ما الجديد الذي يرفضه «الحراك» الجزائري في تعديلات الدستور؟

TT

ما الجديد الذي يرفضه «الحراك» الجزائري في تعديلات الدستور؟

ما الجديد في الدستور الذي عرضه الرئيس عبد المجيد تبون، وصادق عليه البرلمان في سبتمبر (أيلول) الماضي؟
الديباجة تعلن أن الهدف من التعديلات هو مراجعة دستور فُصِّل على مقاس الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ما سمح له بالبقاء في الحكم 20 سنة، قبل أن يضطر للاستقالة تحت ضغط الحراك. وجاء فيها أن الشعب «يعبر عن حرصه على ترجمة طموحاته في هذا الدستور، بإحداث تحولات اجتماعية وسياسية عميقة، من أجل بناء جزائر جديدة، طالب بها سلمياً الحراك الشعبي الأصيل».
لكن أحزاب المعارضة الرافضة للمشروع «شكلاً ومضموناً»، اعتبرت أن الهدف هو دفن الحراك الشعبي الذي يطالب بتغيير جذري للنظام الحاكم منذ استقلال البلد عن الاستعمار الفرنسي في 1962.
كما تضمنت الديباجة لأول مرة الإشارة بشكل واضح إلى المحافظة على البيئة، والنتائج السلبية للتغير المناخي. كما تحدث الدستور الجديد أيضاً في مواد عدة من الباب الأول حول المبادئ العامة التي تحكم الشعب الجزائري. كما تحدثت التعديلات عن الجيش الجزائري في عديد من فصول الدستور؛ لأنه «العمود الفقري للدولة»، كما قال الرئيس عبد المجيد تبون في مناسبات عدة. لكن الجديد في دستور 2020 هو أنه لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة أصبح بإمكان القوات المسلحة القيام بمهمات خارج الحدود، في بلد هو الأكبر مساحة في أفريقيا، ومحاط بمناطق نزاع كما في ليبيا (شرقاً) ومنطقة الساحل (جنوباً).
وجاء ذلك في مواد سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية، باعتباره «القائد الأعلى للقوات المسلحة ومسؤول الدفاع الوطني»، وهي الصفة التي يتمتع بها حالياً الرئيس تبون الذي يتولى وزارة الدفاع.
لكن هذ المادة أثارت نقاشاً واسعاً حول تغيير العقيدة العسكرية للجيش، رغم أنها لقيت ترحيباً في بعض الدول التي تنتظر دوراً أكبر للجيش الجزائري في مناطق النزاع في دول الجوار.
وكان تقليص صلاحيات الرئيس وحماية البلد من الحكم الفردي، هو العنوان الأساسي الذي سوَّق به عبد المجيد تبون التعديل الدستوري، منذ الإعلان عنه في خطاب القسم في ديسمبر (كانون الأول) 2019؛ لكن قراءة في مادة سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية تدل على أن هذه الصلاحيات لم تتقلص؛ خصوصاً فيما يتعلق بالتعيينات من رئيس الحكومة إلى كل الوظائف المدنية والعسكرية وحتى القضاة.
أما التغيير البارز فهو إدراج مادة تحديد الولايات الرئاسية في اثنتين (متصلتين أو منفصلتين) ضمن المواد الصماء غير القابلة للتعديل، ما يمنع الرئيس من إعادة فتح الولايات بتعديل آخر، كما سبق أن فعل بوتفليقة في 2008 حتى يترشح لولاية ثالثة في 2009.
ويبقى التعديل البارز في الجهاز التنفيذي هو إلزام رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية؛ لكن هذا الإجراء يسقط في حال فازت أغلبية موالية للرئيس.
وفي إجراء نادر في الدساتير، أصبح يقود الحكومة إما «وزير أول في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية»، وإما «رئيس حكومة في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية»، بحسب نص المادة 103. ويبقى رئيس الدولة هو رئيس مجلس الوزراء في جميع الحالات، مع إمكانية تفويض بعض صلاحياته للحكومة.
كما خصص الدستور المعدل أكثر من 30 مادة لباب الحقوق والحريات، تضمنت كل ما نصت عليه المواثيق الدولية من حرية الصحافة، وتأسيس الأحزاب والجمعيات والنقابات، وكذلك حرية التجارة والاستثمار وحرية المعتقد. ومنعت مواد الدستور وقف أي وسيلة إعلامية، أو حل أي حزب أو جمعية إلا بقرار قضائي.
وكانت المواد المتعلقة بحماية حقوق المرأة، إضافة إلى مادة تكريس اللغة الأمازيغية كلغة رسمية ووطنية، غير قابلة للتعديل، أحد أسباب دعوة الأحزاب الإسلامية للتصويت بـ«لا» على الدستور.
لكن «منظمة العفو الدولية» انتقدت تعارض مقترحات الدستور مع «قوانين قمعية»، مثل التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات في أبريل (نيسان) الماضي، وكذلك الممارسة اليومية من خلال «سجن الصحافيين والناشطين في الحراك».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.