أقر النائب العام السعودي رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود المعجب، الأربعاء، إنشاء «مركز برنامج حماية المُبلغين والشهود والخبراء والضحايا»، إنفاذاً للمادة الرابعة من نظام حماية المُبلغين والشهود والخبراء والضحايا، وفقاً لبيان نشرته النيابة العامة عبر حسابها في منصة «إكس».
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في عددها الصادر مطلع مارس (آذار) الماضي، «نظام حماية المُبلغين والشهود والخبراء والضحايا»، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه. وتضمّنت المادة الرابعة من النظام أن «يُنشأ وفق أحكام النظام برنامج خاص في النيابة العامة يسمى برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، وتحدد اللائحة الهيكل التنظيمي للبرنامج وإدارته ومهماته والاختصاصات المنوطة به، وآلية الصرف عليه».
وأشار الشيخ المعجب إلى أن هذا النظام يؤسس مرحلة جديدة في الحماية العدلية الرفيعة للمتصلين بالإجراءات القضائية، مؤكداً أن الحماية الواردة في هذا النظام تشمل جميع الإجراءات والتدابير والضمانات الهادفة إلى حماية الضحايا أو المبلغين أو الشهود أو الخبراء، وجميع أقاربهم وغيرهم ممن قد يكون عرضة للضرر بسبب ذلك، معتبراً أن صدور هذا النظام يأتي «معزّزاً لأهمية تطبيق الأنظمة بجدية من خلال تدابير فعّاله، ما يعزز ثقافة التبليغ في المجتمع وتعزيز حسّ المسؤولية الوطنية لدى الأفراد».
وبحسب بيان «النيابة العامة»، يهدف المركز إلى توفير الحماية العدلية للأشخاص المشمولين بالحماية من أي تهديد أو خطر أو ضرر قد ينالهم، بكل أو بعض أنواع الحماية المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من النظام، وهي: الحماية الأمنية، وإخفاء بياناته الشخصية، وكل ما يدل على هويته، ونقله من مكان عمله - مؤقتاً أو دائماً - ومساعدته في الحصول على عمل بديل، وتقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي، ومنحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أياً من الأشخاص وثيقي الصلة به، وتغيير أرقام هواتفه، وتغيير محل إقامته، واتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة تنقله، بما في ذلك توفير مرافقة أمنية له أو مسكنه، ومساعدته ماليّاً.
النائب العام يُقرّ إنشاء مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.#حمايتك_واجبنا#النيابة_العامة pic.twitter.com/KzEN9o8nyh
— النيابة العامة (@ppgovsa) April 24, 2024
وأوضحت «النيابة العامة» أنها تنسِّق مع جهات الرقابة والضبط والتحقيق والمحاكمة في الجرائم المشمولة بأحكام النظام، وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة «لأن تُخفي عند الاقتضاء أو بناءً على طلب من المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية، في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها، هوية كلّ منهم وعنوانه بشكل يحول دون التعرف عليه، والتعاون مع المحكمة بما يكفل أداء الشهود لشهادتهم دون تأثير أو تأخير».
وأوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة مهند المجلد، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «وفقاً للمادة السادسة والثلاثين من النظام أن النيابة العامة تنسق مع وزارتي العدل والداخلية ورئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في إعداد مشروع اللائحة».
تحقيق العدالة
ورداً على سؤال حول الإجراءات المعمول بها قبل صدور النظام، قال المجلد إن «هناك موادّ في أنظمة متفرقة مثل نظام الإجراءات الجزائية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغيرها من الأنظمة المنصوص فيها على بعض أوجه الحماية التي تضمنها نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا»، وتتضمّن تلك الضمانات وفقاً للمجلد «سرِّية إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها المقررة وفق المادة 68 من نظام الإجراءات الجزائية، ومن ذلك ما جاء في المواد 95 و98 و100 من النظام ذاته من تمتع الشهود بضمانات عند سماع أقوالهم، بما يحقق العدالة ويكفل الضمانات المتعلقة بأشخاصهم».
وتفصيلاً، ذكر المجلد أن «المادة 85 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله نصت على «رعاية حقوق الضحايا، ومن في حكمهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام، من خلال توفير المساعدة والدعم المناسبين للمطالبة بحقوقهم، وتقديم الحماية اللازمة للشهود والمصادر والقضاة والمدعين العامين والمحققين ومحامي الدفاع ومَن في حكمهم في حال وجود أسباب جدية من شأنها أن تعرض حياتهم أو سلامتهم أو مصالحهم الأساسية أو أحد أفراد أسرهم للخطر أو الضرر».
المواطنون والمقيمون
وأوضح المجلد أن المركز سيكون مقرّه في العاصمة الرياض، لافتاً إلى أن «نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا» يشمل جميع الأشخاص «وفق قواعد الاختصاص الولائي للجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا النظام؛ حيث يتمتعون بالحماية الجنائية سواء كانوا مواطنين أو مقيمين».
ومن المنتظر أن يتخذ المركز الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيّفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته، وعدم تقييدها إلا بالقيود الضرورية وفقاً لأحكام النظام.
كما يمكّن النظام الأشخاص المشمولين بالحماية من تقديم طلبات الحماية وفق إجراءات وشروط محددة، كما منح النظام توفير الحماية للمشمول بها دون موافقته، في حال توفر ما يبعث بإمكان تعرّضه لخطر وشيك، كما قضى النظام عقوبات جزائية تجاه أي سلوك من شأنه الجناية على المشمولين بالحماية، بالسجن الذي قد يصل إلى 3 سنوات، وغرامة مالية قد تصل إلى 5 ملايين ريال.