تترقب الكويت قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق التي تنظر، الثلاثاء، الطعنين المقدمين من الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد السوداني في قرار بطلان قانون تصديق الاتفاقية بين العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة في «خور عبد الله».
ومن المقرر أن تعقد المحكمة الاتحادية، الثلاثاء، جلستين منفصلتين تُخصَّص الأولى للدعوى المرفوعة من رئيس الجمهورية ضد رئيس مجلس النواب العراقي، والتي يطلب فيها العدول عن قرار المحكمة الاتحادية الصادر في الرابع من سبتمبر (أيلول) 2023 والحكم بدستورية اتفاقية «خور عبد الله».
أما الجلسة الأخرى فستكون مخصصة للدعوى المرفوعة من رئيس مجلس الوزراء ضد رئيس مجلس النواب، والتي يطلب فيها كذلك العدول عن قرار المحكمة المتعلق بالقضية ذاتها. وطبقاً لجدول المرافعات فإن الجلستين ستُعقدان من دون مرافعة.
وفي 15 من الشهر الجاري، تقدم الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق، لمطالبتها بالعدول عن قرارها إبطال اتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق والكويت في «خور عبد الله» وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين.
وطلب رئيس الجمهورية العراقية رسمياً من المحكمة العدول عن قرارها الصادر ببطلان الاتفاقية، والعودة إلى اعتماد قانون الاتفاقية رقم 42 لسنة 2013.
وشرح الرئيس العراقي في مطالعة الطعن جملةً من الدفوعات القانونية المتعلقة بسَنِّ المعاهدات الدولية فضلاً عن الاستناد إلى المادة الثامنة من الدستور العراقي التي تنص على أن العراق «يرعى مبدأ حسن الجوار، ويلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم التزاماته الدولية».
من جانبه دعا كذلك رئيس الوزراء العراقي، في الطعن الذي قدمه، إلى العدول عن قرار بطلان اتفاقية «خور عبد الله» والعودة إلى اعتماد القانون رقم 42 لسنة 2013.
وبرَّر السوداني طلبه بدوافع قانونية تتعلق بتنظيم بلاده للمعاهدات الدولية، إلى جانب الإشارة إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1966 التي رسمت إطاراً يضمن استقرار العلاقات بين الدول ونصت في مادتها «27» على أنه «لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتجّ بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة».
ورأى السوداني في المطالعة أن إلغاء اتفاقية «خور عبد الله» يمس كذلك بالمادة الثامنة من الدستور العراقي التي توجب على العراق احترام التزاماته الدولية، علاوة على وجوب مراعاة مبدأ حسن الجوار بجميع تفاصيله.
ولفت السوداني إلى أن «الاتفاقية لا تتعلق أصلاً بموضوع ترسيم الحدود الذي تقرر بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993، وإنما تتعلق بتنظيم الملاحة في (خور عبد الله)، وهو أمر مهم لا يمكن العدول عنه إلى أمر مجهول في إجراءات النقل والإدامة مع دولة جارة متشاطئة مع العراق».
كانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من سبتمبر (أيلول) 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013، وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبد الله».
وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها «أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَنّ بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)».