- حدد الدستور بعد تعديلاته الأولى في 2002 في بابه الثالث المعنون بـ«الحقوق والواجبات العامة - المادة 17» أن الجنسية البحرينية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى.
- إذا دخل المواطن البحريني الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقي فيها رغم الأمر الذي يصدر بحقه من حكومة البحرين بترك هذه الخدمة.
- إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية.
- الإضرار بالأمن، ويشمل التحريض على الإرهاب أو القيام بأعمال عنف وتدمير ممتلكات عامة أو خاصة، وتشكيل تنظيمات شبه عسكرية وغيرها من مظاهر الإضرار بأمن الدولة.
- إسقاط الجنسية لا يعني إسقاط الحقوق الإنسانية لمن أسقطت جنسيته، ولا يعني بالضرورة طرده من البلاد.
* معهد البحرين للتنمية السياسية نقلاً عن وكالة أنباء البحرين

