تونس: اندلاع معركة دستورية بسبب تكليف الشاهد رئاسة الحكومة المقبلة

تأجيل موعد إجراء الانتخابات البلدية المقبلة

تونس: اندلاع معركة دستورية بسبب تكليف الشاهد رئاسة الحكومة المقبلة
TT

تونس: اندلاع معركة دستورية بسبب تكليف الشاهد رئاسة الحكومة المقبلة

تونس: اندلاع معركة دستورية بسبب تكليف الشاهد رئاسة الحكومة المقبلة

تسبب تكليف يوسف الشاهد برئاسة حكومة الوحدة الوطنية في تونس في ظهور خلافات جوهرية، وجدل قانوني وسياسي في تفسير فصول دستور 2014 بشأن إجراءات التكليف، وتحديد معاني «تكليف الشخصية الأقدر» برئاسة الحكومة، ومدى ارتباط هذه العملية بنتائج الانتخابات البرلمانية وتشكيل حكومة جديدة.
وفي انتظار الإعلان عن تركيبة الحكومة وهيكلتها، وعدد أعضائها قبل 15 من أغسطس (آب) الحالي، حسبما أعلن عن ذلك رئيس الحكومة المكلف، اختلف خبراء في القانون الدستوري حول تكليف الشاهد، وتوافقوا حول صعوبة تأويل محتوى الدستور التونسي، وانعكس هذا الاختلاف على الساحة السياسية، وتحول إلى محور جدل سياسي أساسي بين مختلف الأحزاب السياسية، سواء التي تؤيد الشاهد أو تلك التي تخلت عن المشاركة.
وفي هذا السياق، قال قيس سعيد الخبير في القانون الدستوري لـ«الشرق الأوسط» إن القضية لا تتعلق بمسائل إجرائية ترتبط بالدستور الدستوري، واعتبر أن الفصل 89 من الدستور الذي تم اعتماده في تكليف الشاهد برئاسة الحكومة يمكن أن يثير الكثير من الخلافات القانونية، على اعتبار أنه يتعلق بتشكيل الحكومة إثر الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، وهو ما لا ينطبق على الوضع السياسي الحالي.
وفي السياق ذاته، قال الصادق بلعيد الخبير في القانون الدستوري، إن تكليف يوسف الشاهد بتشكيل الحكومة المقبلة يعتبر خطوة مخالفة للدستور، مضيفا أن الاعتماد على الفصل 89 من الدستور لتكليف الشاهد برئاسة الحكومة غير دستوري، لأن الاعتماد على هذا الفصل تحديدا ينطبق في حال وجود انتخابات برلمانية جديدة ورئيس حكومة جديد.
وتطرق بلعيد في تصريح إعلامي إلى إمكانية الطعن في هذا التكليف أمام الهيئة التونسية الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، وهذا الإجراء سيؤدي في حال تنفيذه إلى حدوث فراغ دستوري على حد تقديره، وذلك في ظل حكومة سحبت منها الثقة أمام البرلمان، وتحولت إلى حكومة تصريف أعمال، وهي مستقيلة من الناحية الدستورية ومحدودة الصلاحيات.
وحول هذا الجدل القانوني قدم البرلمان تعقيبا أوضح أن الطعن في قرار تكليف يوسف الشاهد بتشكيل الحكومة المقبلة لا يعود إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، التي لا تمتلك الاختصاص المطلوب ويتجاوز صلاحياتها القانونية.
وفي هذا الشأن قال حسان الفطحلي، المكلف الإعلام في مجلس نواب الشعب (البرلمان) إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ليست لها صلاحيات المحكمة الدستورية، بل إنها تختص فقط في مراقبة دستورية مشاريع القوانين، وذلك وفق القانون الأساسي المنظم لها.
وتتولى هذه الهيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية، أو رئيس الحكومة، أو ثلاثين نائبا في البرلمان على الأقل.
وبخصوص إشارة الفصل 89 من الدستور إلى تكليف الشخصية الأقدر دستوريا على رئاسة الحكومة، اعتبر الفطحلي أن المسألة لا ترتبط بنتيجة الانتخابات البرلمانية على حد قوله.
على صعيد غير متصل، قال شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إثر لقاء جمعه أمس مع الرئيس الباجي قائد السبسي حول مسار الانتخابات البلدية المعطل، إن موعد إجراء الانتخابات في 26 مارس (آذار) 2017 أصبح ملغى بعد تأخير مصادقة البرلمان بشهرين على القانون الانتخابات البلدية، وتأثير هذا التأخير على بقية روزنامة إجراء الانتخابات التي كانت مقررة نهاية الربع الأول من السنة المقبلة، مشيرا إلى أن عدم المصادقة على قانون الانتخابات البلدية قبل يوم 22 يوليو (تموز) الماضي ودخول البرلمان في عطلة سنوية أدى عمليا إلى صعوبة إجراء الانتخابات البلدية في شهر مارس المقبل.
وفيما يتعلق بأسباب تأجيل موعد الانتخابات ومن يقف وراءها، قال صرصار إن القانون الانتخابي المتعلق بالانتخابات البلدية معطل في بعض الجزئيات، التي يمكن الاتفاق عليها في حيز زمني بسيط، مضيفا أن بعض الأحزاب السياسية تعمدت تأخير موعد هذا الاستحقاق الانتخابي لاعتبارات ضيقة.
وعبر صرصار عن تخوفات جدية من تأثير هذا التأخير على نفسية التونسيين، وتوقع أن يفقد الكثير منهم الثقة بصفة تدريجية في المسار الديمقراطي، وفي الطبقة السياسية برمتها، وهو ما قد يؤدي إلى العزوف عن المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وبشأن تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات البلدية المقبلة، قال صرصار إن ذلك مرتبط بمصادقة البرلمان على القانون الانتخابي، وتجاوز بعض النقاط المعلقة على غرار الخلاف حول تشريك الأمنيين والعسكريين في الانتخابات، والتناصف العمودي والأفقي في اللوائح الانتخابية، وتحديد السجلات الانتخابية.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.