الجزائر تتخلى جزئياً عن «تقييد» الإعدام

مصادقة البرلمان على قانون يغلظ العقوبة بعد ضغط مجتمعي

TT

الجزائر تتخلى جزئياً عن «تقييد» الإعدام

تخلت الحكومة الجزائرية عن «قيود سياسية» كانت تمنع تنفيذ عقوبة الإعدام، على مرتكبي جناية القتل بعد الاختطاف، ومنها قتل الأطفال، بعد مصادقة برلمان البلاد، أمس، على «قانون الوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحتها» الذي يغلّظ العقوبة بحق أي متورط في قتل أو احتجاز أو خطف طفل، أو ممارسة العنف ضده، أو طلب فدية للإفراج عنه.
وأيّد نواب «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى)، مشروع الحكومة بأغلبية رغم غياب أكثرية برلمانيي أحزاب المعارضة المستقيلين في بداية الحراك الشعبي العام الماضي. ويتضمن القانون الجديد عقوبات قاسية، تتمثل في السجن مدى الحياة وحتى الإعدام، في جريمة خطف الأطفال. وقال برلمانيون، إن «هذه العقوبات يشملها القانون الجنائي، في أربع مواد، ولم يكن هناك داعٍ لإصدار قانون خاص بها».
ويعطي النص الحق للجمعيات النشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في التأسس كطرف مدني في المتابعات القضائية. كما يشير إلى أن الدولة «تتكفل بوضع استراتيجية وطنية للوقاية من جريمة الاختطاف ومحاربتها، وبذلك سيصبح متاحاً لكل الفاعلين في المجتمع، خاصة العائلة والمدرسة ووسائل الإعلام، أداء دور مهم في محاربة هذا النوع من الجرائم».
وقال وزير العدل بلقاسم زغماتي أثناء عرض مشروع القانون على البرلمان، إن «التدابير الردعية التي يتضمنها تحمل طابعاً جنائياً تعكسه عقوبات تتراوح بين 10 و15 سنة سجناً بحق من يختطف شخصاً. أما في حال الاحتجاز وممارسة العنف على الشخص بعد خطفه، فالعقوبة تكون بين 15 و20 سنة. ويمكن للقضاء أن يشدد العقوبة فتصير سجناً مؤبداً، إذا تعرض المختطف لعاهة مستديمة أو اشترط مرتكب جريمة الخطف فدية للإفراج عنه. أما إذا تعرض المختطف للقتل فالعقوبة تكون الإعدام وينفذ».
واستدعت زيادة جرائم خطف الأطفال في السنوات الماضية استحداث القانون الجديد، بعدما تعالت أصوات مجتمعية للمطالبة برفع التجميد عن عقوبة الإعدام، بتنفيذها حصرياً على قاتل الطفل بعد خطفه. وقد استجابت الحكومة للضغط، وأبدت تحمساً له على غير عادتها؛ إذ كانت ترفض دعوات الإسلاميين إلى تطبيق «حد القصاص» ضد مقترفي جرائم القتل، خصوصاً إذا كان الضحية طفلاً.
ويحرم النص القانوني الجديد، من يدينه القضاء بجريمة القتل، من أي ظروف مخففة ومن استبدال للعقوبة أثناء فترة السجن، أو إمكانية الاستفادة من رخصة للخروج مؤقتاً من السجن، كأن يحضر جنازة فرد من العائلة، ولا «الحرية النصفية» ولا الإفراج المشروط. كما يمكن للنيابة أن تحرك الدعوى تلقائياً في حال بلاغ بالخطف، من دون حاجة إلى وجود شكوى.
ونفذ حكم الإعدام آخر مرة عام 1993 (رمياً بالرصاص) بحق 3 إسلاميين أدانتهم السلطات بتفجير مطار العاصمة الذي أوقع 42 قتيلاً في صيف 1992.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.