26 إصابة جديدة بغاز «الكلورين» السام في حلب

تقرير: «أدلة جديدة» تثبت مسؤولية النظام عن «الكيماوي»

26 إصابة جديدة بغاز «الكلورين» السام في حلب
TT

26 إصابة جديدة بغاز «الكلورين» السام في حلب

26 إصابة جديدة بغاز «الكلورين» السام في حلب

استنكرت «هيئة قوى الثورة» في حلب قرار مجلس الأمن الأخير الذي لم يعلن صراحة عن الجهة المسؤولة عن استخدام الكيماوي في سوريا، مقدّمة كذلك في تقرير لها أدلة ووثائق تثبت ارتكاب النظام السوري لهذه الجرائم، وكان قد قدمها مكتب التوثيق الكيماوي في الهيئة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وطالبت الهيئة كل الجهات المعنية برفع الملف إلى محكمة الجنايات الدولية استنادا إلى خرق اتفاقية حظر واستخدام المواد السامة وتسليم مجرمي هذه الأفعال للعدالة. وجاء ذلك بعد الإعلان عن إصابة 13 شخصا، بينهم 5 مقاتلين للجيش الحر، ظهر الثلاثاء، بحالات اختناق إثر قصف لقوات النظام بغاز «الكلورين» السام، على منطقتي حندرات والكاستيلو بحلب، واستهداف منطقة المزيريب بريف درعا الغربي بغاز الكلورين، ما أدى إلى إصابة 11 شخصا بحالة اختناق ووفاة طفلة، وفق ما أكّده عضو هيئة قوى الثورة ياسر اليوسف.
وفي هذا الإطار، أشار اليوسف إلى أنّ التقرير الذي قدّم إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تضمن أدلة وشهادات لعشرات الأشخاص. واعتبر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» «أنّ عدم تحديد مجلس الأمن للجهة المسؤولة عن استخدام الكيماوي يظهر ازدواجية المعايير، لا سيما أنّه يدرك تماما امتلاك النظام للكيماوي الذي كان قد طالبه بسحبه». وأوضح «أنّ غاز الكلورين الذي استخدمه النظام الثلاثاء الماضي لم يكن ضمن الكيماوي الذي سحب، والنظام قادر على إعادة تصنيعه بسهولة، كما أنّ استخدامه يحتاج إلى طائرات مروحية يملكها النظام». وأكّد أنّ عدد القتلى الموثق نتيجة استخدام الكيماوي بلغ 2900 شخص، فيما تخطى عدد المصابين 7200 حالة لغاية اليوم. وقد أسعف المقاتلون من تجمع «فاستقم كما أمرت» التابع للجيش الحر، إلى المستشفى الميداني في مدينة حريتان، فيما نقل الآخرون، إلى مستشفى «البيان» في مدينة حلب.
وقال الدكتور مجد فردوسي، من مستشفى «البيان»: «ظهرت على المصابين حالات اختناق وتشنج في القفص الصدري وسعال وتقيؤ»، مشيرا إلى أن «الإصابات عولجت بجرعات من الكورتيزون والأتروبين».
وكان مجلس الأمن قد تبنى الأسبوع الماضي قرارا يدين فيه استخدام غاز الكلور سلاحا كيماويا في النزاع السوري، من دون توجيه أصابع الاتهام لأي طرف. والقرار «يندد بأكبر حزم ممكن باستخدام أي مواد سامة كيماوية، مثل الكلور، كسلاح في سوريا»، مؤكدا ضرورة محاسبة المسؤولين عن ذلك.
وقبل ذلك، كان مجلس الأمن قرر، في حال عدم احترام القرارات السابقة حول الأسلحة الكيماوية السورية، «اتخاذ إجراءات بموجب الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة»، الذي ينص على عقوبات أو استخدام القوة لتطبيقها. لكن القرار، الذي صدر أمس الجمعة، لا يقع ضمن هذا الإطار.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».