لبنان يطلق جولة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط

TT

لبنان يطلق جولة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط

أطلق لبنان جولة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط والغاز بعدما سبق أن أُجِّلت العام الماضي.
وأعلنت وزارة الطاقة والمياه أن الوزير وليد فياض، وقّع قراراً يقضي باستكمال دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية التي سبق أن وافق مجلس الوزراء على إطلاقها وتمّ تأجيل الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك فيها مرحلياً بسبب جائحة «كورونا».
وقد تضمن قرار الوزير فياض المستند إلى توصية هيئة إدارة قطاع البترول تحديداً للموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في الدورة من شركات النفط والغاز، وهو 15 يونيو (حزيران) 2022، كما تضمن القرار أرقام الرقع المفتوحة للمزايدة وهي الرقع الثماني غير الملزمة من أصل الرقع العشر، مع العلم أن الرقعتين 4 و9 قد تم تلزيمهما بفعل دورة التراخيص الأولى.
وصدرت الموافقة على الجولة في البداية في أبريل (نيسان) 2019 في منطقتين اثنتين فقط، لكنها تأجلت عدة مرات، بما في ذلك في العام الماضي بسبب جائحة «كوفيد - 19».
كانت مجموعة شركات تضم «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية و«نوفاتك» الروسية، قد أكملت العام الماضي أعمال الحفر الاستكشافية في المنطقة 4 البحرية قبالة سواحل بيروت، وقالت إنه لم يعثر على كميات ذات جدوى تجارية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.