المراسيم الملكية الخاصة بالميزانية العامة

بمناسبة الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1437هـ - 1438هـ (2016م)، صدرت أمس الاثنين ثلاثة مراسيم ملكية، فيما يلي نصها:
الرقم: م/ 14 التاريخ: 17/ 3/ 1437هـ.
بِعَوْنِ الله تعالى، نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية: بعد الاطلاع على المواد 72، 73، 76، 78 من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 90 بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ، وبعد الاطلاع على المواد 25، 26، 27 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 13 بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ، وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/ 6 بتاريخ 12/ 4/ 1407هـ الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 157 بتاريخ 12/ 9/ 1420هـ، وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم خ/ س/ 46325 بتاريخ 10/ 9/ 1425هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 - 1425هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 227 بتاريخ 16/ 7/ 1426هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 - 1426هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 149 بتاريخ 11/ 11/ 1427هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 - 1427هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 177 بتاريخ 21/ 11/ 1428هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1427 - 1428هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 1 بتاريخ 3/ 1/ 1433هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1432 - 1433هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 18 بتاريخ 17/ 2/ 1434هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1433 - 1434هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 153 بتاريخ 17/ 4/ 1435هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 1 - 14/ 37/ ق بتاريخ 10/ 3/ 1437هـ. وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1437 - 1438 المرفوعة بكتاب وزير المالية رقم 1990 بتاريخ 15/ 3/ 1437هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 17/ 3/ 1437هـ، رسمنا بما هو آت:
أولاً: تُقَدَّر إيرادات وتُعْتمد مصروفات الدولة للسنة المالية 1437 - 1438 وفقًا لما يلي:
1 تُقَدَّر الإيرادات بمبلغ 513 مليارًا و803 ملايين ريال.
2 تُعْتمد المصروفات بمبلغ 840 مليار ريال.
3 يقدَّر العجز بمبلغ 326 ثلاثمائة وستة وعشرين مليارًا و197 مليون ريال.
ثانيًا: تُسْتَوْفَى الإيرادات طبقًا للأنظمة المالية وتُوْدَع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، وعلى الأجهزة التي ينص نظامها على تمويل نفقاتها من إيراداتها فتح حساب آخر في المؤسسة للنفقات ويتم التحويل بين الحسابين وفقًا لآلية يتم الاتفاق عليها بين وزارة المالية والمؤسسة والجهة المعنية.
ثالثًا: تَفْوِيْض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع المُمَوَّلَة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية 1424 - 1425، و1425 - 1426، و1426 - 1427، و1427 - 1428، و1432 - 1433، و1433 - 1434، و1434 ت 1435هـ، الصادر في شأنها الأمر السامي رقم خ/ س/ 46325 بتاريخ 10/ 9/ 1425هـ، والأمر الملكي رقم أ/ 227 بتاريخ 16/ 7/ 1426هـ، والأمر الملكي رقم أ/ 149 بتاريخ 11/ 11/ 1427هـ، والأمر الملكي رقم أ/ 77 بتاريخ 21/ 11/ 1428هـ، والأمر الملكي رقم أ/ 1 بتاريخ 3/ 1/ 1433هـ والأمر الملكي رقم أ/ 18 بتاريخ 17/ 2/ 1434هـ.
رابعًا: تُصْرَف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها.
خامسًا:1 - يحوّل ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.
2 - لا يجوز السحب من الاحتياطي العام للدولة إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، وذلك دون إخلال بما قضت به الفقرة «3» من البند «أولاً» من قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 1 - 14/ 37/ ق بتاريخ 10/ 3/ 1437هـ، ويخول وزير المالية بالاقتراض وفقًا لذلك.
سادسًا: تكون صلاحية السحب من مخصص دعم الميزانية العامة وفقًا للإجراءات الواردة في الفقرة «4» من البند «أولاً» من قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 1 - 14/ 37/ ق بتاريخ 10/ 3/ 1437هـ.
سابعًا: تقدم الأجهزة الحكومية المشمولة في الميزانية العامة للدولة لوزارة المالية تقديرًا عن الإيرادات والمصروفات الشهرية لكامل السنة المالية 1437 - 1438 على مستوى البنود خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغ الميزانية.
ثامنًا: 1 تكون صلاحية النقل من وفورات البرامج والمشاريع وفقًا للإجراءات الواردة في الفقرة «5» من البند «أولاً» من قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 1 - 14/ 37/ ق) بتاريخ 10/ 3/ 1437هـ.
2 تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية، فيما عدا البرامج والمشاريع، بقرار من وزير المالية بناء على طلب من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
3 - تتم المناقلات بين اعتمادات البنود، فيما عدا ما ورد في الفقرتين «1» و«2» من هذا البند، بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على ألا يزيد ما يُنْقَل من أي بند أو يضاف إليه عن نصف اعتماده الأصلي، فيما عدا بنود الرواتب ضمن الباب الأول «تعويضات العاملين»، وما يزيد على نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.
تاسعًا: لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصِّصَ له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية، وتطبق القواعد والإجراءات المقررة نظامًا في حق من يخل بذلك.
عاشرًا: لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يُرَتِّب التزاما على سنة مالية مُقْبِلَة باستثناء ما يلي: 1 العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدَوْرِي كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يَتَكَرَّر رَصْد اعتمادات سنوية لها، وأن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويُتَّخَذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياسًا لتحديد قيمة العقد وألا يُرْتَبَط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.
2 عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع بشرط أن يكون الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع.
حادي عشر: إذا ظَهَرَ خلال السنة المالية 1437 - 1438هـ أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية، فلوزير المالية أو من يُنِيْبُه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1437 - 1438هـ.
ثاني عشر: تُعْتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة بحسب ما صَدَرَت بها الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من مجلس الوزراء.
ثالث عشر: لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية العامة للدولة وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.
رابع عشر: 1 - لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رُتَب خلاف ما هو معتمد في الميزانية العامة للدولة.
2 - يُسْتَثْنَى من الفقرة «1» من هذا البند تعيين الوزراء وموظفي مرتبة وزير والمرتبة الممتازة، والوظائف التي تُحْدَث وفقًا للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
3 - لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرُتَب المعتمدة في الميزانية العامة للدولة.
4 - يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقًا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
5 - يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
خامس عشر: على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
سادس عشر: يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سابع عشر: على نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة، «كل فيما يَخُصُّه»، تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود