التدقيق الجنائي في حسابات «المركزي» يصطدم بعقبة «السرية»

TT

التدقيق الجنائي في حسابات «المركزي» يصطدم بعقبة «السرية»

عرقلت الإشكالات القانونية عملية التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي اللبناني، وسط خلاف سياسي ذي طابع قانوني بلغ مستويات مرتفعة بتحذير رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، أمس، من «محاولة إطاحة التدقيق الجنائي لمنع اللبنانيين من معرفة حقيقة خلفيات اختفاء ودائعهم، وأسباب الانهيار المالي والتلاعب المدروس بسعر العملة الوطنية».
ووقّعت الحكومة اللبنانية في الصيف الماضي عقداً مع شركتي «ألفاريز» و«مارسال» يقضي بتدقيق الشركتين في حسابات المصرف المركزي وأنشطته. غير أن «المركزي» لم يسلم الشركة سوى 42 في المائة من الملفات، معلّلاً ذلك بقانون السرية المصرفية.
ويطبق لبنان قانون السرية المصرفية على الحسابات، ويمنع قانون «النقد والتسليف» أي جهة من الاطلاع على حسابات خاضعة للسرية المصرفية. وفي حين تحدثت معلومات عن أن مهمة التدقيق الجنائي أحبطت، قالت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط»، إن «المركزي» لا يعارض أي تدقيق تحت سقف القانون، رافضاً الكشف عن أي معلومات تطلبها أي جهة يحظر «قانون النقد والتسليف» الكشف عنها.
وقالت المصادر، إن الجزء الخاضع لقانون النقد والتسليف «لا يمكن لـ(المركزي) الكشف عنه حتى تعديل القانون» في مجلس النواب، ويشمل ذلك حسابات أفراد وشركات، حيث يلزم القانون المصرف المركزي بالكتمان حول تفاصيل تلك الحسابات وحركتها وعملياتها المصرفية؛ كونها تخضع للسرية المصرفية، فضلاً عن أن القانون يحظر الكشف عن حركة بعض الحسابات العائدة للدولة مثل الإنفاق الأمني الخاضع أيضاً للسرية. كما يحظر القانون الكشف عن العمليات المصرفية عبر المقاصة في مصرف لبنان، ولا يمكن الولوج إليها إلا بتعديل قانون «النقد والتسليف».
لكن رئيس حكومة تصريف الأعمال، قال إن رأي هيئة التشريع بشأن مفهوم السرية المصرفية، ومدى تلاؤم مهمة شركة التدقيق الجنائي المعينة من قبل الحكومة مع أحكام قانون السرية المصرفية وقانون النقد والتسليف، يؤكد أنه انطلاقاً من قرار مجلس الوزراء القاضي بإجراء التدقيق الجنائي وتكليف وزير المالية توقيع العقد مع شركة «ألفاريز»، يكون من واجب المعنيين المباشرة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء عبر تمكين شركة «ألفاريز» من القيام بمهمتها وتسليمها المستندات المطلوبة مع حجب أسماء الزبائن عند الحاجة واستبدالها بأرقام حفاظاً على السرية المصرفية، علماً بأن حسابات الدولة لا تخضع للسرية المصرفية.
وقال دياب في بيان «إن أي إصلاح لا ينطلق من التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، يكون إصلاحاً صورياً لتغطية استمرار النهج الذي أوصل البلد إلى ما وصل إليه على المستوى المالي». وأكد أن «المطلوب اليوم هو أن يبادر مصرف لبنان إلى تسليم شركة التدقيق الجنائي المستندات والمعلومات التي تطلبها؛ كي ينطلق هذا التدقيق لكشف الوقائع المالية وأسباب هذا الانهيار». ورأى أن «أي محاولة لعرقلة التدقيق الجنائي هي شراكة في المسؤولية عن التسبب بمعاناة اللبنانيين على المستويات المالية والاقتصادية والمعيشية».
ووقّعت وزارة المالية عقد التدقيق الجنائي وليس مصرف لبنان، وتحدثت مصادر مصرفية عن مخاطر على الدولة في حال التصرف على قاعدة أن المصرف المركزي يخضع لوزارة المالية؛ وهو ما يعني أن «كل موجودات مصرف لبنان تابعة للمالية»؛ ما يدفع حملة سندات «اليوروبوندز» (الديون الخارجية بالعملة الصعبة المترتبة على الدولة) لوضع إشارة على موجودات مصرف لبنان، ومن ضمنها الذهب، علماً بأن الذهب هو ملك للدولة اللبنانية لكنه تحت إدارة البنك المركزي كمؤسسة مستقلة ويُحسب ضمن احتياطه. ووصل فريق مدققي «ألفاريز ومارسال» إلى بيروت ويعقد اجتماعاً اليوم (الأربعاء) مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني للبحث في مضمون العقد الموقع بين الشركة والدولة، بعدما اعتبرت الشركة أن المستندات التي تسلمتها من مصرف لبنان غير كافية للاستمرار في مهامها بالتدقيق الجنائي.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.