السعودية تقر أول نظام لجرائم الإرهاب وتمويله

الأمير سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس)
الأمير سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس)
TT

السعودية تقر أول نظام لجرائم الإرهاب وتمويله

الأمير سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس)
الأمير سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس)

وافق مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي انعقدت، أمس، برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على نظام جرائم الإرهاب وتمويله.
ومن أبرز ملامح نظام جرائم الإرهاب وتمويله، أنه يعد نظاما إجرائيا أُخذ فيه بمبدأ التوازن بين الأخطار التي تؤول إليها تلك الجرائم، وحماية حقوق الإنسان التي حفظتها وأكدت عليها الشريعة الإسلامية. وحدد النظام - بشكل دقيق - المراد بالجريمة الإرهابية بأنها «كل فعل يقوم به الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، يُقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة، أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد المذكورة أو التحريض عليها».
كما حدد النظام الإجراءات اللازمة والضمانات الواجبة عند التعامل مع كل من يُشتبه في ارتكابه جريمة إرهابية أو تمويلها، ومن أبرز هذه الإجراءات والضمانات، تخويل وزير الداخلية بإيقاف إجراءات الاتهام تجاه من بادر بالإبلاغ عن إحدى الجرائم الواردة في النظام - قبل البدء في تنفيذها - وتعاون مع السلطات المختصة أثناء التحقيق للقبض على مرتكبيها أو على غيرهم ممن لهم صلة بجريمة مماثلة في النوع أو الخطورة، وخول النظام كذلك وزير الداخلية بالإفراج عن الموقوف أو المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة.
وجاءت صيغة القرار كما يلي: «بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية المتعلقة بمشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (45/ 44) وتاريخ 24/ 7/ 1432هـ، قرر مجلس الوزراء: أولا: الموافقة على نظام جرائم الإرهاب وتمويله، بالصيغة المرفقة بالقرار. ثانيا: يستمر العمل بالأحكام - المشار إليها في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م/ 31) وتاريخ 11/ 5/ 1433هـ - المتعلقة بالعقوبات ذات الصلة بجرائم تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية، المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 39) وتاريخ 25/ 6/ 1424هـ، وذلك إلى حين صدور الأحكام المتعلقة بتلك العقوبات والعمل بموجبها».



«الجنايات» الكويتية تُبرئ النائب السابق القلاف من تهمة الطعن في صلاحيات الأمير

محكمة الجنايات الكويتية قضت اليوم ببراءة النائب السابق حسين القلاف من تهمة الطعن في صلاحيات الأمير
محكمة الجنايات الكويتية قضت اليوم ببراءة النائب السابق حسين القلاف من تهمة الطعن في صلاحيات الأمير
TT

«الجنايات» الكويتية تُبرئ النائب السابق القلاف من تهمة الطعن في صلاحيات الأمير

محكمة الجنايات الكويتية قضت اليوم ببراءة النائب السابق حسين القلاف من تهمة الطعن في صلاحيات الأمير
محكمة الجنايات الكويتية قضت اليوم ببراءة النائب السابق حسين القلاف من تهمة الطعن في صلاحيات الأمير

قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم (الخميس)، ببراءة النائب السابق حسين القلاف من تهمة الطعن في صلاحيات الأمير والتطاول على مسند الإمارة.

وقررت المحكمة التي انعقدت برئاسة المستشار ضويحي الضويحي، في قضية أمن دولة، ببراءة القلاف. وسبق للمحكمة أن واجهت النائب السابق حسين القلاف بالتهم الموجهة إليه إلا أنه أنكرها، مؤكداً أنه لم يقصد الأمير بل الحكومة، وذلك في خطابه المسجل الذي انتشر على مواقع التواصل وتطبيق «واتساب».

وفي 11 يوليو (تموز) الجاري قررت النيابة العامة حبس النائب السابق حسين القلاف 21 يوماً وإحالته إلى السجن المركزي بعد أن وجهت إليه تهمة الطعن في حقوق وسلطة الأمير والتطاول على مسند الإمارة، بعد أن انتقد إجراءات الداخلية بتنظيم عمل الحسينيات خلال شهر محرم في تسجيل صوتي.