- فتاوى التترس
- هل يجوز ضرب قطار عندما يكون محملاً بالجنود، ومعهم عدد مِن المدنيين الأبرياء؟!
* الفتوى: «اضربوا هذا القطار بشكل يشل حركته، دون الإضرار بالأبرياء»! أقول؛ كيف ينجو مَن في القطار وقد ضرب بالهاونات، أو وضعت في سكته المتفجرات!
- ما حُكم العمليات التي تُنفذ ضد رموز النِّظام، ويتضرر بها الآخرون؟
* الفتوى: «تجوز في كل هذه الحالات، بشرط أنْ تكون مصالح العمليات هامة وعظيمة، بحيث تغلب على الأضرار الجانبيَّة التي تُصيب الأبرياء»!
- المجرم إذا كان معه بريء، وتقتضي المصلحة العامة قتله، بحيث يؤدي إلى قتل البريء أيضاً، فما هو الحُكم؟
* الفتوى: «إن كانت المصلحة الإسلاميَّة هامة جاز ذلك».
- هل يجوز وضع السُّم في الغذاء والماء للجيش «العراقيّ»؟!
* الفتوى: «إن لم يؤدِّ إلى قتل الأبرياء جاز».
- هذا عن مهاجمة المنظمات والفرق والشُّعب الحزبيَّة، وكلّ أماكن النِّظام البعثي، ماذا عن طُلاب المدارس والمدنيين، والحراسة، والسيارات التي لا تعرف لمَن؟
* الفتوى: «أمَّا ما توقفت عليه مواصلة الجهاد، ولم يمكن تجنبه فهو جائز لكم».
- هل يمكن ضرب مديرية الأمن العامة مع وجود أبرياء موقوفين فيها؟
* الفتوى: «إذا كانت في ذلك فوائد جهاديَّة، تهون دونها خسارة نفوس بريئة موقوفة، جاز ذلك».
- قتل الأسرى
* فتوى: «العناصر المعاديَّة للإسلام في صفوف الدَّولة، إذا وقع أحدهم أسيراً بيدكم، نسمح لكم بقتله...».
- «ما حكم الجنود والضُّباط المقبوض عليهم في الشَّارع، إذا كان بعضهم ملتحقاً بوحدته العسكريَّة، والآخر مجازاً منها»؟
* الفتوى: «مَن كان معاوناً لنظام صدام في محاربة المؤمنين يجوز لكم قتله، ولو كان في الوقت الحاضر مجازاً، أو مشغولاً بعمل غير عدائي».
- ما حُكم الأسير في المعركة، مع العِلم ليس لدينا متسع لإيوائه؟
* الفتوى: «المعاون لنظام صدام ضد المؤمنين نسمح لكم بقتله».
- هل يجوز ضرب أو قتل الأسير الذي يُعاند، ويمتنع عن الإدلاء بالمعلومات...؟
* الفتوى: «نعم، يجوز ضربه إن توقف أخذ المعلومات الهامة على الضَّرب، ويجوز قتله إن صعب إبقاؤه في الأسر، فدار أمره بين القتل والفرار إلى جهة العدو».
- غسل الأموال
- ما حُكم الأموال المزورة؟ وهل يجوز استبدالها بأموال صحيحة؟!
* الفتوى: «ما دفعتموه إلى البنوك الحكوميَّة لتحصيل عملة غير مزورة أنتم مجازون في ذلك».
- هل يجوز صرف الأموال المزوَّرة لعوائل الشُّهداء والمعتقلين، وكذلك صرفها رواتب للمجاهدين؟
* الفتوى: «إن كان إبدالها في البنوك الحكوميَّة فقد جوَّزنا لكم ذلك...».
- نهب المال العام
- شركات ومخازن أغذية باستطاعة المجاهدين أخذها، ولكن قد يتضرر الحُراس، فما هو الحُكم؟
* الفتوى: «يجوز أخذها، وتخصيصها لأعمال الجهاد...».
- ما حُكم الشَّخص الذي يستولي على المجوهرات، بحجة أنَّ صاحب الصِّياغة مِن أفراد الأمن...؟
* «لو عُلم يقيناً أنَّ هذه الأموال للسُلطة، يجب تسليمها إلى الفقيه العادل الجامع للشرائط مع إعلامه بالأمر. ولو احتمل أن تكون ملكاً شخصياً للمسروق منه، يجب عليه إرجاعها إلى المسروق منه».
* الفتوى: «نسمح لكم بذلك في العراق، لخصوص الأغراض الجهاديَّة».
- هل يجوز أخذ الطَّابعات مِن المدارس أو الأدوية مِن المستشفيات أو البطانيات مِن الأقسام الدّاخلية؟
* الفتوى: «يجوز أخذ جميع الأموال الحكومية واستعمالها في الأغراض الجهاديَّة، وتأمين حاجات المجاهدين على ألا تضر بسمعة المجاهدين»!
- الغنائم
- «عن احتلال مقر سرية مِن سرايا الجيش العراقي، والعثور على قميص لجندي فيه 500 دينار عراقي، ما حُكم ذلك»؟
* الفتوى: «أسمح لكم بتقسيم ذلك المال، على أصحاب تلك العملية بعد تخميسه (استخراج الخُمس)، وآذن لكم في إيصال الخُمس إلى المستحقين منهم».
- ما حُكم الغنائم حالياً، سواء المغتنمة في المعركة أو مِن المنافقين أو المؤسسات؟
* الفتوى: «المعركة إذا كانت بإشراف فقيه جامع للشرائط، دفع الخُمس مِن الغنيمة إلى الفقيه الجامع للشرائط، ويُقسم الباقي على المقاتلين. أما في غير فرض المعركة فإننا نسمح لكم بمصادرة الأموال لصالح العمل الجهاديّ. أما الأموال الشَّخصية فلا».
ما ذكرناه كان نماذجَ، وإلا من الفتاوى التي احتواها الكتاب؛ إباحة قتل النساء، وتأجيل الحامل إلى بعد الولادة، مع عبارة «إذا انحصر دفع شرها بقتلها فاقتلوها»، وقتل الشُّرطي الذي يعثر على أوراق مزورة، وقتل السكران إذا عُرف بمحاربته للمؤمنين، «جاز قتله وهو سكران»، وإعدام الهاربين مِن الجانب الإيراني أو معسكرات المجاهدين، والفتوى تقول: «طبقوا بشأنهم حكم الإعدام»! وقتل السَّائقين للسيارات الحكومية، وقتل حُراس الأسواق والطُّرقات، وحُراس المؤسسات الحكوميَّة، وقتل الأطفال إذا شُك في استخدامهم لصالح النِّظام.
نعم، طبقت «القاعدة» و«داعش» كل ما ورد، ولها مفتوها الخاصون، ومِن الحركات الثَّوريّة مَن قد تُمارس بعض ما ورد، بخصوص الأموال، لكنَّ «القاعدة» و«داعش» مدانتان ومطاردتان دولياً بقوانين مكافحة الإرهاب، والحركات الثوريَّة التي مارست ذلك عند معارضتها، لم تسند ذلك إلى الله ولا إلى الدِّين، فليس لها مفتٍ يفتيها بالتوقيع عن الله، وبالتالي لا تُحسب أفعالها وممارساتها مِن المقدسات.
غير أنْ فتاوى «دليل المجاهد» صادرة ممن اعتبر نفسه واعتبره مقلدوه، ومنهم فاعلون في حزب «الدَّعوة الإسلاميَّة»، أنّه آية الله العظمى، وله داخل العراق 12 مكتباً، وتُعطى المحاضرات باسمه، وفتح مدارس داخل العراق، ويتدخل في السَّياسة بشكل مباشر، وما حصل في تشكيل آخر وزارة شاهد على ذلك.
لا نجد انفصالاً بين تلك الفتاوى، وما جرى للمتظاهرين الشباب (2011 وما بعدها)، وسوادهم كان مِن الشِّيعة، مِن اختطاف واغتيال. فالحائري، صاحب تلك الفتوى، قد أفتى بعدم انتخاب «العلماني» نصرةً لأمين حزب «الدَّعوة»، والشَّباب كان جلّهم من العلمانيين، يُطالبون بفصل الدين عن الدَّولة والسِّياسة.
كذلك لا تنفصل تلك الفتاوى بما خص المال العام، فخطورة الفتوى لا تُلزم الجيل ولا الظَّرف الذي أعطيت له، إنما تبقى حيّة فاعلة في أدمغة المقلدين، فالمال بما أنَّ الحُكم لم يكن بيد هذا المفتي فيجوز نهبه وسلبه، بما أشارت إليه بوضوح فتاوى «دليل المجاهد»، وقد حصل قتل حُراس البنوك، مثل بنك «الزَّوية» ببغداد، بتأثير تلك الثَّقافة، والفساد بالمال العام لم يعد حراماً، ولا غسل الأموال ممنوعاً، في دولة لا يقودها الحائري نفسه.
لقد تحولت تلك الفتاوى إلى ثقافة عششت في أدمغة المقلدين، ويتأثر بها غيرهم. بسبب فتاويه، بعد «2003»، ومنها بيانه بـ«إهدار دم رموز البعثيين في العراق»، صفيت كفاءات وقُتل ضباط جيش، وأكاديميون، وأطباء، فالقاتلون كانوا مطمئنين، من الجانب الدَّيني، بإباحة تلك الدَّماء.
فهل هناك نية لدى الحائري لتقديم اعتذار عمّا ارتكبه في فتاويه، أو ليُحاسب عليها من قبل منظمة دولية، ففيما قدّمه إبادات جماعية، وعمَّن قُتل بسببها مِن شرطة وحُراس وأبرياء كثيرين؟! هل لحزب «الدَّعوة» التخلي علانية عن هذا الرجل، أم يبقى الإصرار على اعتبار تلك الفظائع قيماً «جهاديَّة»، يُسوق له، وتُرعى مكاتبه، ويُسهل لوكلائه داخل العراق؟!