اعتمد مجلس إدارة «صندوق تنمية الموارد البشرية»، خلال اجتماعه الذي عقد مؤخراً، «لائحة مخالفات الدعم المقدم»؛ بهدف المحافظة على المال العام، والحد من انتهاك الأنظمة واستغلال الدعم، وذلك عبر وضع إطار تنظيمي لتلك المخالفات، وتوضيح إجراءات إثباتها، وما يترتب عليها من عقوبات، وكذلك إجراءات استرداد مبالغ الدعم المصروفة، وتحديد طرق التظلم من تلك القرارات.
وتهدف خدمة «دعم التوظيف» من قبل «صندوق تنمية الموارد البشرية»، إلى تمكين الباحثين والباحثات عن عمل في القطاع الخاص بتحمل نسبة من أجر الموظف، ويشمل ذلك دعم جميع الوظائف بالدوام الكامل.
وأشارت اللائحة إلى إجراءات متابعة تنفيذ برامج الدعم من خلال الزيارات الميدانية للمنشآت، وتقديم المستندات البنكية التي تثبت تحويلها الدعم إلى الحساب البنكي للمستفيد أو عبر منصة «مدد»، وكذلك الاطلاع وفحص المستندات المتعلقة باتفاقيات الدعم والمستفيدين، والتواصل المباشر مع المستفيدين ومقابلتهم، والتأكد من صحة البيانات المقدمة بشأن الدعم.
وقد بينت إجراءات ضبط وإثبات المخالفات، حيث أتاحت لـ«الصندوق» إيقاع جزاء أو أكثر بحق المخالف، يتضمن إيقاف حساب المنشأة أو المستفيد في النظام الآلي لـ«الصندوق»، وعدم الاستفادة من الخدمات المقدمة، واسترداد مبلغ الدعم محل المخالفة أو جميع المبالغ المصروفة للمستفيد أو المنشأة، وإلغاء طلب الدعم وفسخ اتفاقية الدعم، مع إمكانية النظر في رفع إيقاف الخدمات؛ في حال إعادة المخالف مبالغ الدعم، والتزامه جميع الإجراءات التصحيحية. كما أجازت اللائحة التظلم من قرارات المخالفات خلال مدة 60 يوماً من تاريخ تبليغ القرار.
وجدد «الصندوق» تأكيده وحرصه على ضرورة التزام ضوابط واشتراطات الاستفادة من برامج ومنتجات الدعم وبنود الاتفاقيات، سعياً إلى تحقيق الفائدة المرجوة من البرامج والمنتجات في تمكين الكوادر الوطنية من الفرص الوظيفية وتحفيز المنشآت على الاستمرارية في الأداء وتنمية وتطوير أعمالها.