توجهت 9 منظمات يهودية وعربية من المجتمع المدني في إسرائيل، بالتماس إلى المحكمة العليا تطالب فيه بإلغاء تعديل القانون الذي صودق عليه مؤخراً، والذي صُمم، بحسب المبادرين إليه، من أجل «تعزيز الاستيطان اليهودي».
وقالت المنظمات التسع، إن هذا التعديل سيؤدي إلى الإضرار بمجموعات سكانية أخرى، وعلى رأسها المواطنون العرب (فلسطينيي 48).
والمنظمات التسع التي تقف وراء هذا الالتماس، تعكس تعاوناً لأول مرة بين قوى مجتمعية من العرب واليسار اليهودي واليهود الشرقيين واليهود الإثيوبيين. وهي مركز عدالة القانوني، وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، والمركز العربي للتخطيط البديل، وحركة القوس الديمقراطي الشرقي (لليهود الشرقيين)، وجمعية «بمكوم»، وجمعية «أختي - من أجل النساء في إسرائيل»، وجمعية للعدل في التقسيم، ومشروع غيلا لتمكين العابرين جنسياً، وجمعية يهود إثيوبيا.
والقانون الذي يعترضون على تعديله هو قانون «لجان القبول»، الذي تم توسيع صلاحياته في تعديل تم إقراره في الدورة الأخيرة للكنيست (البرلمان)، في يوليو (تموز) الماضي.
وكان قد تم إقرار القانون الأصلي في عام 2011، بهدف الإبقاء على 475 بلدة في الجليل والنقب يهودية صرف، وهو يتيح إقامة لجان قبول في كل بلدة تسكنها 400 عائلة، باعتبار أنها تكون بلدة صغيرة يحق لها أن تختار مَن يعيش معهم فيها.
وجاء القانون في حينه، رداً على قرار المحكمة العليا الذي فرض على بلدة كتسير، قبول عائلة المواطن العربي عادل قعدان للسكنى فيها، وفق مبدأ المساواة. وقررت الحكومة الإسرائيلية، يومها، برئاسة بنيامين نتنياهو، سن قانون للالتفاف على المحكمة، ومنح «لجان القبول» صلاحية واسعة في قبول المرشحين أو رفضهم.
وتشمل اللجان التي تتكوَّن من 5 أشخاص، مندوباً عن الوكالة اليهودية أو «الكونغرس» الصهيوني. ورغم أن أحد بنود القانون يشدد على واجب احترام الحق في المساواة ومنع التمييز، يتيح القانون للجان القبول رفض مرشحين «غير ملائمين للنسيج الاجتماعي والثقافي للمجتمع»، وبهذا يمنح الشرعية لإقصاء مجموعات كاملة، ومن ضمنها المواطنون العرب.
وفي التعديل الجديد على القانون الذي جلبته حكومة نتنياهو الجديدة، يتم توسيع آخر لصلاحيات اللجان على عدة أصعدة، بشكل يسمح بوجودها في داخل بلدات ذات تعداد سكاني أكبر تصل سعتها إلى 700 وحدة سكنية، وتوسيع نطاق عمل لجان القبول أيضاً جغرافياً، حيث لن يقتصر على الجليل والنقب بعد الآن، بل سيشمل أيضاً البلدات المدرجة في خريطة الأفضلية القومية لوزارة البناء والإسكان الإسرائيلية، بالإضافة إلى زيادة معيار تعسفي وضبابي لاستبعاد المرشحين للسكن، بحيث يكفي أن تبرر اللجنة رفضها للمرشحين بوصفهم «غير ملائمين للمناخ السكاني العام».
ويفيد الالتماس الذي تقدمت به الدكتورة سهاد بشارة، مديرة الوحدة القانونية لمركز عدالة، بأن مضامين التعديلات التي أضيفت للقانون، إلى جانب التصريحات العنصرية والعلنية الصريحة من قبل المبادرين إليه والمروجين له طوال العملية التشريعية، تشهد وتؤكد على غرضه العنصري وغير القانوني: الإقصاء، الفصل وتهويد الحيز العام قدر المستطاع. ويرى الملتمسون أن هذه الأمور مجتمعة تشكل أساساً واسعاً للانتهاكات والمساس بحقوق أساسية وتجعله غير دستوري، الأمر الذي يستوجب إبطال القانون برمّته، كونه تمييزياً أو يؤدي إلى نتيجة تمييزية.
كما يشير الالتماس إلى رأي مختص كتبه «منتدى محاضرات ومحاضري القانون من أجل الديمقراطية» في سياق تعديل القانون، الذي ينص على أنه «يخلق مساحة واسعة مغلقة أمام غالبية سكان إسرائيل، يسيطر عليها ثُلة من المواطنين ذوي الامتيازات».
وأضافت الدكتورة سهاد بشارة: «يواصل (الكنيست) والحكومة تعميق سياستهما العنصرية فيما يتعلق بتوزيع الأراضي والمسكن التي تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، في حين أن المبادرين للقانون الحالي لا يخفون نيتهم استخدامه لتحقيق أهدافهم؛ بالفصل العنصري وتهويد الحيز العام، يمنح القانون مجموعة محدودة من ذوي الامتيازات والمصالح الخاصة الحق في تحديد مَن سيستفيد من موارد الأراضي الخاضعة لسيطرتهم».
وفي تفسير للشراكة الفريدة بين العرب واليهود الإثيوبيين واليهود الشرقيين، قالت بشارة إن عدم العدل التوزيعي الذي تنطوي عليه هذه الطريقة يضر أيضاً بمجموعات أخرى من السكان المستبعدين، مثل اليهود من أصول إثيوبية، واليهود الشرقيين، والمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرهم.