«حزب الله» يعلن إسقاط «مسيّرة» إسرائيلية

المسيّرة الإسرائيلية التي أعلن «حزب الله» إسقاطها (أ.ف.ب)
المسيّرة الإسرائيلية التي أعلن «حزب الله» إسقاطها (أ.ف.ب)
TT

«حزب الله» يعلن إسقاط «مسيّرة» إسرائيلية

المسيّرة الإسرائيلية التي أعلن «حزب الله» إسقاطها (أ.ف.ب)
المسيّرة الإسرائيلية التي أعلن «حزب الله» إسقاطها (أ.ف.ب)

أعلن «حزب الله» أمس (الاثنين) أنه أسقط طائرة مسيرة إسرائيلية في لبنان، فيما أكد الجيش الإسرائيلي سقوط الطائرة من دون الاعتراف بإسقاطها من قبل الحزب.
وقال الحزب في بيان إنه أسقط صباح الاثنين «طائرة مسيرة (درون) تابعة للعدو الإسرائيلي اخترقت الأجواء اللبنانية في خارج بلدة بليدا جنوب لبنان، وباتت في عهدة مجاهدي المقاومة». وبعد ذلك بثّ الإعلام الحربي المركزي صوراً ومقاطع فيديو تظهر الطائرة المزودة كاميرا التي قال إنها من نوع «ماتريس - 100» و«معدلة إسرائيلياً».
وفي إسرائيل، قال متحدث باسم الجيش إنه «خلال النشاط العملياتي على طول الخط الأزرق، سقطت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية»، من دون تحديد كيفية حصول ذلك. وأكد أنه «لا خشية من تسرّب للمعلومات».
وقبل ذلك كانت إسرائيل قد أعلنت في 22 يناير (كانون الثاني) الحالي، إسقاط طائرة مسيّرة دخلت مجالها الجوي آتية من لبنان، بعد ساعات من قصف صاروخي على سوريا اتهمت بشنّه.
بدوره، أعلن حزب الله في 23 أغسطس (آب) 2020 إسقاط طائرة مسيّرة قرب بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان. كذلك، أعلن إسقاط طائرة مماثلة في 9 سبتمبر (أيلول) 2019، بعد أسبوع من تبادل محدود لإطلاق نار بينه وبين القوات الإسرائيلية آنذاك.
وكان «حزب الله» توعد باستهداف الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي تخرق الأجواء اللبنانية، بعدما اتهم إسرائيل بشن هجوم بطائرتين من هذا النوع في 25 أغسطس 2019 في الضاحية الجنوبية، معقله في بيروت.
ويأتي ذلك في وقت يسجل تحليق مستمر للطيران الإسرائيلي في الفترة الأخيرة على علو منخفض في مختلف المناطق اللبنانية، وهذا الأمر كان قد طرح أمس في لقاء بين رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وقائد قوة «اليونيفيل» العاملة في جنوب لبنان الجنرال ستيفانو ديل كول، حيث أثار بري معه التصعيد الإسرائيلي والخروق للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً في انتهاك صارخ للقرار 1701.
وأكد بري «ضرورة استئناف اجتماعات ترسيم الحدود وتحديدها في البر والبحر».



الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.