نائب لبناني يتهم قريبين من الأسد باستيراد كيماويات انفجار مرفأ بيروت

TT

نائب لبناني يتهم قريبين من الأسد باستيراد كيماويات انفجار مرفأ بيروت

أعلن عضو تكتل «الجمهورية القوية» اللبناني النائب ماجد أدي أبي اللمع تقديمه معلومات إضافية إلى النيابة العامة التمييزية في لبنان «تدعم التحقيق» في ملف انفجار مرفأ بيروت «لنصل إلى الحقيقة المرجوة»، مشيراً إلى أن «من أتى بالمواد (الكيماوية المتفجرة) إلى لبنان هم سوريون ومن الحلقة الضيقة لرئيس النظام بشار الأسد».
وأعلن أبي اللمع أنه سيحضر مع رئيس «حركة التغـيير» المحامي إيلي محفوض أمام النيابة العامة التمييزية صباح الثلاثاء ليتقدما بإخبار حول جريمة انفجار مرفأ بيروت بعد ورود معطيات ومعلومات جديدة تتعلق بالملف المذكور.
وقال في حديث تلفزيوني إن «النظام السوري استفاد من عملائه لوضع نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، وعلى القضاء أن يقوم بواجبه، ونحن علينا أن نضيء على ما لم تتم الإضاءة عليه من قبل، لأن الموضوع تم بشكل استخباراتي وسري، ونحن لن نقبل بأن تفلت أي جهة متورطة من العقاب».
وأضاف: «يجب أن نجمع كل الجهود والمعلومات للإضاءة على ما حدث، فتدمير بيروت مسؤولية يتحملها المتورطون. وبما أصبح معلومات سنذهب إلى القضاء»، لافتاً إلى أنه سيكشف عن موضوع الإخبار الذي سيتقدم به غداً «لأننا لن نقبل بالتباطؤ».
وسبق لأبي اللمع ومحفوض أن تقدما بشكوى سابقاً ضد الأسد وأركان نظامه في قضية خطف واعتقال لبنانيين في السجون السورية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.