محكمة مصرية تؤيد قرار مصادرة أموال قادة «الإخوان»

عددهم 1589 وبينهم مرسي وبديع والشاطر وعزت وثابت

إحدى جلسات محاكمة محمد بديع... الصورة متداولة على مواقع التواصل («الشرق الأوسط»)
إحدى جلسات محاكمة محمد بديع... الصورة متداولة على مواقع التواصل («الشرق الأوسط»)
TT

محكمة مصرية تؤيد قرار مصادرة أموال قادة «الإخوان»

إحدى جلسات محاكمة محمد بديع... الصورة متداولة على مواقع التواصل («الشرق الأوسط»)
إحدى جلسات محاكمة محمد بديع... الصورة متداولة على مواقع التواصل («الشرق الأوسط»)

أيد قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمس، قرار لجنة «التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية» بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 من قادة جماعة «الإخوان» على رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع مرشد الجماعة، ونائبه خيرت الشاطر، ومحمود عزت، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، ورجل الأعمال صفوان ثابت، وآخرون، بجانب 118 شركة، و1133 جمعية، و104 مدارس، و39 مستشفى، و62 موقعاً إخبارياً وقناة فضائية، لتمويلهم الإرهاب.
وتعمل السلطات المصرية منذ سنوات على ضبط مصادر تمويل تلك الجماعات الإرهابية، خصوصاً جماعة «الإخوان» التي تصنفها الحكومة «إرهابية» رسمياً منذ عزل مرسي عن السلطة عام 2013.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل (نيسان) الماضي، على القانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية و«الإرهابيين»، عقب موافقة مجلس النواب (البرلمان) على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال جماعة «الإخوان» و«العناصر الإرهابية»... وفي يوليو (تموز) الماضي 2018 أصدر السيسي، قراراً بندب عدد من القضاة ورؤساء المحاكم للعمل بلجنة «التحفظ والحصر والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية».
وأصدرت «لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين»، قبل 3 أيام، بيانا بشأن مصادرة أموال «الإخوان». وقالت اللجنة إنها «تأكد لها من مصادرها بوجود معلومات وتحريات دقيقة تأكدت من صحتها بإعادة قيادات وكوادر (الإخوان) صياغة خطة جديدة لتدبير موارد الجماعة المالية واستغلال عوائدها في دعم النشاط التنظيمي كأحد ركائز دعم الحراك المسلح، من خلال إيجاد طرق وبدائل للحفاظ على ما تبقى من أموال التنظيم ومنشآته الاقتصادية».
وذكر بيان للجنة أمس، أنها «أعلنت جميع المتهمين بالقرار خلال الأيام الثلاثة الماضية من تاريخ صدوره، بالطرق التي نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية».
وتنص المادة الخامسة من القانون على أن «تعلن اللجنة الأمر لذوي الشأن خلال 3 أيام من تاريخ صدوره»... بينما تنظم المادة السادسة من القانون إجراءات التحفظ بأنه «لكل ذي صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه إعلاناً قانونياً أمام محكمة الأمور المستعجلة... وعلى المحكمة الحكم في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة».
وللمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه، ولكل ذي صفة أو مصلحة المبينين بالفقرة السابقة استئناف الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ عمله، وعلى محكمة الأمور المستعجلة الحكم في الاستئناف خلال 30 يوماً من تاريخ قيد الاستئناف بجداولها، ويعد الحكم الصادر في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن عليه.
في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل إعادة محاكمة مرسي و23 متهماً من قيادات وعناصر «الإخوان» يتقدمهم المرشد في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، لجلسة 3 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي لـ«الإخوان»، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية الموجودة بسيناء لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلامياً بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي لـ«الإخوان»، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق «قطر وتركيا».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».