وافق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، على لائحة نظام الأحوال الشخصية، المكونة من 41 مادة، وبدأ العمل بها اعتباراً من الجمعة.
وتضمن القرار قيام وزير العدل بوضع الترتيبات الخاصة بسماع الدعوى بإثبات عقد الزواج الذي أُبرم دون إذن الجهة المختصة فيما يشترط له الإذن بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة، ورفع ما يلزم من لوائح أخرى للنظام عند الاقتضاء، وبحسب ما يستجد من تطبيقات قضائية لأحكامه واللائحة.
وأشارت اللائحة إلى أنه لا يتطلب إثبات العضل وجود خاطب ولا حضوره إذا كان موجوداً، وإذا ثبت عضل المرأة المعضولة ولم يكن سبب العضل خاصاً بها، فإن ذلك يسري على باقي موليات المعضل إذا طالبت إحداهن بذلك، متضمنة أن يُوثَّق عقد زواج غير المسلم بغير المسلمة سواء اتّحدت جنسية طرفيه أو اختلفت وفقاً لأحكام نظام التوثيق.
واشتملت على أنه لا يسقط حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج لعلة في الزوج تمنع من المعاشرة الزوجية بمجرد سكوتها عن المطالبة، ويعدّ من صور انتفاء الخلوة بين الزوجين إذا كان هناك من يشاهدهما وكان مميزاً، كما تكون حضانة الطفل إذا لم يتجاوز سن العامين للأم ولو تزوجت من رجل أجنبي غير قريب.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقرّ في مارس (آذار) 2022 نظام الأحوال الشخصية، والذي أكد الأمير محمد بن سلمان أنه مستمَدّ من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وروعي في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، ومواكبة مستجدات الواقع ومتغيراته، مضيفاً أنه سيسهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها، بوصفها المكون الأساسي للمجتمع، وسيعمل على تحسين وضع الأسرة والطفل، وضبط السلطة التقديرية للقاضي للحدّ من تباين الأحكام القضائية في هذا الشأن.
وشملت التشريعات المتعلقة به، تحديد سنّ الزواج بـ18 عاماً، وتأكيد حق المرأة في نفقة زوجها، وإثبات حقها في فسخ عقد الزواج بإرادة منفردة حسب مقتضى الحال، ومضامين أخرى جاءت مواكبةً لاحتياجات المجتمع وتطلعاته ومتطلبات العصر، ومصمَّمة لمعالجة المشكلات التي كانت تعانيها الأسرة، وتواجهها العلاقات الزوجية، وملائمة للظروف الإيجابية التي أضحت تتمتع بها المرأة السعودية في الفضاء العام.
يشار إلى أن هذا النظام ضمن منظومة تشريعات متخصصة أربعة أعلن عنها ولي العهد في فبراير (شباط) 2021، وهي: «الأحوال الشخصية، والمعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، والإثبات». وقال إنها «ستُمثِّلُ موجة جديدة من الإصلاحات التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام، ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية، وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة؛ كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوح حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام».
وجاء في اللائحة التي نشرت تفاصيلها، جريدة «أم القرى» الرسمية، أنه يشترط للإذن بزواج من هو دون سن 18 عاماً أن يكون الطلب مقدماً من الشاب أو الفتاة (من الراغبين في الزواج) أو وليهما الشرعي أو والدة أي منهما – يسري ذلك على زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي إذا أُبرم العقد داخل المملكة، ويقر صراحة أمام المحكمة، وإذا تعذر سماع ما لدى الأم بشأن ذلك قررت المحكمة وأذنت بالزواج، كما يشترط بلوغه واكتماله الجسمي والعقلي وألا يكون هناك خطرٌ عليه.
ويعد الإيجاب والقبول في عقد الزواج إذا أُبرم بإحدى وسائل التقنية مقترنين في مجلس واحد حكماً. وتتحقق المحكمة من تعذر حضور الولي أو تعذر تبليغه بواسطة الجهة المختصة وفقاً للإجراءات المقرة نظاماً، ولها تفويض أحد المرخصين بإجراء العقد للمرأة التي لا يُعرف لها أب على أن يُنص صراحة فيه على إنابته بتزويجها. وإذا عينت المرأة وليّاً لها فيلزم تضمين العقد ما يثبت ذلك.
وينظر في الطلب إنهاءً ويثبت بالبينة - إن وجدت - إذا كان طلب المرأة التزويج مستنداً إلى انقطاعها من الأولياء إما لغيبة الولي أو فقده أو موته، وإلا يتم التحقق من إحدى حالات الانقطاع بأي وسيلة من وسائل الإثبات أو بالكتابة إلى الجهة المختصة.
ويعدّ - لتطبيق المادة العشرين من النظام - في حكم كل ذي مصلحة؛ القريب للمرأة المعضولة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كما نصّت اللائحة على عدم ممانعة الحكم بثبوت العضل تولي العاضل عقد الزواج إذا رضيت المعضولة بذلك، وتراعي المحكمة رأيها عند نقل ولاية تزويجها إلى أي من الأولياء. وتترتب آثار عقد الزواج الواردة في المادة (34) من النظام إذا كان بلا إيجاب من الولي، أو بلا شهود، أو زواج محرم بحج أو عمرة، ويمكن توثيقه بعد تصحيحه وفق ما يلزم نظاماً.
ويعد المهر المدون في العقد هو المهر المسمى ما لم يُصادق الزوجان على خلاف ذلك، ويكون تقدير مهر المثل للمرأة باعتبار مهر مثيلاتها من قراباتها من جهة الأب والأم.
وبحسب اللائحة، لا يستحق الحاضن نفقة سكن للمحضون إذا كان أيٌّ منهما يقيم في سكنٍ مملوك أو مخصص له أو يسكن الحاضن تبعاً لغيره ويراعى في ذلك مصلحة المحضون، وليس للحاضن المطالبة بأجرة السكن إذا هيأ من وجبت عليه النفقة سكناً مناسباً للمحضون.
ويراعى إذا حكم بنفقة مؤقتة لمستحقها وكان هناك دعوى بنفقة مستمرة: إذا كان الحُكم للزوجة، فعلى المحكمة عند الحكم بالنفقة المستمرة مراعاة ما حكمت به من نفقة مؤقتة زيادةً أو نقصاً بشرط مطالبة أحد الزوجين بذلك بحسب الأحوال. وتُحسب النفقة المستمرة من تاريخ الحكم بها إذا كان الحُكم للأولاد أو الوالدين دون اعتبار لما حكمت به من نفقة مؤقتة.
وتستمر نفقة الأب أو من تجب عليه إذا لم تستحق البنت المتزوجة نفقة زوجها وفقاً لما قضت به المادة (51) من النظام. وإذا حُكم بالنفقة للمحضون؛ ضُمّن الحكم تسليمها للحاضن دون تعيينه ويحل الحاضن اللاحق محل الحاضن السابق في تسلمها. ولا يعد الابن قادراً على التكسب إلا إذا أتم 18 عاماً من عمره، على ألا يتعارض ذلك مع إكمال تعليمه بنجاح معتاد.
وتعد الشهادة بالاستفاضة المبنية على الشهرة في نطاق حياة الزوجين من وسائل إثبات وقوع الضرر لفسخ عقد الزواج ولا تقبل هذه الشهادة على نفي الضرر. وللمحكمة فسخه - بعد استيفاء الإجراءات النظامية - متى طالبت الزوجة به، لخشيتها عدم أداء الحقوق الزوجية، وامتناع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، على أن تعيد ما قبضته من مهر.
ويلتزم الحكمان بطلب حضور الزوجين أو أحدهما وشمول التقرير أقوالهما ومن سُمعت إفادته. وإذا عجز عن الإصلاح بينهما عند الشقاق؛ فعليهما التوصية بأي من: التفريق بينهما دون عوض إن كانت الأسباب كلها من الزوج، وعلى كامل المهر المقبوض إن كانت من الزوجة، وعلى عوض يتناسب مع قدر تسبب كل منهما في الشقاق، وعلى نصف المهر إذا لم يعرف المتسبب. وتُراعى في جميع الأحوال المدة الزمنية للعشرة الزوجية. وللمحكمة بعد اطلاعها على تقرير الحكمين أن تقرر أيّاً من اعتماد رأيهما، أو فسخ العقد وتقرير ما تراه بشأن العوض. وفي جميع الأحوال، لا يُفسخ على عوض تسلمته الزوجة إلا بموافقتها.
ويعد من الأحوال الاستثنائية الواردة في المادة (70) من النظام اشتباه المواليد في المستشفيات، وعدم التعرف على المجهولين في الحوادث أو الكوارث.
ويتولى الحاضن القيام على مصالح المحضون، وله على وجه الخصوص متابعة ما يخصه لدى الجهات العامة والخاصة وإنهاء الإجراءات اللازمة بما فيها الدخول لهذا الغرض على التطبيقات والمنصات الرقمية الخاصة به، وتسلّم الإعانات والمكافآت التي تصرف له من الجهات العامة والخاصة، والاحتفاظ بنسخ من الوثائق والمستندات الثبوتية المتعلقة به أو أصول أي منها عند الحاجة لذلك.
ويُلزم الأب أو الأم بالحضانة بناء على دعوى ترفع من أحدهما أو من أي من الجهات ذات العلاقة. ولا يستحق الحاضن أجرة على الحضانة إلا إذا اختارته المحكمة. ويراعى عند تحديد من يلتزم بأخذ المحضون وإعادته في الاستزارة والاستصحاب: مصلحة المحضون ومكان إقامته، وحال طرفي المنازعة.
وتُعد وزارة العدل -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- نماذج وإجراءات طلبات تقدير النفقة والحضانة والزيارة، وتُعتمد من المحكمة. وإذا حصلت الفرقة بين الزوجين فلأي منهما -بحسب الأحوال- التقدم إلكترونياً بطلب الحضانة أو الزيارة أو نفقة الأولاد، وتصدر وثيقة في شأن الطلب، وتعد سنداً تنفيذيّاً بعد اعتمادها من المحكمة، ويسري ذلك على أي طلب في شأن الحضانة أو الزيارة أو نفقة الأولاد قبل حصول الفرقة. ولكل ذي مصلحة الاعتراض على ما تضمنته الوثيقة بدعوى لدى المحكمة، ولها أن تأمر بوقف التنفيذ متى كان يخشى منه وقوع ضرر.
ويراعى عند تحديد الجهة المشابهة الواردة في المادة (185) من النظام؛ أن يتحقق بها غرض الموصي حسب الإمكان. وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل صرف الوصية إلا وفق الأحكام النظامية. وعلى الجهات المختصة والمشرفة على تسجيل الأموال إفادة أي من الورثة -عند طلبه- بحقوق مورثه وأمواله الثابتة والمنقولة، وتسليمه نسخة من الكشوفات المتعلقة بمال مورثه التي تمت بعد تاريخ وفاته.