دانت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»، الخميس، فرنسا بسبب ظروف العيش «المخالفة لاحترام الكرامة البشرية» في مخيمات استقبال الحركيين الذين قضوا فيها سنوات بعد إجلائهم من الجزائر في الستينات والسبعينات من القرن الماضي.
وجاء هذا القرار بناء على شكوى رفعها خمسة مواطنين فرنسيين ولدوا بين عامي 1957 و1967، وهم أبناء حركيين من أصول جزائرية قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر (1954 - 1962).
ووصل أربعة منهم إلى فرنسا خلال فترة الاستقلال في عام 1962، أو وُلدوا في فرنسا في السنوات التالية. وعاشوا في مخيمات استقبال للحركيين، خصوصاً مخيم بياس، في لو - إيه - غارون، حتى عام 1975، على ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية» في تقرير لها.
وقدّم هؤلاء طعوناً مختلفة تتعلّق بأوضاعهم المعيشية في ذلك المخيّم، مشيرين بشكل خاص إلى «احتجازهم وفتح بريدهم من قبل إدارة المخيّم، وإعادة تخصيص المخصّصات الاجتماعية المستحقّة لأسرهم إلى مصاريف المخيّم، وتعليمهم في مدرسة داخلية في المكان، وذلك خارج نظام التعليم العام».
وسبق للمحاكم الإدارية الفرنسية أن رأت أن الدولة «مسؤولة عن الخطأ» في هذا الإطار، ودفعت لهم فرنسا 15 ألف يورو تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.
ومع ذلك، فإنّ «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»، على رغم «إدراكها صعوبة تحديد حجم الضرر الذي لحق بمقدّمي الطعون... ترى أنّ المبالغ التي حكمت بها المحاكم المحلية في هذه القضية لا تشكّل تعويضاً مناسباً وكافياً رداً على الانتهاكات المذكورة».
وفيما يتعلّق بالمعاملة اللاإنسانية والمهينة، فقد أشارت المحكمة إلى أن «المبالغ الممنوحة لمقدّمي الطعون متواضعة، مقارنة بما تحكم به المحكمة عادة في القضايا المتعلّقة بظروف الاحتجاز المهينة». ورأت أن «هذا يعني أن هذه المبالغ لم تغطّ الأضرار المرتبطة بالانتهاكات الأخرى للاتفاقية».
وبذلك، تُلزم هذه المحكمة فرنسا بدفع أكثر من 19500 يورو إلى المتقدّمين الأربعة الذين يتحدّرون من العائلة نفسها، بما يتناسب مع الوقت الذي أمضوه في مخيّم بياس.
أمّا المدّعي الخامس الذي أُعدم والده في عام 1957 على يد «جبهة التحرير الوطني» الجزائرية، والذي توجّه إلى فرنسا في عام 1980، فلم يفز بالدعوى التي تقدّم بها.