تضمّن نظام «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية التحقيق في الإثراء غير المشروع، وفصل الموظف العام المُدان، وإجراء تسويات مالية مع المُبادرين بطلبها.
وكشفت جريدة «أم القرى» الرسمية، الجمعة، تفاصيل النظام الذي أقرّه مجلس الوزراء خلال جلسته بتاريخ 23 يوليو (تموز) الماضي، ويتكوّن من 24 مادة، وسيُعمل به بعد 90 يوماً من تاريخ النشر.
وبحسب النظام، تتمثل جرائم الفساد في «الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة»، وأي جريمة أخرى ذات صلة. وترتبط الهيئة بالملك، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، وتباشر عملها بكل حياد ودون تأثير من أي جهة، وليس لأحد التدخل في عملها، كما تُعنى بالرقابة الإدارية على الجهات العامة، وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد.
وحدّد النظام اختصاصاتها، ومن أبرزها: الرقابة للكشف عن المخالفات الإدارية وجرائم الفساد، وتلقي الشكاوى والبلاغات المتصلة بها والتحقق من صحتها، ومباشرة التحقيق وإقامة الدعوى فيها أمام المحكمة المختصة، ومباشرة الاستدلال والضبط الجنائي فيها، ومتابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة عن ارتكاب أي منها واستكمال ذلك، واتخاذ التدابير الاحترازية والتحفظية في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه تلك الجرائم، وتوفير الحماية للمُبلِّغين.
كما تشمل مهامها مراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات العامة لحماية النزاهة وتعزيز الشفافية وتحديد نقاط الضعف التي قد تؤدي إلى وقوع مخالفات أو جرائم فساد ومعالجتها وتعزيز وتطوير وتحديث التدابير والآليات والوسائل اللازمة للوقاية من وقوعها، ونشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره.
وأجاز النظام للهيئة أن تطلب من الجهات المشمولة باختصاصاتها تزويدها بالسجلات والوثائق والمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة، على تُسلِّمها لها الجهة خلال المدة المحددة لذلك.
وتضم الهيئة وحدات متخصصة ترتبط بالرئيس، من بينها «حماية النزاهة وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد، والرقابة والتحقيق الإداري، والتحريات الإدارية، والتحقيق والادعاء الجنائي، والتعاون الدولي». وتختص بالتحقيق في الجرائم وإقامة الدعاوى الجزائية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة، على أن تتوافر في أعضاءها شروط شغل وظيفة عضو النيابة العامة، ويعاملون معاملته في جميع شؤونهم الوظيفية، وتكون لأعمالهم الصفة القضائية، وليس لأحد التدخل فيها، ويتمتعون بالاستقلال التام.
ووفقاً للنظام، فيترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف عام -أو من في حكمه- بجريمة فساد فصله من وظيفته.
وأوضح أنه إذا زادت ثروة الموظف العام -ومن في حكمه- بعد توليه الوظيفة بما لا يتناسب مع دخله أو موارده وفق قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جريمة فساد؛ فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من مشروعية ما لديه من أموال نقدية أو عينية، ويشمل ذلك زوجه وأولاده وأقاربه من الدرجة الأولى. وفي حال عجزه عن إثبات مصدر مشروع لها؛ يحال إلى الوحدة للتحقيق، ورفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة، لطلب معاقبته وفق المقتضى الشرعي والنظامي، مع تضمين طلب استرداد أو مصادرة الأموال المتصلة بالجريمة في حال ثبوتها.
وتعمل الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- إذا هرب المتهم بجريمة فساد إلى خارج البلاد أو توفي، للحصول على ما يتوافر من أدلة ونتائج التحقيق إن وجدت؛ لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بطلب النظر في ردّ المال محل الجريمة أو مصادرته أو رد قيمته -بحسب الأحوال- وأي عائدات ترتبت منه. كما تُنسِّق بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية المذيل بالصيغة التنفيذية، مع وزارة العدل لتنفيذه داخلياً أو خارجياً وفقاً لنظام التنفيذ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وقاعدة المعاملة بالمثل.
وإذا أسفر التحقيق مع الموظف العام -أو من في حكمه- عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة، جاز لرئيس الهيئة -بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف- اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه.
كما أجاز النظام للهيئة إجراء تسويات مالية مع المبادرين بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، بموجب قواعد تتضمن تصنيفاً للفئات المشمولة بتلك التسويات والإجراءات المتصلة بذلك، تُعدها الهيئة وتصدر بأمر ملكي.