مفتي فلسطين يحرم بيع أراض للإسرائيليين

الفتوى تدعم جهوداً أمنية لمحاربة الظاهرة

مفتي فلسطين يحرم بيع أراض للإسرائيليين
TT

مفتي فلسطين يحرم بيع أراض للإسرائيليين

مفتي فلسطين يحرم بيع أراض للإسرائيليين

أصدر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد أحمد حسين أمس، فتوى تحرم تسهيل تمليك أي جزء من القدس وأرض فلسطين للاحتلال.
جاء ذلك في ظل المحاولات العدوانية الأخيرة لسلطات الاحتلال للسيطرة على الأراضي الفلسطينية، من خلال مناقشة مشروع قانون يسمح لليهود بتملك الأراضي في الضفة الغربية.
وجاء في نص الفتوى: «الأصل أن فلسطين أرض خراجية وقفية، يحرم شرعاً بيع أراضيها وتمليكها للأعداء، فهي تعد من الناحية الشرعية من المنافع الإسلامية العامة، لا من الأملاك الشخصية الخاصة، وتمليك الأعداء لدار الإسلام باطل، ويعد خيانة لله تعالى، ورسوله، صلى الله عليه وسلم، ولأمانة الإسلام».
وأضاف: «آثم من يبيع أرضه لأعدائه أو يأخذ تعويضاً عنها؛ لأن بائع الأرض للأعداء مظاهر على إخراج المسلمين من ديارهم».
وأردف المفتي في أقوى تحريض ضد بائعي الأراضي: «بيع الأرض للأعداء والسمسرة عليها لهم يدخل في المكفرات العملية، ويعتبر من الولاء للكفار المحاربين، وهذا الولاء مخرج من الملة، ويعتبر فاعله مرتداً عن الإسلام خائناً لله، ورسوله، صلى الله عليه وسلم، ودينه، ووطنه، يجب على المسلمين مقاطعته، فلا يعاملونه ولا يزوجونه، ولا يتوددون إليه، ولا يحضرون جنازته، ولا يصلون عليه، ولا يدفنونه في مقابر المسلمين».
وهذه ليست أول فتوى تحرم بيع أراضي لليهود على مدار تاريخ الصراع، لكنها الأولى التي تصدر على شكل بيان رسمي منذ سنوات طويلة.
واستند المفتي إلى قرار صادر عن مجلس الإفتاء الأعلى في عام 1996، وجاء البيان في ظل مناقشة إسرائيل مشروع قانون يسمح لليهود بتملك الأراضي في الضفة الغربية.
ويعزز البيان الديني من جهود السلطة الأمنية للحد من تسريب أراض فلسطينية للإسرائيليين.
وتسعى السلطة الفلسطينية بكل الطرق، إلى وقف هذه الظاهرة المشينة المعمول بها منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي وإنهائها، لكنها تجد صعوبة بالغة في تتبع هذه العمليات، بسبب سريتها الفائقة، أو استخدام المشترين طرق تحايل قانونية.
وبدأت السلطة منذ سنوات طويلة، معركة معقدة بعض الشيء، ضد سماسرة وبائعي الأراضي في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين للإسرائيليين، وراحت تصدر أحكاماً ضد متهمين، ثم شددت هذه الأحكام وصولاً إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، أحبط جهاز المخابرات الفلسطينية عمليات تسريب أراضٍ لصالح الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وأوقف «شبكة» متخصصة في هذا المجال.
وطالبت المخابرات العامة، المواطنين، بتوخي الحذر تجاه أي عقود بيع، أو وكالات تتعلق بأراضٍ تخصهم، ودعتهم إلى التواصل فوراً مع جهاز المخابرات العامة، في حال الاشتباه بصدقية أي إجراء، لمنع عمليات بيع أراضٍ فلسطينية وتسريبها لصالح الاحتلال.
ويستخدم الإسرائيليون عادة، أسلوب الانتظار لسنين طويلة بعد وفاة البائع أو هربه إلى الخارج، قبل أن يعلنوا أنهم اشتروا أي شيء، وفي حالات أخرى، جرت الصفقات مع أصحاب أراضٍ يعيشون في الخارج.
وكثيراً ما وجد الإسرائيليون فلسطينيين مستعدين لبيع أراضيهم، مقابل مبالغ كبيرة وخيالية، مثلما اصطدموا بآخرين يرفضون بيع ولو متر واحد مقابل ملايين الدولارات.
وتجري العمليات الأخطر عن طريق الفلسطينيين أنفسهم، إذ ترسل إسرائيل فلسطينيين من خارج الضفة، لشراء أراضٍ سرعان ما يتم بيعها لجمعيات استيطانية أو مستوطنين.
وفي مواجهة ذلك، أصبحت السلطة تشترط الحصول على موافقات أمنية لبيع أي فلسطيني يسكن في القدس، أو من عرب 48 أو الخارج أرضاً.



الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.