غلّظت البحرين العقوبات الخاصة بحيازة المواد المتفجرة، إذ نصت التعديلات الجديدة لقانون العقوبات الذي صادق عليه ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لمن استخدم مادة متفجرة أدت إلى موت إنسان.
وتأتي التعديلات التي أقرها البرلمان البحريني سابقاً لحماية المجتمع من الإرهاب، وتعزيز العقوبات الرادعة لمرتكبي الأعمال الإرهابية.
ونصت التعديلات على إيقاع عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لكل من استخدم مادة متفجرة أدت إلى موت إنسان، وعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت، بما لا يقل عن 10 سنوات، إذا تسبب التفجير في عاهة مستديمة.
وشملت التعديلات أن «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز ألف دينار، كل من صنع عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها أو توزيعها لاستخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر، أو حاز أو أحرز مواد ما صنع منها لذات الغرض».
كما تضمنت إضافة مادة إلى قانون العقوبات البحريني نصها: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، كل من حاز أو أحرز عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر»، وأن «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثماني سنوات كل من وزع أو استخدم العبوات القابلة للاشتعال أو الانفجار لذات الغرض».
وشددت المادة المضافة على أن «تكون مدة العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت الذي لا يقل عن عشر سنوات إذا أفضى الاستخدام إلى عاهة مستديمة، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى الاستخدام إلى موت إنسان».
وفي مايو (أيار) الماضي، جرّمت البحرين، بحسب قانون العقوبات، أشكال التعاطف كافة مع الأعمال الإرهابية التي تقع داخل أو خارج حدودها عبر أي وسيلة، كما جرّمت كل أشكال حيازة ونقل وتوزيع أي مستندات تدل على التعاطف أو التبرير للأعمال الإرهابية، سواء كانت تلك الأعمال داخل أو خارج البحرين.
ونص القانون على عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة تتراوح بين 2000 و5000 دينار، لكل من روج أو مجد أو برر أو حبذ أو شجع نشاطاً إرهابياً يعاقب عليه القانون، سواء داخل البحرين أو خارجها. كما تضمن القانون العقوبة بالسجن خمس سنوات لكل من حاز أو أحرز محرراً يروج أو يمجد أو يبرر أو يحبذ أو يشجع على الإرهاب أعده للتداول أو الإعلان، ولو كان ذلك بصفة وقتية.
وفي أغسطس (آب) عام 2013، أجرت البحرين تعديلات على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ونص القانون على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، إذا نجم عن التفجير موت أو إصابة شخص، وعقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات لكل من أحدث أو شرع في إحداث تفجير أو حاول ذلك بقصد تنفيذ هدف إرهابي.
البحرين: الإعدام أو المؤبد لمن يستخدم مادة متفجرة تؤدي إلى الموت
تغليظ العقوبات لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
البحرين: الإعدام أو المؤبد لمن يستخدم مادة متفجرة تؤدي إلى الموت
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة