانين في تلك الجرائم»، كذلك تضمن التعديل معاقبة المحرض بالسجن حتى لو لم يتم ارتكاب العمل، ونص القانون على أنه «يعاقب بالسجن كل من حرض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذا لغرض إرهابي ولو لم يرتكب على فعله أثر»، كذلك يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبغرامة مالية، كل من جمع أموالا لغرض إرهابي.
البحرين تجرم كافة أنواع التعاطف مع الجرائم الإرهابية داخل حدودها وخارجها
السجن والغرامة لمن يتعاطف أو يحوز أو ينقل مواد تبرر الإرهاب عبر أي وسيلة
البحرين تجرم كافة أنواع التعاطف مع الجرائم الإرهابية داخل حدودها وخارجها
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة