الحكومة الكويتية تردّ رسمياً «قانون رد الاعتبار»

رأت أنه «يمثل ردّةً تشريعية» ويُخلّ بمصلحة المجتمع

رأت الحكومة أن قانون «ردّ الاعتبار» من شأنه «الإخلال بمصلحة المجتمع» (مجلس الأمة)
رأت الحكومة أن قانون «ردّ الاعتبار» من شأنه «الإخلال بمصلحة المجتمع» (مجلس الأمة)
TT

الحكومة الكويتية تردّ رسمياً «قانون رد الاعتبار»

رأت الحكومة أن قانون «ردّ الاعتبار» من شأنه «الإخلال بمصلحة المجتمع» (مجلس الأمة)
رأت الحكومة أن قانون «ردّ الاعتبار» من شأنه «الإخلال بمصلحة المجتمع» (مجلس الأمة)

ردّت الحكومة الكويتية، يوم الثلاثاء، رسمياً الاقتراح بقانون «رد الاعتبار» إلى مجلس الأمة «البرلمان»، وهو القانون الذي وافق عليه مجلس الأمة الشهر الماضي، ويسمح في حال إقراره برفع العزل السياسي عن عدد من النواب السابقين الذين صدر بحقهم عفو أميري، لكنّ حقوقهم السياسية ما زالت معلقة.

وصوّت المجلس في 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بالموافقة على القانون في القراءة الأولى بـ49 صوتاً من أصل 61، كما وافق عليه في المداولة الثانية مع إجراء بعض التعديلات بموافقة 48 عضواً، واعترضت الحكومة على القانون في القراءتين.

كان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قد وجّه نقداً إلى الحكومة والبرلمان في أول خطاب ألقاه بعد أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة (البرلمان) في 20 ديسمبر الماضي، متهماً الطرفين بأنهما «توافقا على الإضرار بمصالح الكويت»، وانتقد على نحو خاص «ما حصل من تغيير للهوية الكويتية وملف العفو وتداعياته والتسابق لإقرار قانون رد الاعتبار، كأنها صفقة تبادل مصالح بينهما».

مجلس الأمة الكويتي (كونا)

رِدّة تشريعية

ورأت الحكومة في مبررات ردّها للقانون، أنه «خرج عن الأهداف المرجوّة منه، وأصبح جديراً برده إلى مجلس الأمة ليتخذ ما يراه مناسباً تجاهه على ضوء مبررات الرد».

وقالت إن هذا الاقتراح بقانون «من شأنه الإخلال بمصلحة المجتمع بتمكين المجرم الذي تم التحقق من الجريمة بموجب حكم قضائي بات من التنصل من آثار جريمته فور تنفيذ العقوبة أو مرور أشهر قليلة عليها، دون الوقوف على ما إذا كان قد عاد إلى رشده الأخلاقي والقانوني».

وأكدت أن هذا الإجراء «يمثل رِدّةً تشريعية بتقرير مساواة مطلقة؛ معيارها مجرد تنفيذ العقوبة أو مرور فترة زمنية بسيطة بين جميع المجرمين رغم اختلاف جرائمهم التي تنبئ بذاتها عن مدى خطورة كل منهم واختلاف أثر تنفيذ العقوبة أو مرور الزمن على كل منهم في شأن إصلاحه وتقويمه».

نصّ رد الحكومة الكويتية قانون «ردّ الاعتبار»

وافق مجلس الأمة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12-12-2023 على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960، وتضمنت التعديلات المقترحة تعديل مدد رد الاعتبار القانوني والقضائي المنصوص عليها في المادتين (245، و246) من هذا القانون، بحيث يرد اعتبار المحكوم عليه بحكم القانون بعد مضي ذات مدة العقوبة المقضي بها أو عشر سنوات، أيهما أقل أياً كانت مدة العقوبة المقضيّ بها وذلك من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها، على أن تكون المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني لمن سقطت عقوبته بالتقادم هي عشر سنوات، فإذا كانت العقوبة المقضيّ بها هي الغرامة، رُدَّ اعتبار المحكوم عليه بمجرد تمام تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بالتقادم. ويُردّ اعتبار محكوم عليه قضائياً من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها، وذلك بعد مضي نصف مدة العقوبة المقضي بها أو خمس سنوات، أيهما أقل، على أن تكون المدة اللازمة لرد الاعتبار القضائي لمن سقطت عقوبته بالتقادم هي خمس سنوات.

جاءت هذه التعديلات تأسيساً على مقولة إن مدد رد الاعتبار شُرعت للتثبت من حُسن سير من جَرَتْ إدانته بموجب حكم باتٍّ، حيث يُحرم المحكوم عليه من ممارسة بعض الحقوق السياسية والاجتماعية التي لا يصح أن يرتقيها من فقد اعتباره إلا بعد التحقق من استقامة سلوكه تحت رقابة القضاء أو مضيّ مدة مناسبة قانوناً، ونظراً لطول مدد رد الاعتبار في القانون، وحتى لا ينتج عن هذه المدة خلق شخصية إجرامية نتيجة قلة فرص العمل، وحيث إن العقوبة بمفهومها الحديث تهدف إلى إصلاح المحكوم عليه وجعله فرداً مساهماً في بناء الدولة، جاء الاقتراح بقانون المشار إليه بتعديل مدد رد الاعتبار لتكون وفق مدد مناسبة يُدمج بعدها المحكوم عليه في المجتمع بعد إعادة تأهيله.

أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في أثناء خطابه أمام البرلمان (كونا)

ولما كان ما سبق مردوداً عليه بالآتي:

1 - أن المدد التي جاء بها الاقتراح بقانون المشار إليه -سواء لرد الاعتبار القانوني أو القضائي- ليس من شأنها تحقيق الغاية المرجوّة منه، حسب أن المشرع الكويتي عندما نظّم مسألة رد الاعتبار، فإنه نظمها تنظيماً عاماً مجرداً معبراً عن فلسفة رد الاعتبار التي تقوم من ناحية على أنه ليس من العدل أن يُحرم شخص سبقت إدانته وحُكم عليه بعقوبة سالبة للحرية من أن يتبوأ المركز اللائق بشكل صالح إذا بذل مجهوداً ليحسن سيره وسلوكه وأقام الدليل على هذا بمرور فترة معينة دون أن يرتكب جريمة جديدة، ومن ناحية أخرى ضرورة مراعاة مصلحة المجتمع التي تتمثل في تقليص ذوي السلوك المنحرف والعمل على سرعة اندماجهم في المجتمع وعدم عودتهم إلى الجريمة مرة أخرى، من خلال إعطاء المحكوم عليه فرصة ليعود عضواً صالحاً في المجتمع إذا بذل مجهوداً ليحسن سيره وسلوكه وأقام الدليل على هذا بمرور فترة معينة مناسبة دون أن يرتكب جريمة أخرى، وأن مرور فترة زمنية مناسبة بين تمام تنفيذ العقوبة وتقرير رد الاعتبار شرط جوهري ولازم سواء تَقرر رد الاعتبار بقوة القانون أو بحكم قضائي بعد التثبت في الحالة الثانية من حسن سير وسلوك المحكوم عليه حتى تَثبت جدارته برد اعتباره إليه، وبما يحقق التوازن بين مصلحة المجرم الذي تم الحكم عليه بعقوبة الحبس في أن يستعيد حقوقه المدنية التي سقطت بما جنت يداه هو وبين مصلحة المجتمع الذي يريد أن يطمئنّ إلى أنه أعاد عضواً صالحاً فيه. وعليه، فإن القول بردّ اعتبار المحكوم عليه حتماً -بحكم القانون- متى أتمَّ مدة بذات مدة العقوبة المقضيّ بها، أو عشر سنوات، أيهما أقل، أياً كانت مدة العقوبة المقضيّ بها، قد يكون من شأنه عدم ضمان تحقق النتيجة المرجوة من فكرة رد الاعتبار، حسب أن مدة العقوبة المقضيّ بها قد تكون وجيزة جداً بالنظر إلى الجريمة المرتكَبة، وذلك لاعتبارات قد تقدّرها المحكمة نظراً لظروف الواقعة، بما من شأنه الإخلال بمصلحة المجتمع بتمكين المجرم الذي جرى التحقق من الجريمة بموجب حكم قضائي بات من التنصل من آثار جريمته فور تنفيذ العقوبة أو مرور أشهر قليلة عليها، دون الوقوف على ما إذا كان قد عاد إلى رشده الأخلاقي والقانوني، الأمر الذي يمثل رِدةً تشريعية بتقرير مساواة مطلقة؛ معيارها مجرد تنفيذ العقوبة أو مرور فترة زمنية بسيطة بين المجرمين كافة رغم اختلاف جرائمهم التي تنبئ بذاتها عن مدى خطورة كل منهم واختلاف أثر تنفيذ العقوبة أو مرور الزمن على كل منهم في شأن إصلاحه وتقويمه.

مجلس الأمة الكويتي خلال جلسة استجواب سابقة (مجلس الأمة)

كذلك الأمر بالنسبة إلى الاقتراح الخاص بتعديل مدة رد الاعتبار القضائي وجعلها أن يكون قد مضى من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة أو صدور العفو نصف مدة العقوبة المقضيّ بها أو خمس سنوات أيهما أقل، مع اشتراط مضيّ خمس سنوات لمن سقطت عنه العقوبة بالتقادم، بغضّ النظر عمّا إذا كان هذا الفعل يشكل جنحة أو جناية، وهي مساواة غير مبرَّرة أو مفهومة، وعمَّا إذا كانت المدة التي قضاها المحكوم عليه في محبسه كافية لإصلاحه وتقويمه وتهذيبه من عدمه، والتأكد من الحيلولة بين المجرم الذي ثبتت إدانته بموجب حكم باتٍّ وبين ممارسة بعض الحقوق السياسية والاجتماعية ذات الشأن والتي لا يصح أن يرتقيها مَن فَقَدَ اعتباره إلا بعد التحقق مِن أخذه نفسه بلجام الاستقامة في السلوك تحت رقابة القضاء أو مضيّ مده مناسبة قانوناً بوصفها قرينة ترجح ذلك.

2 - أنه بالنظر إلى التشريعات المقارنة التي استندت إليها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة عند تبينها للاقتراح بقانون المعروض، يتضح أن جميع هذه التشريعات تبنّت واعتنقت منهجاً واحداً لرد اعتبار المحكوم عليه، ألا وهو ضرورة مضيّ مدة زمنية معقولة تتناسب وتختلف مع مدة العقوبة المحكوم بها، ومع ما إذا كانت العقوبة مقررة لجناية أو لجنحة وهو ما يتفق مع فلسفة رد الاعتبار والأهداف المرجوّة منه والتي تضمن عودة اندماج المحكوم عليه مرة أخرى في نسيج المجتمع، ورغم ذلك فإن الاقتراح بقانون -الموافَق عليه- لم يعتنق ذات المنهج، وانتهج فلسفة مغايرة بتبنيه معياراً وحيداً وهو مضيّ ذات مدة العقوبة المقضيّ بها أو عشر سنوات، أيهما أقل، أياً كانت مدة العقوبة المقضيّ بها، بغضّ النظر عن الجُرم المرتكَب.

3 - أن من شأن الاقتراح بقانون الماثل حال الموافقة عليه واعتبار المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني لمن أتمَّ العقوبة أو صدر عفو له، هي ذات مدة العقوبة المقضيّ بها أو عشر سنوات أيهما أقل، تحقيق استفادة للمحكوم عليه الصادرة ضده أحكام بعقوبات متعددة، حسب أن نص المادة (247) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه قرر أن هذا المحكوم عليه لا يُردّ اعتباره قانوناً ولا قضاءً إلا إذا توافر شرط المدة اللازم لرد الاعتبار بالنسبة لجميع العقوبات المحكوم بها عليه، ومن ثم فإن تخفيض مدد رد الاعتبار على نحو ما جاء به الاقتراح بقانون قد يؤدي إلى نتيجة عكسية بالسماح له بممارسة حقوقه السياسية والاجتماعية رغم عدم ضمان اندماج مثل هذا الشخص -الذي ثبتت إدانته بموجب عدة أحكام باتّة- والتحقق من استقامة سلوكه بمضيّ المدة المناسبة قانوناً أو قضاءً بوصفها قرينة تُرجّح ذلك.

لكل ما تقدم، وحيث إن الاقتراح بقانون خرج عن الأهداف المرجوّة منه، فقد أصبح جديراً برده إلى مجلس الأمة ليتخذ ما يراه مناسباً تجاهه على ضوء مبررات الرد هذه.



تنسيق سعودي ــ أردني ــ قطري لتعزيز أمن المنطقة

 لقاء ثلاثي بين الأمير محمد بن سلمان والملك عبد الله الثاني بن الحسين والشيخ تميم بن حمد في جدة الاثنين (واس)
لقاء ثلاثي بين الأمير محمد بن سلمان والملك عبد الله الثاني بن الحسين والشيخ تميم بن حمد في جدة الاثنين (واس)
TT

تنسيق سعودي ــ أردني ــ قطري لتعزيز أمن المنطقة

 لقاء ثلاثي بين الأمير محمد بن سلمان والملك عبد الله الثاني بن الحسين والشيخ تميم بن حمد في جدة الاثنين (واس)
لقاء ثلاثي بين الأمير محمد بن سلمان والملك عبد الله الثاني بن الحسين والشيخ تميم بن حمد في جدة الاثنين (واس)

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، خلال لقاء ثلاثي عُقد في جدة، أمس، مستجدات الأوضاع الإقليمية، وتداعيات التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، ومخاطره على حرية الملاحة الدولية وأمن إمدادات الطاقة، وانعكاسه على الاقتصاد العالمي، وتنسيق الجهود المشتركة بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.

وتم التأكيد خلال اللقاء أن تكرار الهجمات الإيرانية العدائية على دول الخليج والأردن، واستهداف المنشآت الحيوية والمدنية، يُشكِّلان تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

ميدانياً، تصدت الدفاعات الجوية السعودية بنجاح، أمس، لـ5 صواريخ باليستية وصاروخ طواف و7 مسيّرات قادمة من إيران. واعترضت قوة دفاع البحرين ودمرت 8 صواريخ باليستية و7 مسيّرات. وتعاملت الدفاعات الإماراتية مع 11 صاروخاً باليستياً و27 مسيّرة.


رفض عربي إسلامي لقيود إسرائيل على حرية العبادة في القدس

باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)
باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي إسلامي لقيود إسرائيل على حرية العبادة في القدس

باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)
باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)

دانت دول عربية وإسلامية، الاثنين، ورفضت بأشدّ العبارات القيود المستمرّة التي تفرضها إسرائيل على حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين في القدس المحتلة، بما فيها منع المصلين المسلمين من الوصول إلى المسجد الأقصى، ومنع بطريرك اللاتين في القدس وحارس الأراضي المقدسة من دخول كنيسة القيامة لإقامة قدّاس أحد الشعانين.

وجدّد وزراء خارجية السعودية، ومصر، والأردن، وباكستان، وإندونيسيا، وتركيا، وقطر، والإمارات، في بيان، إدانتهم ورفضهم لأيّ محاولات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأكد الوزراء أن هذه الإجراءات الإسرائيلية المستمرة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، فضلاً عن خرقها للوضع التاريخي والقانوني القائم، وتمثّل تعدياً على الحق غير المقيّد في الوصول إلى أماكن العبادة. وشددوا على رفضهم المطلق للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والتقييدية ضدّ المسلمين والمسيحيين في القدس، بما في ذلك منع المسيحيين من الوصول الحرّ إلى كنيسة القيامة لأداء شعائرهم الدينية.

ونوّه الوزراء بضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها، مؤكّدين مجدّداً أنه لا سيادة لإسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال على القدس المحتلة، ومبرزين الحاجة إلى وقف جميع الإجراءات التي تعيق وصول المصلين إلى أماكن عبادتهم في القدس.

وجدّد الوزراء إدانتهم لاستمرار إسرائيل في إغلاق أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين لمدة 30 يوماً متتالية، بما في ذلك خلال شهر رمضان المبارك، وفرض القيود على حرية العبادة، وهو ما يشكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم، والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. وحذّروا من مخاطر هذه الإجراءات التصعيدية على السلم والأمن الإقليميين والدوليين. كما جددوا التأكيد على أنّ المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي، وتنظيم الدخول إليه.

ودعا الوزراء إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، إلى التوقف عن إغلاق أبواب المسجد الأقصى فوراً، وإزالة القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إليه. كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتّخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وكذلك انتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.


البحرين تطيح بـ3 أشخاص شكّلوا خلية إرهابية تنتمي لـ«حزب الله»

عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)
عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)
TT

البحرين تطيح بـ3 أشخاص شكّلوا خلية إرهابية تنتمي لـ«حزب الله»

عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)
عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)

أعلنت البحرين، الاثنين، القبض على ثلاثة أشخاص إثر قيامهم بتشكيل خلية تنتمي لـ«حزب الله» اللبناني الإرهابي، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهم للنيابة العامة.

وذكرت الداخلية البحرينية، في بيان، أن الموقوفين قاموا بالتنسيق مع عناصر إرهابية في الخارج، والسعي للتخابر معهم، للنيل من سيادة الدولة، وبث الخوف والرعب لدى المواطنين والمقيمين، وتعريض أمن وسلامة البلاد للخطر.

وأضافت الوزارة أن المقبوض عليهم هم: أحمد أحمد حسين مدن (24 عاماً)، وحسن عبد الأمير عاشور (22 عاماً)، ومنتظر عبد المحسن علي مدن (29 عاماً)، مبيّنة أن إفاداتهم دلّت على أنهم تلقوا خلال سفرهم إلى لبنان تدريبات على السلاح، إثر لقائهم بعناصر من الحزب الإرهابي.

ولفت البيان إلى أنهم قاموا بإرسال صور ومعلومات عن تداعيات العدوان الإيراني، الذي تتعرض له البحرين، وجمع أموال تحت ستار العمل الخيري، وتحويلها لصالح أنشطة «حزب الله»، تمهيداً لتكليفهم من قياداته بتنفيذ مخططات وأعمال إرهابية في البلاد.