دخل قانون «المسؤولية الطبية» المُثير للجدل في مصر حيز التنفيذ، الخميس، وسط ردود فعل متفاوتة، بين مرحبين به لكونه يحدد العلاقة بين الطبيب والمريض، وآخرين عدّوه يهدد عمل الأطباء ولا يضمن الحماية الكافية لهم.
وكان القانون، الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أبريل (نيسان) الماضي، قد وضع مدة انتقالية لتنفيذه مدتها ستة أشهر من تاريخ صدوره.
وينظم القانون الجديد العلاقة بين الطبيب والمريض، سواء فيما يتعلق بمسؤولية الطبيب عن المضاعفات التي يتعرض لها المريض إثر «خطأ طبي»، أو بالتعدي على الأطباء والمنشآت الطبية، أو مجرد تقديم بلاغات في الأطباء بغرض التشهير والإساءة.
وأصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في الآونة الأخيرة عدة قرارات نُشرت في «الجريدة الرسمية» تتعلق بتطبيق القانون، منها إنشاء «اللجنة الطبية المتخصصة» التي تحدد طبيعة الخطأ الطبي. وناشدت نقابة الأطباء النائب العام المصري «وقف الحبس في قضايا الخطأ الطبي لحين البت فيها من اللجنة المختصة وفق ما ينص عليه القانون»، بحسب بيان أصدرته النقابة، الأربعاء.
وأثار القانون الجدل على مدار شهور منذ مناقشته في مجلس الشيوخ المصري نهاية عام 2024 وحتى صدوره من مجلس النواب في مارس (آذار) الماضي. وما زال الجدل حوله مستمراً مع دخوله حيز النفاذ.
ويفرّق القانون الحالي بين «الخطأ الطبي الوارد حدوثه»، وهذا لا يجوز حبس الطبيب فيه، و«الخطأ الجسيم» الذي يجوز فيه الحبس، وفق عضو مجلس النقابة شادي صفوت، الذي أوضح أن هذا الفارق تبت فيه «لجنة متخصصة» نص القانون على إنشائها، وكذلك «مجلس طبي» للنظر في درجة تخصص الطبيب، وما إذا كان يحق له مباشرة هذا النوع من الحالات أم لا، ما يعني ضمانة أكبر للأطباء.
وأضاف صفوت لـ«الشرق الأوسط»: «الخطأ الجسيم بات يقتصر على مباشرة الطبيب للحالة وهو متعاط لمادة مُخدرة أو مُسكرة أو إذا كانت الحالة في غير تخصصه».
وينص القانون على أنه يُعاقَب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه (الدولار يساوي نحو 47 جنيهاً)، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، كل مـن ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة؛ وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبى جسيم.
وأكد صفوت «وجود ارتياح بين قطاع كبير من الأطباء بشأن القانون، الذي حقق نحو 80 في المائة مما طالبت به النقابة، ويؤسس لمرحلة جديدة ستكون فيها للأطباء القدرة بشكل أكبر على مباشرة الحالات الخطيرة، دون الخوف من التعرض للحبس بسبب مضاعفات وارد حدوثها، فيما يُسمى الطب الدفاعي».

في المقابل يرى أمين صندوق نقابة الأطباء السابق، محمد عبد الحميد، أن المشروع «يرسخ للطب الدفاعي، لا يمنعه»، مشيراً إلى أن «القانون لن يمنع رفع القضايا وطلب التعويضات من الأطباء في حالات المضاعفات العادية المتوقعة أو المنصوص عليها في الكتب، بل وحبس الأطباء أيضاً».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «القانون يجعل رأي اللجنة الطبية المتخصصة غير ملزم للمحكمة»، لذلك قد تنفي اللجنة أن الخطأ «جسيم» ورغم ذلك يصدر حكم بحبس الطبيب.
ويمتد الجدل كذلك حول القانون الجديد إلى النصوص الخاصة بالتعدي على المنشآت والطواقم الطبية؛ فبينما يعدّها صفوت «رادعة وستمنع كثيراً من الحوادث التي تقع بشكل يومي»، يراها عبد الحميد «غير كافية، ولا تضمن حماية المنشآت والأطباء، وكان لا بد من تغليظها».
وينص القانون على أنه «يعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عـشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة في أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، وتزيد العقوبة للحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه لكل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة».
كما ينص على أنه إذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وشهدت مصر العديد من الاعتداءات على أطباء خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي أحد الفنانين المعروفين على طبيب بمستشفى «جامعة عين شمس» خلال مرافقة شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية أغسطس (آب) 2024.
ويعدّ عبد الحميد أن القانون يواجه أزمة من البداية في «فلسفته»، إذ قدمته الحكومة المصرية تحت اسم «المسؤولية الطبية وحماية المريض»، «وكأن الأطباء يتعمدون إيذاء المرضى ويمثلون خطورة عليهم».
وأضاف أن هذه هي «الفلسفة التي ظلت مستمرة حتى بعد تغيير اسمه إلى المسؤولية الطبية وسلامة المريض». فيما يرى صفوت أن بعض الأطباء «يروجون للقانون بشكل سلبي، لكنه في العموم مُرضٍ ويحقق كثيراً من المكاسب، والباقي يمكن أن يصدر في اللوائح».



