العنف الرقمي يتصدر حالات الاعتداء على النساء في المغرب

قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب (مؤسسة دستورية تهتم بحقوق الإنسان)، إنه أنجز دراسة شملت 180 حكما قضائيا يتعلق بقضايا العنف ضد النساء، مسجلا أن العنف الرقمي ضد النساء يتصدر قائمة أشكال العنف التي تتعرض لها النساء بنسبة 31 في المائة، يتبعه العنف الجنسي بـ26 في المائة، ثم العنف الاقتصادي بـ20 في المائة، فالعنف النفسي بـ18 في المائة، ثم العنف الجسدي بـ5 في المائة.
وحسب تقرير قدمه المجلس اليوم الجمعة في الرباط حول «تشجيع التبليغ ضد العنف ضد النساء والفتيات»، فإن نحو 60 في المائة من المتابعات تخص متابعات في حالة سراح (إفراج)، و40 في المائة تخص متابعات في حالة اعتقال. وأشار المجلس إلى أن عددا من المحاكم شرعت في تخصيص جلسات مستقلة لبت قضايا العنف ضد النساء، بهدف تخفيف أعباء المحاكمات، وتسريع وتيرة بت هذه القضايا ومراعاة وضع الضحايا.
ومن خلال عينة الأحكام، يتبين أن 65 في المائة من قضايا العنف ضد النساء تُبَت في جلسات عادية، بينما لا تتجاوز نسبة الأحكام التي تم البت فيها في جلسة خاصة بقضايا العنف ضد النساء 35 في المائة. كما تبين أن 96 في المائة من قضايا العنف يتم التبليغ عنها من طرف الضحايا أنفسهن، بينما لم تتجاوز نسبة قضايا العنف التي تم التبليغ عنها من طرف الغير 3.33 في المائة، من ضمنها حالات قام المتهمون أنفسهم بالتبليغ عنها.
من جهة أخرى، أشاد المجلس بنقض عدد من الأحكام التي قضت بالتنازل في قضايا اعتداءات جنسية في حالة الزواج بالضحية، موضحا أن محكمة النقض قررت في واحد منها أنه «لا ينفع متهم بهتك عرض قاصر نتج عنه افتضاض بكارتها إدلاؤه بما يفيد استصداره حكما يقضي لفائدته بإمكانية تعدد الزوجات»، وبما يفيد ثبوت العلاقة الزوجية بينه وبين الضحية، «لأن هذه الأخيرة كانت قاصرا تاريخ افتضاض بكارتها، وقصورها يحميها، وبالتالي يكون رضاها منعدما، وهو ما يستوجب نقض القرار المطعون فيه، الذي اعتبر أن هتك عرضها وافتضاض بكارتها قد تم برضاها، وصرح تبعا لذلك ببراءة المتهم».
كما توقفت ملاحظات المجلس عند مجموعة من الممارسات الفضلى، من بينها إفراد بعض المحاكم جلسة خاصة بقضايا العنف ضد النساء، وإن كانت هذه التجارب محدودة. وكذلك تحديد جلسات للاستماع إلى الضحايا، وإشعار الضحايا بحقوقهن، وإعفاؤهن من حضور بقية جلسات المحاكمة، وعقد جلسات بشكل سري وتلقائي، أو بناء على طلب الضحية أو دفاعها.
كما رحب المجلس بالمستجدات التي أوردها قانون التنظيم القضائي الجديد، الذي تضمن مقتضيات تتعلق بتسهيل الولوج إلى القضاء، وصدور منشور لرئاسة النيابة العامة يوصي بعدم تجريم التقاط صور، أو تسجيل أقوال صادرة عن الغير في فضاء خاص، إذا كان الهدف منها تقديمها كدليل أمام القضاء.
وأوضح المجلس أنه بعد دراسة عينة من الأحكام القضائية، لوحظ أن 54 في المائة من القضايا لم تتمتع فيها المعنفات بحقهن في الدفاع، بينما استفادت 43 في المائة من قضايا العنف من الدفاع، في حين لم يتم تعيين دفاع في إطار المساعدة القضائية للناجيات من العنف سوى في 1.67 في المائة من الأحكام موضوع العينة. بيد أن المجلس شدد على المكتسبات والممارسات الفضلى التي تحققت، وهي التدخل الفوري للأجهزة المكلفة إنقاذ القانون في فتح التحقيق في بعض حالات العنف المتداولة في الوسائط الحديثة، والتي قد تتحول إلى فضاءات لتشجيع التبليغ عن جرائم العنف ضد النساء.
كما سجل المجلس وجود تنوع في تدابير الحماية التي تحكم بها بعض المحاكم بالمنع من الاتصال، والمنع من الاقتراب من الضحية، وإيداع المعنف في مؤسسة للعلاج النفسي، وأحيانا الجمع بين أكثر من تدبير في حكم قضائي واحد، وتطبيق تدبير المنع من الاقتراب، أو الاتصال بالضحية في حالات العنف الزوجي، رغم ما تفرضه مدونة الأسرة من واجب المساكنة الشرعية بين الزوجين.