«النواب» المغربي يصادق على تعديل «قانون مكافحة غسل الأموال»

من جلسات البرلمان المغربي (أ.ف.ب)
من جلسات البرلمان المغربي (أ.ف.ب)
TT

«النواب» المغربي يصادق على تعديل «قانون مكافحة غسل الأموال»

من جلسات البرلمان المغربي (أ.ف.ب)
من جلسات البرلمان المغربي (أ.ف.ب)

صوّت مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، أمس، بالإجماع خلال جلسة عمومية على مشروع قانون يعدّل مجموعة القانون الجنائي، وقانون مكافحة غسل الأموال، وذلك عقب ساعات من المصادقة عليه بالإجماع من طرف لجنة العدل والتشريع بالمجلس.
وقال وزير العدل، محمد بن عبد القادر، خلال الجلسة العمومية، إن المشروع سيمكن السلطات من «تعقب الأموال غير المشروعة تمهيداً لمصادرتها»، كما أنه يأتي في إطار «ملاءمة القوانين الوطنية مع معايير مجموعة العمل المالي الدولي».
ونص المشروع على تعويض «وحدة معالجة المعلومات المالية»، بـ«الهيئة الوطنية للمعلومات المالية»، وهي هيئة تابعة لرئاسة الحكومة، مختصة بتلقي التصريحات بالاشتباه بتبييض الأموال، وتمويل الإرهاب ودراستها، ومراقبة العمليات المالية.
ويوسع المشروع الأفعال، التي تكوّن جريمة غسل الأموال، لتشمل حتى تلك التي ارتكبت خارج المغرب، كما يوسع «مصادرة الممتلكات» لتشمل «جريمة غسل الأموال، والجرائم الأصلية لغسل الأموال»، وذلك تطبيقاً لتوصية دولية لـ«مجموعة العمل المالي الدولي»، تنص على أنه ينبغي على الدول أن تتخذ «تدابير تشريعية تسمح بمصادرة الممتلكات، التي يتم غسلها، والمتحصلات أو الوسائط المستخدمة، أو تلك التي اتجهت النية لاستخدامها في غسل الأموال، أو الجرائم الأصلية».
كما نص المشروع على إلزام المؤسسات المالية وغير المالية، مثل المحامين والموثقين وغيرهم، بالتصريح بالعمليات التي يجرونها مع زبائنهم، لدى «الهيئة الوطنية للمعلومات المالية». كما تم إدراج مراقبة أنشطة لعب القمار في السفن والاتجار في الأحجار الكريمة، التي تستعمل لتبييض الأموال، ضمن دائرة مراقبة القانون الجديد.
في سياق ذلك، جرى إحـداث «وحـدة معالجة المعلومات المالية» التي ستعوضها «الهيئة» لأول مرة، وذلك بموجب المـادة 14 مـن القانـون المتعلـق بمكافحـة غسـل الأمـوال، ومرسومه التطبيقي الصادر في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2008.
وسجل آخر تقرير للوحدة، صدر سنة 2018، أنه جرى تجاوز عتبـة ألف تصريح، منها 159 تتعلق بغسـل الأموال و29 مرتبطة بتمويل الإرهاب.
وتلقت الوحدة منذ إحداثها 3432 تصريحاً بالاشتباه من القطاع المالي. وارتفع عـدد التصريحـات بالاشـتباه بنسـبة 50 في المائة، مقارنـة مـع سنة 2017 وأزيـد مـن 256 في المائة، مقارنة مـع سنة 2014.
وتخضع عدة مؤسسات وأشخاص اعتباريون لمنظومة مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب بالقطاع المالي، وهم مؤسسات الائتمان، والهيئات المعتبرة في حكمها، وسوق الرساميل، وقطاع التأمين وإعادة التأمين والصرف. وتمارس الوحدة مهامها في عدة مجالات، منها جمــع ومعالجــة وطلــب المعلومــات، المرتبطــة بأفعــال يشــتبه فــي أن لهــا علاقــة بغســل الأمــوال أو تمويـل الإرهاب، واتخاذ القرارات بشأن مآل القضايا المعروضة عليها، وممارســة حــق طلــب المعلومــات مــن الأشــخاص الخاضعيــن والإدارات، وأشــخاص القانــون العــام والقانــون الخاص الآخرين، وتبــادل المعلومــات الماليــة المرتبطــة بغســل الأمــوال، وتمويــل الإرهاب مــع وحــدات المعلومــات الماليــة الأجنبية. فضلا عن إحالة الحالات، التي من شأنها أن تشكل جريمة غسل أموال، أو تمويل الإرهاب على النيابة العامة، وتكوين قاعدة للمعطيات المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتأتي المصادقة على مشروع لتعديل قانون مكافحة غسل الأموال، في إطار توصيات مجموعة العمل المالي الدولية (GAFI)، الصادرة في 25 فبراير (شباط) الماضي، بعدما جرى وضع المغرب ضمن اللائحة الرمادية، من حيث الدول التي لها حصانة قانونية أقل قوة في مواجهة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ومن شأن صدور التعديلات الجديدة إخراج المغرب من هذه اللائحة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.