علمت «الشرق الأوسط»، أن الحكومة السعودية وافقت على إنشاء مؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية، بتوصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، على أن تخضع فيما لم يرد به نص خاص في نظامها الأساسي، لأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للتقنيات الحيوية، ضمن «رؤية 2030»، أن تصبح المملكة تجمعاً عالمياً رائداً في هذا المجال، إلى جانب تحقيق مستوى عالٍ من الاكتفاء الذاتي وإحداث أثر اجتماعي واقتصادي إيجابي، وذلك من خلال تركيز مجهوداتها على أربعة توجهات استراتيجية ذات أولوية. وهي: اللقاحات، التصنيع الحيوي والتوطين، الجينوم، تحسين زراعة النباتات.
وبحسب المعلومات، قررت الحكومة أن يتفق رئيس مجلس إدارة المؤسسة مع وزير المالية على تحديد مبلغ إعانة مالية سنوية تخصصه الدولة للمركز.
ميزانية المؤسسة
وتكون ميزانية المؤسسة أو أي تكاليف مالية لها ضمن ميزانية استراتيجية مدينة الرياض في الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
وتزود المؤسسة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بصورة عن تقريرها السنوي المعتمد من مجلس إدارة الهيئة، لتضمين مخرجات عملها ضمن تقارير الأداء الكلي للقطاع غير الربحي على مستوى المملكة.
وتهدف المؤسسة إلى الاهتمام بقطاع التقنية الحيوية وتهيئة البيئة المناسبة لنموه والارتقاء به في مدينة الرياض لتصبح مدينة رائدة إقليمياً وعالمياً، في هذا المجال، وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال تطوير وإدارة المنطقة وإنشاء المنشآت الكاملة لتحقيق أغراضها، والتصميم ودراسة الأفكار وبناء وتشغيل ودعم وتسهيل بيئة البحث والابتكار في الجوانب ذات العلاقة، بما في ذلك إيجاد شراكات عالمية من المراكز الدولية المتخصصة في هذا المجال والتواصل معها.
النظام الأساس
ووفق النظام الأساس لمؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية، الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، يشرف مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض على المؤسسة من خلال اعتماده رؤاها وخططها الاستراتيجية، وما يضعه من ضوابط ومعايير وأُطر قياس أداء ذات صلة بجميع ما يتصل بأنشطة المؤسسة، وله اعتماد السياسات المتعلقة بأنشطة المؤسسة واستراتيجيتها، والحساب الختامي والتقرير السنوي وتقرير مراجعة حساباتها وقوائمها المالية.
ومن صلاحية الهيئة، اعتماد الاستراتيجية والضوابط والإجراءات لتملك المؤسسة للأصول والتصرف بها واستثمارها، وضوابط عقد القروض وغير ذلك من صور التمويل والضمانات الخاصة بها.
وللهيئة كذلك اعتماد ضوابط تأسيس المؤسسة للشركات والكيانات غير الهادفة للربح وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار وصناديق تمويل المشاريع ونحوها أو المساهمة فيها، وفق الإجراءات النظامية والأحكام المنظمة لذلك.
