تعليق تحقيقات انفجار مرفأ بيروت بعد دعوى جديدة من وزير سابق

TT

تعليق تحقيقات انفجار مرفأ بيروت بعد دعوى جديدة من وزير سابق

أصدر القضاء اللبناني قراراً بتعليق التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت إثر تقديم الوزير السابق يوسف فنيانوس، دعوى رد جديدة بحق المحقق العدلي في القضية طارق البيطار.
وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام» إن الوزير السابق يوسف فنيانوس تقدم بواسطة وكيله القانوني المحامي طوني فرنجية، بدعوى جديدة أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، طلب فيها رد المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار. ولفتت إلى أن «محكمة الاستئناف أبلغت المحقق العدلي مضمون الدعوى، ما استدعى تعليق جميع التحقيقات والإجراءات المتعلقة بهذا الملف إلى أن تُصدر المحكمة قرارها بهذه الدعوى».
وتأتي هذه الدعوى بعد سلسلة دعاوى مماثلة قُدمت سابقاً من دون أن يتم اتخاذ القرار بكفّ يد البيطار الذي يواجه ضغوطاً سياسية لإقالته لا سيما من «حزب الله» وحركة «أمل» و«تيار المردة»، علماً بأن تعليق عمل البيطار بانتظار قرار المحكمة قد يؤدي إلى الإطاحة بموعد استجواب الوزير السابق غازي زعيتر يوم الثلاثاء المقبل في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وذلك بعدما أرجئ من 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إثر تقديم وكيله القانوني دفوعاً شكلية تتعلق بعدم اختصاص المجلس العدلي بملاحقة الوزير زعيتر، باعتبار أن الصلاحية تعود للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.