كشفت هيئة الدفاع عن عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض، التي تقبع في السجن منذ نحو شهر، عن فتح بحث قضائي من قبل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، استجابةً لشكاوى قدَّمتها من أجل شبهة تزوير محاضر عدلية، ضمن أوراق ملف التحقيق في التهم الموجَّهة إلى موسي.
وقالت الهيئة إنها دعت أنصار عبير لتنظيم وقفة احتجاجية الأحد المقبل أمام مقر وزارة العدل بوسط العاصمة، وقالت في مؤتمر صحافي عقدته أمس (الخميس) إن احتجاز عبير «غير شرعي، ولا يحترم القانون التونسي»، مطالبةً بإطلاق سراحها فوراً لمواصلة نشاطها السياسي، خصوصاً بعد أن عبَّرت عن نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية السنة المقبلة.
وفي هذا الشأن، كشف نوفل بودن، عضو هيئة الدفاع عن موسي، عن مجموعة من المخالفات التي طالت عملية اعتقال عبير، في الثالث من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأكد تمسكه بضرورة الإفراج الفوري عنها، وعدم الخلط بين الجوانب القانونية والجانب السياسي. في إشارة إلى وجود نية لمنع موسي من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المنتظرة نهاية سنة 2024.
وقال بودن إن ما يحدث لرئيسة الحزب الدستوري الحر يُعَد «احتجازاً قسرياً، وفق المواثيق والمعاهدات الدولية، خصوصاً الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري»، واتهم عضو هيئة الدفاع عن موسي قاضي التحقيق في ملف القضية بالانحياز للنيابة العامة، بحجة أنه «يستجيب بشكل فوري لطلبات النيابة، في حين لا يأخذ بعين الاعتبار طلبات هيئة الدفاع، مما يُعد مخالفاً للفصل 50 من قانون الإجراءات الجزائية»، مطالباً بضرورة أن يكون على المسافة ذاتها من النيابة العمومية ومن هيئة الدفاع.
وجدَّدت هيئة الدفاع عن موسي طعنها في محضر الاحتفاظ والإذن بالتحفظ على عبير، عادَّةً أنهما «مزوَّران»، حيث تم التنصيص فيهما على أن الاحتفاظ تم بتاريخ 2 أكتوبر (تشرين الأول)2023. في حين أن الواقعة كانت بتاريخ الثالث من الشهر ذاته.
يُذكر أن قوات من الأمن ألقت القبض على موسي إثر توجهها إلى مكتب الضبط بالقصر الرئاسي بقرطاج، من أجل تقديم طعون في المراسيم الرئاسية المتعلقة بتقسيم تونس إلى أقاليم، وتنظيم انتخابات المجالس المحلية التي عارضتها.
وتواجه موسي 3 تهم خطيرة، هي الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي، ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها، وتعطيل حرية العمل، وهي تهم تؤكد هيئة الدفاع عنها أن عقوبتها قد تصل إلى حدود الحكم بالإعدام.