إخبار للقضاء اللبناني ضد دواء إيراني «مخالف»

TT

إخبار للقضاء اللبناني ضد دواء إيراني «مخالف»

تقدم محامون ناشطون بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت احتجاجا على إدخال أدوية إيرانية الصنع بديلة إلى لبنان بشكل مخالف لمعايير منظمة الصحة العالمية وللأصول والإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة لتسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.
ولفت المحامي مجد حرب إلى أن هذه الأدوية أدخلت منذ سنة تقريبا إلى لبنان عن طريق وزارة الصحة، وأنها سجلت في الدولة من دون إخضاعها للفحوصات اللازمة وفق القانون اللبناني، قائلا: «من اتكلنا عليه لحمايتنا من هذه الأعمال هو من سهل دخول هذه الأدوية خط عسكري». وفيما أشار حرب إلى أن هذه الأدوية تشكل خطرا على صحة اللبنانيين لا سيما أن 13 منها يمكن أن يؤدي تناولها إلى الوفاة، أوضح أن الأطباء الذين يتابعون عملهم بشكل محترف يرفضون استعمال هذه الأدوية ولكن هناك عددا منهم في بعض المناطق يصفونها.
وشدد على رفض أن يدفع اللبناني صحيا ثمن اعتبارات البعض السياسية، لافتا إلى أنه وفي المرة الأولى التي تحدث فيها المحامون مع الوزارة في هذا الموضوع كان الرد «بلطوا البحر».
وتمنى حرب على النيابة العامة التمييزية أن تتحقق من الموضوع وتتخذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة المعنيين، متهما وزير الصحة السابق جميل جبق والوزير الحالي حمد حسن (المقربين من حزب الله) بـ«تسهيل إدخال الأدوية وتسريع تسجيلها».
ونفى نقيب الصيادلة في لبنان غسان الأمين أن تكون الصيدليات اللبنانية تبيع أي دواء إيراني الصنع، إذ إن لبنان لم يستورد أي دواء من إيران، لافتا في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى استحالة الاستيراد من هذا البلد بسبب العقوبات المفروضة عليه، والتي تعرض أي مصرف لبناني يحول أموالا إليه للمساءلة.
وأشار الأمين إلى أنه في حال وجد دواء إيراني عند وزارة الصحة فهو أتى في إطار هبة إيرانية وصلت إلى لبنان في عهد وزير الصحة السابق.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.