رسمياً... بدء تطبيق نظام مكافحة التحرش في السعودية

رسمياً... بدء تطبيق نظام مكافحة التحرش في السعودية
TT
20

رسمياً... بدء تطبيق نظام مكافحة التحرش في السعودية

رسمياً... بدء تطبيق نظام مكافحة التحرش في السعودية

بدأ اليوم (الجمعة)، تطبيق نظام مكافحة جريمة التحرش بالسعودية، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس الوزراء السعودي أقر الأسبوع الماضي النظام الذي يتكون من 8 مواد، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، والنظر في قرار مجلس الشورى.
ويقصد بجريمة التحرش "كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة".
ويهدف النظام إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.

وفيما يلي تفاصيل النظام:

المادة الأولى:
يقصد بجريمة التحرش، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت ، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
المادة الثانية:
يهدف هذا النظام إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.
المادة الثالثة:
1- لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة - نظاماً- في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وذلك وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
2- لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ ما تراه وفقاً للفقرة رقم (1) من هذه المادة.
المادة الرابعة:
1- يلتزم كل من يطلع - بحكم عمله- على معلومات عن أي من حالات التحرش؛ بالمحافظة على سرية هذه المعلومات.
2- لا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه ، إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.
المادة الخامسة:
1- يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي،وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل في كل منها، على أن يشمل ذلك:
أ- آلية تلقي الشكاوى داخل الجهة.
ب- الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها وبما يحفاظ على سريتها.
ج- نشر تلك التدابير، وتعريف منسوبيها بها.
2- يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي مساءلة أي من منسوبيها -تأديبياً- في حالة مخالفته أياً من الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة.
3- لا تخل المساءلة التأديبية التي تتم وفقاً لهذه المادة بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظاماً.
المادة السادسة:
1- مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم (2) من هذه المادة، ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش.
2- تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لاتزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:
أ- إن كان المجني عليه طفلاً.
ب- إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ج- إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
د- إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
هـ- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
و- إن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك.
ز- إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
المادة السابعة:
1- يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه ، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة.
2- يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
3- يعاقب كل من قدم بلاغاً كيدياً عن جريمة تحرش، أو ادعى كيداً بتعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة.
المادة الثامنة:
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



السعودية تؤكد أهمية بناء القدرات لحماية الأطفال سيبرانياً

السفير عبد المحسن بن خثيلة خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي (البعثة السعودية في جنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي (البعثة السعودية في جنيف)
TT
20

السعودية تؤكد أهمية بناء القدرات لحماية الأطفال سيبرانياً

السفير عبد المحسن بن خثيلة خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي (البعثة السعودية في جنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي (البعثة السعودية في جنيف)

أكدت السعودية على أهمية بناء القدرات لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، وذلك خلال بيان مشترك قدّمته نيابةً عن 75 دولة بمجلس حقوق الإنسان مع أعمال دورته الثامنة والخمسين في جنيف.

جاء البيان في ظل إطلاق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مؤخراً، «القمة العالمية لحماية الطفل في الفضاء السيبراني» الأولى من نوعها بأهدافها الرامية إلى توحيد الجهود الدولية، وتعزيز الاستجابة العالمية للتهديدات التي تواجه الأطفال. كما يؤكد جهود السعودية واهتمامها المستمر بحمايتهم، وتعزيز أمنهم وسلامتهم في البيئة الرقمية.

وشدّد البيان، الذي ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، على أن حماية الأطفال في الفضاء السيبراني ليست مسألة تقنية فحسب، بل تُمثِّل استثماراً استراتيجياً في مستقبل أكثر أمناً واستدامة، وتعدّ مسؤولية جماعية تتطلب التزاماً دولياً عاجلاً لضمان أن يكون العالم الرقمي بيئةً آمنةً، تُحترم فيها حقوقهم وتصان كرامتهم.

وأوضح أن العديد من الدول، ولا سيّما تلك التي تواجه تحديات تنموية، لا تزال تفتقر إلى الموارد والبنى التحتية التي تُمكِّنها من التصدي للمخاطر الرقمية التي يتعرّض لها الأطفال، ما يستدعي تعزيز بناء القدرات، وسدّ هذه الفجوات عبر الدعم الدولي، داعياً إلى توحيد الجهود وتعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص، لتطوير حلول عملية ومستدامة لحمايتهم.

وحثّ البيان مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على تقديم المساعدة الفنية للدول المحتاجة، بما يشمل تطوير التشريعات الوطنية، وتدريب العاملين في إنفاذ القانون، وإنشاء آليات آمنة للإبلاغ.