إسقاط بندَي رخص السلاح والزجاج الداكن من مشروع الموازنة

TT

إسقاط بندَي رخص السلاح والزجاج الداكن من مشروع الموازنة

أسقطت لجنة «المال والموازنة» في البرلمان اللبناني، بالتصويت، بندَي رخَص الزجاج الداكن ورخَص السلاح من الموازنة بسبب اعتبار بعض النواب أنها مواد «مخالفة للقانون»، في حين اعتبرت مصادر مواكبة أن إسقاطها «جرى لاعتبارات أمنية بما يتخطّى كونها مخالفة للقانون».
«لجنة المال والموازنة» كانت قد عقدت، أمس، اجتماعاتها لمناقشة مشروع الموازنة وسط حضور لافت للنواب تخطى الستين نائباً. وإثر الاجتماع، قال رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، إنه «سيجري مسح ميداني للمقالع والكسارات ورفع رسم ترخيص المقلع من 5 إلى 50 مليون ليرة».
كان بعض بنود مشروع الموازنة الذي أنجزته الحكومة قد أثار اعتراض عدد من النواب، أبرزها البند المتعلّق بتمكين المواطن من الحصول على رخصة زجاج قاتم لسيارته وحاجب للرؤية، مقابل رسم مالي، ومنح رخصة حمل سلاح فردي مقابل رسم مالي 250 ألف ليرة، موضع خلاف في الحكومة.
وتوقّف كنعان عند إسقاط البند المتعلق برخص السلاح والزجاج الداكن، قائلاً: «الحضور الكثيف حوّل النقاشات إلى أكثر من نقاش والمباحثات مهمة ومفيدة والاقتراحات عملية». وأوضح أنه جرى التصويت على إسقاط المادتين 61 و62 المتعلقتين بالرسوم على الزجاج الداكن ورخص السلاح منعاً لتعميم المسألة وتشريع ما لا يجب تشريعه». وأردف: «حصل نقاش مطوّل في المادة 63 المتعلقة برسم الـ2% على استيراد البضائع وعُلّقت الجلسة إلى بعد الظهر». واعتبر أنه «من غير الجائز الذهاب إلى رسوم على المواطن قبل أن تقوم الدولة بواجباتها لضبط الهدر وتأمين الإيرادات من أماكن أخرى».
وحول بعض ما دار في الجلسة، أشار النائب هادي أبو الحسن، من كتلة «اللقاء الديمقراطي»، إلى أنه «التزاماً بموقفنا السابق والرافض لتشريع رخص السلاح والزجاج الداكن وقناعة منّا بأن هذا الأمر هو تشريع للتشبيح والاعتداء على كرامات الناس، لقد أسقطنا مع زملائنا المادتين 61 و62 من مشروع الموازنة». وأضاف: «فلتُحصر التراخيص بفئات محدّدة وفق دراسة دقيقة تصدر عن وزارة الداخلية».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».