يتجه «البنك المركزي السعودي (ساما)» إلى تعميق أسس نشاط إعادة التمويل العقاري، الناشئ في البلاد، حيث طرح، أمس، مشروع قواعد تنظيم أعمال شركات إعادة التمويل العقاري، مؤكداً توجهاته نحو تطوير القطاع التمويلي.
ودعا «البنك المركزي» العموم والمهتمين والمختصين إلى الاطلاع على مسودة القواعد تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة وإبداء المرئيات والملاحظات حول المشروع، عبر منصة «استطلاع» التابعة لـ«المركز الوطني للتنافسية».
ويأتي إصدار القواعد في سياق جهود «البنك المركزي السعودي» لـ«تطوير قطاع التمويل، ومواكبة تطورات صناعة التمويل بشكل عام، واستمراراً لجهود دعم وتمكين جهات التمويل العقاري بشكل خاص، التي نتج عنها الترخيص لـ(شركة إعادة التمويل العقاري)، إلى جانب التطور الملحوظ لقطاع التمويل العقاري».
وبين البنك المركزي، في بيان صدر أمس، أن هذه القواعد تهدف إلى «تحقيق النمو والاستقرار في السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير سبل أفضل للممولين العقاريين لتمويل تملك المستفيدين للسكن، والقيام بدور الوسيط بين قطاع التمويل العقاري ومصادر التمويل الأخرى».
وبحسب القواعد التنظيمية الجديدة، تقوم «شركة إعادة التمويل العقاري» بعملية «تداول حقوق عقود التمويل العقاري وتسهيل تدفق الأموال إلى الممولين العقاريين، وذلك بهدف تحقيق النمو والاستقرار في السوق الثانوية للتمويل العقاري وتوفير سيولة للسوق الثانوية، وتوفير سبل أفضل للممولين العقاريين لتمويل تملك المستفيدين للسكن، بجانب ضمان حسن توزيع رأس المال الاستثماري المخصص للتمويل العقاري بين مختلف المناطق والفئات، وكذلك القيام بدور الوسيط بين القطاع ومصادر التمويل المحلية والعالمية».
ووفق التنظيم الجديد؛ «لا يجوز لـ(شركة إعادة التمويل العقاري) القيام بمنح تمويل ممول عقاري بضمان حقوق عقود تمويل عقاري قبل إجراء ترتيبات تضمن نقل تلك الحقوق إلى (شركة إعادة التمويل العقاري) كضمانات، أو منح تمويل عقاري للمستفيدين بشكل مباشر، أو الاستحواذ على أصول عقارية أو غير عقارية خلاف تلك اللازمة لإدارة أعمالها، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة (البنك المركزي)، بجانب عدم إجراء أي تصفية جزئية أو كلية لنشاطها أو للشركة ذاتها دون الحصول على خطاب من (البنك المركزي) يتضمن عدم ممانعته».
وأشار التنظيم إلى أنه «على (شركة إعادة التمويل العقاري) الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تداول برامج ومنتجات حقوق عقود التمويل العقاري في السوق الثانوية».
ولفتت القواعد إلى «وجوب توطين الموارد البشرية بنسبة 50 في المائة عند بدء أعمال (شركة إعادة التمويل العقاري) أنشطتها، وذلك على مستوى الإدارات والمستويات الإدارية، على أن ترتفع نسبة توطين الموارد البشرية سنوياً بنسبة 5 في المائة على الأقل من إجمالي الموارد إلى حين بلوغ نسبة 75 في المائة»، مشيرة إلى أن لـ«البنك المركزي» وضع حد أدنى للزيادة السنوية في نسبة التوطين اللازمة بعد ذلك.
يأتي ذلك في وقت شددت فيه التعليمات على اقتصار تعيين غير السعودي في «شركة إعادة التمويل العقاري» على الوظائف التي تتطلب خبرات غير متوافرة في سوق العمل السعودية.
وشهد نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إبرام اتفاقية شراكة تمويلية، تعدّ الأولى من نوعها، مع «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، لإعادة تمويل محفظة عقارية يملكها «الصندوق» بقيمة 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).
«المركزي» السعودي لتنظيم أعمال شركات إعادة التمويل العقاري
القواعد الجديدة تستهدف تحقيق نمو سيولة السوق الثانوية وتداول حقوق العقود
«المركزي» السعودي لتنظيم أعمال شركات إعادة التمويل العقاري
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة