خرقان أميركيان في لبنان: جوي وقضائي

TT

خرقان أميركيان في لبنان: جوي وقضائي

خرقان أميركيان: جوي وقضائي، سجلا أمس في لبنان، الأول من خلال تحليق طوافة أميركية من طراز LBELL MV - 22OSTEY في الأجواء اللبنانية آتية من جهة لم يرصدها المطار بفعل التشويش الذي استعمله قائدها وشوهدت تهبط في مدرج السفارة الأميركية في عوكر وحطت لدقائق من دون وقف محركاتها ونقلت عامر الفاخوري إلى جهة بقيت مجهولة بسبب التشويش الذي استعملته.
أما الخرق الأميركي الثاني القضائي فلأن الفاخوري ممنوع بأمر من مدعي عام التمييز لدى المحكمة العسكرية القاضي غسان الخوري من مغادرة لبنان.
وأتت هذه العملية الشبيهة بفيلم بوليسي وسط استنفار عسكري أميركي من إحدى القطع البحرية في المنطقة؛ تحسبا لأي اعتراض لها من أي جهة أو منطقة. كما أن هذه الطوافة تستعمل لأول مرة في الأجواء اللبنانية. والطريقة التي استعملت أمس لنقل الفاخوري استغرقت وقتا لتحضيرها وهذا ما يفسرّ الصمت الأميركي حول مكان وجود الفاخوري هل هو في السفَارة أم غادرها بعد نحو أكثر من 70 ساعة من إخلاء سبيله بعد اعتقاله منذ نحو ستة أشهر بتهم استعمال العنف والتعذيب مع عدد من الموقوفين في سجن الخيام.
ولم يستبعد مصدر دبلوماسي صدور موقف أميركي حول قضية الفاخوري عن السفارة الأميركية في بيروت، وأفاد المصدر بأن واشنطن تعتبر أن القضاء ظلم الفاخوري عندما لم يعترف بالعفو عن الدعوى المقامة ضده لارتكابه التعذيب عندما كان مسؤولا عن سجن الخيام رغم إفادته من العفو العشري.
ولم يقلل المصدر من ردة فعل مؤيدي محاكمته الذين تمكنوا من الدعوة لإعادتها. وتجدر الإشارة إلى أن رئيس المحكمة العسكرية العميد حسين عبد الله يتمتع بمناقبية عسكرية طوال خدمته وأنه أخلى سبيل الفاخوري استنادا إلى ما كان لديه من معطيات.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.