تونس: اندلاع معركة دستورية بسبب تكليف الشاهد رئاسة الحكومة المقبلة

تأجيل موعد إجراء الانتخابات البلدية المقبلة

تونس: اندلاع معركة دستورية بسبب تكليف الشاهد رئاسة الحكومة المقبلة
TT

تونس: اندلاع معركة دستورية بسبب تكليف الشاهد رئاسة الحكومة المقبلة

تونس: اندلاع معركة دستورية بسبب تكليف الشاهد رئاسة الحكومة المقبلة

تسبب تكليف يوسف الشاهد برئاسة حكومة الوحدة الوطنية في تونس في ظهور خلافات جوهرية، وجدل قانوني وسياسي في تفسير فصول دستور 2014 بشأن إجراءات التكليف، وتحديد معاني «تكليف الشخصية الأقدر» برئاسة الحكومة، ومدى ارتباط هذه العملية بنتائج الانتخابات البرلمانية وتشكيل حكومة جديدة.
وفي انتظار الإعلان عن تركيبة الحكومة وهيكلتها، وعدد أعضائها قبل 15 من أغسطس (آب) الحالي، حسبما أعلن عن ذلك رئيس الحكومة المكلف، اختلف خبراء في القانون الدستوري حول تكليف الشاهد، وتوافقوا حول صعوبة تأويل محتوى الدستور التونسي، وانعكس هذا الاختلاف على الساحة السياسية، وتحول إلى محور جدل سياسي أساسي بين مختلف الأحزاب السياسية، سواء التي تؤيد الشاهد أو تلك التي تخلت عن المشاركة.
وفي هذا السياق، قال قيس سعيد الخبير في القانون الدستوري لـ«الشرق الأوسط» إن القضية لا تتعلق بمسائل إجرائية ترتبط بالدستور الدستوري، واعتبر أن الفصل 89 من الدستور الذي تم اعتماده في تكليف الشاهد برئاسة الحكومة يمكن أن يثير الكثير من الخلافات القانونية، على اعتبار أنه يتعلق بتشكيل الحكومة إثر الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، وهو ما لا ينطبق على الوضع السياسي الحالي.
وفي السياق ذاته، قال الصادق بلعيد الخبير في القانون الدستوري، إن تكليف يوسف الشاهد بتشكيل الحكومة المقبلة يعتبر خطوة مخالفة للدستور، مضيفا أن الاعتماد على الفصل 89 من الدستور لتكليف الشاهد برئاسة الحكومة غير دستوري، لأن الاعتماد على هذا الفصل تحديدا ينطبق في حال وجود انتخابات برلمانية جديدة ورئيس حكومة جديد.
وتطرق بلعيد في تصريح إعلامي إلى إمكانية الطعن في هذا التكليف أمام الهيئة التونسية الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، وهذا الإجراء سيؤدي في حال تنفيذه إلى حدوث فراغ دستوري على حد تقديره، وذلك في ظل حكومة سحبت منها الثقة أمام البرلمان، وتحولت إلى حكومة تصريف أعمال، وهي مستقيلة من الناحية الدستورية ومحدودة الصلاحيات.
وحول هذا الجدل القانوني قدم البرلمان تعقيبا أوضح أن الطعن في قرار تكليف يوسف الشاهد بتشكيل الحكومة المقبلة لا يعود إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، التي لا تمتلك الاختصاص المطلوب ويتجاوز صلاحياتها القانونية.
وفي هذا الشأن قال حسان الفطحلي، المكلف الإعلام في مجلس نواب الشعب (البرلمان) إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ليست لها صلاحيات المحكمة الدستورية، بل إنها تختص فقط في مراقبة دستورية مشاريع القوانين، وذلك وفق القانون الأساسي المنظم لها.
وتتولى هذه الهيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية، أو رئيس الحكومة، أو ثلاثين نائبا في البرلمان على الأقل.
وبخصوص إشارة الفصل 89 من الدستور إلى تكليف الشخصية الأقدر دستوريا على رئاسة الحكومة، اعتبر الفطحلي أن المسألة لا ترتبط بنتيجة الانتخابات البرلمانية على حد قوله.
على صعيد غير متصل، قال شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إثر لقاء جمعه أمس مع الرئيس الباجي قائد السبسي حول مسار الانتخابات البلدية المعطل، إن موعد إجراء الانتخابات في 26 مارس (آذار) 2017 أصبح ملغى بعد تأخير مصادقة البرلمان بشهرين على القانون الانتخابات البلدية، وتأثير هذا التأخير على بقية روزنامة إجراء الانتخابات التي كانت مقررة نهاية الربع الأول من السنة المقبلة، مشيرا إلى أن عدم المصادقة على قانون الانتخابات البلدية قبل يوم 22 يوليو (تموز) الماضي ودخول البرلمان في عطلة سنوية أدى عمليا إلى صعوبة إجراء الانتخابات البلدية في شهر مارس المقبل.
وفيما يتعلق بأسباب تأجيل موعد الانتخابات ومن يقف وراءها، قال صرصار إن القانون الانتخابي المتعلق بالانتخابات البلدية معطل في بعض الجزئيات، التي يمكن الاتفاق عليها في حيز زمني بسيط، مضيفا أن بعض الأحزاب السياسية تعمدت تأخير موعد هذا الاستحقاق الانتخابي لاعتبارات ضيقة.
وعبر صرصار عن تخوفات جدية من تأثير هذا التأخير على نفسية التونسيين، وتوقع أن يفقد الكثير منهم الثقة بصفة تدريجية في المسار الديمقراطي، وفي الطبقة السياسية برمتها، وهو ما قد يؤدي إلى العزوف عن المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وبشأن تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات البلدية المقبلة، قال صرصار إن ذلك مرتبط بمصادقة البرلمان على القانون الانتخابي، وتجاوز بعض النقاط المعلقة على غرار الخلاف حول تشريك الأمنيين والعسكريين في الانتخابات، والتناصف العمودي والأفقي في اللوائح الانتخابية، وتحديد السجلات الانتخابية.



الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.