مجلس الأمن يقرر حظر السلاح عن المتمردين الحوثيين

أدرج اسم نجل صالح والزعيم الحوثي على القائمة السوداء

مجلس الأمن يقرر حظر السلاح عن المتمردين الحوثيين
TT

مجلس الأمن يقرر حظر السلاح عن المتمردين الحوثيين

مجلس الأمن يقرر حظر السلاح عن المتمردين الحوثيين

تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم (الثلاثاء)، قرارا يدعو المتمردين الحوثيين في اليمن إلى الانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها، ويفرض عليهم عقوبات بينها حظر على الأسلحة.
وصوت 14 من أصل 15 عضوا في المجلس لصالح القرار، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.
ويطلب القرار، الذي أعدته دول الخليج وقدمه الأردن "من جميع اطراف النزاع" التفاوض في أسرع وقت ممكن للتوصل الى "وقف سريع" لاطلاق النار.
ولا يطلب القرار من دول التحالف العربي بقيادة السعودية الذي يوجه ضربات جوية الى الحوثيين المدعومين من ايران، تعليق هذه الغارات الجوية المتواصلة منذ ثلاثة أسابيع.
واكتفى القرار بدعوة أطراف النزاع إلى حماية السكان المدنيين، وكلف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "مضاعفة الجهود لتسهيل تسليم المساعدات الانسانية وإجلاء المدنيين واقرار هدنات إنسانية إذا لزم الأمر".
وهي المرة الاولى التي يصدر فيها قرار عن مجلس الامن منذ بدء الضربات الجوية على مواقع الحوثيين في 26 من مارس (اذار) الماضي.
وكان مجلس الامن اكتفى حتى الآن بالتشديد على دعمه لشرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الذي أجبر على اللجوء إلى السعودية مع تقدم الحوثيين حتى عدن في جنوب البلاد.
ويطلب القرار من الحوثيين وقف هجماتهم "على الفور ومن دون شروط" والانسحاب من كل المناطق التي يسيطرون عليها في العاصمة صنعاء.
كما فرض قرار مجلس الأمن حظرا على السلاح الموجه إلى الحوثيين وحلفائهم. وكلفت الدول الاعضاء وخصوصا دول المنطقة التحقق من الشحنات التي يمكن أن تنقل السلاح إلى اليمن.
كما فرض قرار مجلس الأمن عقوبات مثل تجميد أصول ومنع من السفر على زعيم الميليشيات الحوثية عبد الملك الحوثي وأحمد علي عبد الله صالح الابن البكر للرئيس السابق علي عبدالله صالح.
من جهته، اعتبر السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، اليوم، أن القرار لا يؤكد كثيرا على ضرورة التقيد بهدنة إنسانية. وقال "ان الارهابيين من القاعدة يستفيدون من الفوضى".



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».