صدر مساء (الأربعاء) في الكويت، مرسوم بقانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، نصّ على وقف العمل بأحكام «قانون مفوضية الانتخابات» مؤقتاً حتى الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ولم تحدد الحكومة موعداً لإجراء الانتخابات، ولكن من المتوقع أن يتم تحديد يوم 13 أبريل (نيسان) المقبل موعداً؛ لأنه يأتي مباشرة بعد إجازة عيد الفطر.
ونصّ المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية، (الخميس)، بشأن تنظم انتخابات مجلس الأمة 2024 على أنه: يحرم من الانتخاب كل مَن أُدين بحكم بات في عقوبة أو جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية «ما لم يرد إليه اعتباره».
وأشارت المذكرة التوضيحية إلى أن المرسوم بقانون يراعي عدم الخروج عن القواعد الإجرائية في انتخابات مجلس الأمة السابقة، مع الحفاظ على كل الضمانات والمكتسبات التي أقرّها القانون الموقوف مؤقتاً، ومنها تحديد الموطن الانتخابي بحسب البيانات الرسمية المحددة في البطاقة المدنية لتلافي التلاعب في القيود الانتخابية، ونقلها على خلاف الحقيقة والواقع، وعدم حرمان مَن أُدين بحكم بات في عقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، ما دام رُدّ إليه اعتباره.
وبشأن إلغاء العمل بقانون المفوضية العليا للانتخابات، أوضحت المذكرة أن ذلك يعود لعزوف القضاة عن قبول شغل عضوية المفوضية العامة للانتخابات، لما يتطلبه تشكيل المفوضية من أن يكون شغل وظائفها بالتعيين، من وجوب استقالتهم من عملهم بالقضاء وفقدهم مزايا وظيفتهم القضائية، وفقاً لما هو ثابت من كتاب رئيس محكمة التمييز ورئيس مجلس القضاة الأعلى (...) والمرسل إلى وزير العدل، وما استتبعه ذلك من تعطيل العمل بأحكام القانون لعدم تشكيل المفوضية، التي أناط بها المشرع إعداد لائحته التنفيذية، والقيام بتطبيق أحكامه كافة.
وأوضح الخبير الدستوري الكويتي الدكتور محمد الفيلي أن المرسوم بقانون جاء لمعالجة عدم إمكانية تطبيق قانون الانتخاب المُسّمى بـ«المفوضية العليا للانتخابات»؛ لأن القضاة يرفضون التعيين في الهيئة الإدارية التي تمّ إنشاؤها للمراقبة على العملية الانتخابية (المفوضية)، وبوجود قانون لم يمكن تطبيقه لهذا السبب، ووفق الدستور يلزم إجراء انتخابات خلال شهرين، ولذلك تمّ اللجوء لـ«مرسوم بقانون»، وهو تشريع ضروري في غياب البرلمان له قوة القانون، وذلك منصوص عليه في الدستور في المادة 71، ومع تعليق الآلية المنصوص عليها بإنشاء المفوضية العليا للانتخابات، تمّت استعادة بقية الأحكام وجعل آلية إدارة الانتخابات هي الآلية القديمة، حيث تتولى وزارة الداخلية تحديث جداول الناخبين بآلية مستعجلة، وتمّ الأخذ بأجزاء من القانون 120 في موضوع ردّ الاعتبار.
وبشأن مَن يمكنهم الاستفادة من قانون ردّ الاعتبار، أوضح الفيلي أن هذا المرسوم بقانون اعتمد النصّ الموجود في قانون المفوضية، حيث تم تأجيل قانون «المفوضية»، لكن استبقى العمل بالأحكام القديمة التي تتضمنها، وفي هذا الصدد يستفيد من القانون مَن حصل على ردّ الاعتبار.