الإمارات تعدل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

شددت العقوبات بالحبس والغرامة والإبعاد لغير الإماراتيين

جانب من دولة الإمارات (رويترز)
جانب من دولة الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعدل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

جانب من دولة الإمارات (رويترز)
جانب من دولة الإمارات (رويترز)

أعلنت الإمارات اليوم عن تعدل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة المرسوم بقانون اتحادي، ونص المرسوم على أن تستبدل المادة 26 بالنص التالي: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد عن خمس وعشرين سنة والغرامة التي لا تقل عن مليوني درهم ولا تتجاوز أربعة ملايين درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها أو توفير المساعدة الفعلية لها، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة والمتفجرات أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم لمن حمل محتوى أي من المواقع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو أعاد بثها أو نشرها بأي وسيلة كانت أو تكرر دخوله إليها لمشاهدتها أو نشر أي محتوى يتضمن التحريض على الكراهية.
وللمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة أن تحكم بإيداع المتهم إحدى دور المناصحة أو الحكم بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية ومنعه من استخدام أي من وسائل تقنية المعلومات خلال فترة تقدرها المحكمة على ألا تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة».
واستبدلت المادة (28) بالنص التالي: «يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد التحريض على أفعال أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام أو الاعتداء على مأموري الضبط القضائي أو أي من المكلفين بتنفيذ أحكام القانون».
واستبدلت المادة (42) بالنص التالي: «مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (121) من قانون العقوبات تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه في أي من الجرائم الواقعة على العرض أو يحكم عليه بعقوبة الجناية في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها».



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.