كيف ينظم القانون والدستور المصريان تعيين محافظ «المركزي»؟

خلّف إعلان ترك محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، لمنصبه تساؤلات عدة بشأن خليفته وطريقة اختياره؛ خصوصاً أن عامر غادر موقعه قبل أكثر من عام على نهاية مدته المحددة بموجب دستور البلاد.
ومنذ وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لسدة الحكم عام 2014، شغل المنصب محافظان لـ«المركزي»، كان أولهما، هشام رامز، الذي عمل منذ عام 2013 حتى عام 2015. بينما خلفه بالمنصب، طارق عامر الذي عمل لمدة 4 سنوات حتى عام 2019، ونال موافقة البرلمان على ترشيح رئيس البلاد له لفترة جديدة (4 سنوات) كان من المفترض أن تستمر حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.
وتنظم 3 مواد بالدستور المصري آلية اختيار محافظ البنك المركزي مع غيره من رؤساء الهيئات والأجهزة المستقلة والرقابية، ويأتي نص المواد كالتالي:
المادة 215:
«يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية».
المادة 216:
«يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء».

المادة 220:
«يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفي، وله وحده حق إصدار النقد، ويعمل على سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، على النحو الذي ينظمه القانون».